ــــ التعدد نعمة ونقمة، نعمة عندما لا يؤدي ببنية البيت إلى الانهيار والتشتت لسبب أو لآخر أبرزها الغيرة القاتلة المركوزة في سدي ولحمة المرأة الصالحة قبل الطالحة، والمتعلمة قبل الجاهلة، ولا أدل على ذلك مما كان من غيرة الصالحات ومن وصلن إلى أعالي درجات النبل في الأخلاق وأضرب لذلك مثلا هذا المثل تم تقعيده لإثمار حكم شرعي.
أخرج مسلم في صحيحه:" عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ عَلَى عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتَا مَعَهُ جَمِيعًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ مَعَهَا فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ فَتَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ قَالَتْ بَلَى فَرَكِبَتْ عَائِشَةُ عَلَى بَعِيرِ حَفْصَةَ وَرَكِبَتْ حَفْصَةُ عَلَى بَعِيرِ عَائِشَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَلَّمَ ثُمَّ سَارَ مَعَهَا حَتَّى نَزَلُوا فَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ فَغَارَتْ فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ تَجْعَلُ رِجْلَهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ وَتَقُولُ يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي رَسُولُكَ وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا}
قال النووي:" قَوْلهَا: (جَعَلْت رِجْلهَا بَيْن الْإِذْخِر وَتَقُول إِلَى آخِره)
هَذَا الَّذِي فَعَلَتْهُ وَقَالَتْهُ حَمَلَهَا عَلَيْهِ فَرْط الْغَيْرَة عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ أَمْر الْغَيْرَة مَعْفُوّ عَنْهُ.
وقد قعد العلماء حكما شرعيا من هجر السيدة عائشة لاسم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والاستعاضة عنه مؤقتا باسم أبي الأنبياء كما ورد عند مسلم وغيره عن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ــ إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قَالَتْ فَقُلْتُ وَمِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ قَالَ أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ"
هذا الحكم هو ما نص عليه النووي حيث قال:
قَالَ الْقَاضِي: مُغَاضَبَة عَائِشَة لِلنَّبِيِّ ـــ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـــ هِيَ مِمَّا سَبَقَ مِنْ الْغَيْرَةِ الَّتِي عُفِيَ عَنْهَا لِلنِّسَاءِ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَحْكَام كَمَا سَبَقَ لِعَدَمِ اِنْفِكَاكِهِنَّ مِنْهَا حَتَّى قَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاء الْمَدِينَة: يَسْقُطُ عَنْهَا الْحَدُّ إِذَا قَذَفَتْ زَوْجهَا بِالْفَاحِشَةِ عَلَى جِهَةِ الْغَيْرَةِ. قَالَ: وَاحْتَجَّ بِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَا تَدْرِي الْغَيْرَاء أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَله "
فالغيرة قائمة وعندما يودي بالبيت يكون من الحكمة أن يظل الرجل أسيرا لا خوفا بل ابقاء على فلذات الأكبار وتشتتهم.
ويكون التعدد نعمة عندما يعطى الرجل من الحنكة والحكمة والتأييد الرباني ما به يقنع ويتوسط ويلعب على كل الجبهات ويحقق أهدافا نبيلة وهذا ما لالالالالالالالالالالا يستطيعة كل رجل وما لالالالالالالا تبتلعه كل امرأة.
ــــ وكم منع الرجالَ الكرام حسنُ العشرة والجنوح إلى عدم كسر الأمل في حياة زوجه الصالحة من الزواج الثاني أو الثالث، لأن المرأة الشرقية أو بالأحرى المسلمة تتأثر وتذبل وتمرض وتغيب عن الحياة لمجرد شبهة مقدمات علاقه تؤسس إلى زواج فما بالنا بالزواج.
بل مما لا مسوغ عقلا أن تغفر بعضُهن زلة الفاحشة لرجلها، ولا تغفر له الاقتران بأخرى على كتاب الله وسنة رسوله.
¥