تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

الجمع بين الدليلين فالخاص يخصص العام والمقيد يقيد المطلق أو يحمل كل من المتعارضيين على حالة معينة أو القول بأن أحدهما حقيقة والآخر مجاز و من أمثلة الجمع بين النصوص الجمع بين قوله تعالى: ? و َأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ ? [7] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=57447#_ftn7)، و قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجمع بين المرأة وعمتها، و لا بين المرأةو خالتها)) [8] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=57447#_ftn8) بحمل العام على ما عدا الخاص فالآية عامة أي أي امرأة غير المذكورات يجوز الزواج منها خصصها الحديث، و كالجمع بين قوله تعالى: ? حرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ? [9] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=57447#_ftn9) و قوله صلى الله عليه وسلم: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) [10] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=57447#_ftn10) بحمل العام على ماعدا الخاص،فالميتة حرام أكلها إلا ميتة البحر، وكالجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: ((ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها)) [11] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=57447#_ftn11) و قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يُستَشهدون)) [12] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=57447#_ftn12) بأن يراد بالأولى الشهادة في حقوق الله كشهادة الحسبة، والثانية على حقوق العباد الشهادة في الخصومات؛ لأن وقت الشهادة على الأحكام إنما يدخل إذا جرت الخصومة بين المتخاصمين و أيس من الإقرار و احتيج إلى البينة.

و إذا لم يمكن الجمع فلننظر إلى تاريخ كل من المتعارضيين فربما يكون أحدهما ناسخا للآخر كقوله صلى الله عليه وسلم: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» [13] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=57447#_ftn13) فقد منع من زيارة القبور ثم حض على زيارتها و من الأحاديث المنسوخة حديث زواج المتعةأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((أيما رجل وامرأة توافقا، فعشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن توافقا توافقا، وإن تتاركا تتاركا» منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلىيوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» [14] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=57447#_ftn14).

و إذا لم يعلم التاريخ ننظر إلى مرجح لأحدهما على الآخر فيعمل به فيرجح المتواتر على الآحاد و الحديث المتصل على المرسل، و ترجيح من روايته أكثر على من روايته أقل، و ترجيح ما سلم متنه من الاضطراب على ما في متنه اضطراب، وترجيح رواية الأضبط على رواية الأقل ضبط، و ترجيح ما له شواهد على ما ليس له شواهد، وترجيح رواية الصحابي صاحب الواقعة على غيره،و يقدم القرآن على السنة والسنة على الإجماع والقياس و الإجماع على القياس، ويقدم القول النبوي على الفعل النبوي، وتقدم الحقيقة على المجاز و اللفظ المفسر على اللفظ النص و تقدم دلالة العبارة على دلالة الإشارة، وتقدم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم، و يقدم الإثبات على النفي و النهي على الأمر و الأحوط على الأقل حيطة و الناقل عن الأصل على المبقي على الأصل، و القياس الجلي على القياس الخفي.

من أمثلة الترجيح حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال [15] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=57447#_ftn15) وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم [16] ( http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=57447#_ftn16) فترجح رواية ميمونة؛ لأن ميمونة صاحبة القصة، ولا شك أن صاحب القصة أدرى بما جرى له في نفسه من غيره. ومن قواعد الترجيح أن خبر صاحب الواقعة المروية مقدم على خبر غيره، لأنه أعرف بالحال من غيره.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير