تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

هذه نبذة يسيرة من أقوال أهل العلم في الزواج وأهميته ومع ذلك تجد بعض الآباء لا يلقي بالاً لهذا الأمر؛ مما ينذر سوء المنقلب، على الأبناء بخاصة، وعلى الأمة بعامة. فحقيق على الآباء أن يعوا هذا الأمر، وأن يسعوا في تزويج أبنائهم عند حاجة الأبناء، ويسار الآباء.

38 - إجبار الابن على نكاح من لا يريد:

كأن يقول الوالد لابنه تزوج بنت عمك، أو بنت خالك، أو بنت الوجيه الفلاني، أو التاجر الفلاني، أو نحو ذلك.

وإذا لم يتزوج غضب عليه الوالد أشد الغضب، بل ربما هجره.

وهذا الصنيع لا يجوز؛ فليس للوالد إجبار ابنه على الزواج من أسرة معينة، أو فتاة معينة؛ فقد يرى الابن ما لا يرى والده؛ فقد لا يجد ميلاً لمن أشار والده بها، وقد يكون طامحا لأسرة أخرى؛ وهكذا ..

نعم للوالدين أن يشيرا عليه، ولهما أن يحاولا إقناعه، وفتح المجالات أمامه، وإبداء المسوغات له.

ولكن ليس لهما إجباره، فقد يضرانه من حيث أراد نفعه.

رام نفعاً فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا

قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: "ليس لأحد من الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقاً.

وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه- كان النكاح كذلك، وأولى؛ فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طولي يؤذي صاحبه، ولا يمكن فراقه.

39 - تأخير زواج البنات بغير مسوغ شرعي:

فمن الآباء من يؤخر زواج ابنته بلا مسوغ شرعي؛ فتراه يرد الخاطب الكفؤ، ويؤخر زواج ابنته إما لكونها وحيدته فلا يرغب في فراقها، أو لرغبته في أن تخدمه، أو لأنها موظفة ويرغب في مالها، أو لأنه ينتظر خاطبا غنياً يتقدم لموليته، أو لغير ذلك من الأسباب.

وهذا حرمان للفتاة من حقها في الزواج؛ فكيف تكون حالها وهي ترى أترابها من بنات عمها، أو بنات خالها، أو صديقاتها وهن يحملن الأطفال، ويسعدن بالأزواج؟

إنها تحترق كمدا وغماً، وحسرة؛ فتبعة ذلك التأخير يتحملها الأب؛ لأن الأصل أن يبادر إلى تزويجها متى تقدم لها الخاطب الصالح.

أما تأخير الزواج، ورد الخاطب بلا مسوغ- فشذوذ، وخروج عن الأصل الشرعي والعرفي، وهو تمكين الفتاة من الزواج.

فإذا ارتضت المرأة رجلا، وكان كفوا فليس لوليها منعها من التزوج به.

فيا أيها الأب الناصح لابنته، خف الله، وارحم موليتك، وتذكر بأنك لست مخلدا في هذه الدنيا، وتذكر بأن الأنثى لا بد لها من رجل يحوطها برعايته أباً كان، أو أخاً، أو عماً، أو خالا.

فإذا انتقلت عن هذه الدنيا، ولم تدخل ابنتك عش الزوجية، وأنت السبب فمعنى ذلك أنها ستكون عالة على إخوانها، أو أحد قاربها.

وقد تبتلى بمن لا يخاف الله فيها، سواء كان ذلك زوج أمها إذا تزوجت أمها بعد فراقك، أو زوجة أحد إخوانها، أو غير أولئك، فتتحول حياتها إلى جحيم لا يطاق.

40 - تزويج البنات بغير الأكفاء:

فمن الآباء من لا يقصر في المبادرة إلى تزوج ابنته، ولكنه يقصر في اختيار الزوج المناسب، فتراه لا يتحرى الكفؤ الذي يرضى دينه وخلفه، إما لقلة اهتمامه بأمر ابنته، أو لرغبته في التخلص من تبعتها وبقائها بلا زوج، وإما لعجلته وخرقه، وإما لطمعه في المال إذا تقدم إليه غني، أو لرغبته في الوجاهة والمنصب والسمعة إذا تقدم له من هو كذلك، أو يزوجها للقريب الذي يستحي من رد طلبه.

أما الدين القويم، والخلق الكريم فلا يخطر بباله، ولا يدور في خياله.

ولهذا قد تبتلى بتارك للصلاة، أو مدمن للمخدرات، أو شرس الأخلاق، جافي الطبع.

ولا حرج أن يسأل الإنسان عن المنصب، والحسب، والنسب، ونحو ذلك من الاعتبارات.

لكن الحرج أن تكون هي المحكمة في المفاضلة، والترجيح دون اعتبار للدين والخلق، وهذا من الخلل والتفريط.

41 - إرغام البنت على الزواج بمن لا تريده:

فمن الآباء من إذا خطبت إليه ابنته، واقتنع بالخاطب - أياً كانت دوافع الاقتناع- أعطى الموافقة التامة دون أن تعلم البنت بشيء؛ فإذا قرب موعد الزفاف همس الولي في أذنها؛ كي تهيئ نفسها لزوجها.

وهذا من الخلل؛ فقد لا ترضى البنت بالزوج؛ فإذا أجبرت على الزواج منه كانت حياتهما ضرباً من النكد.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير