تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - على أنّ القيام بهذا الممكن والمطلوب ليس أمراً يسيراً، وليس الطريق إليه خالياً من العقبات والمزالق، وعند مناقشة إحدى الأطروحات في المعهد العالي للقضاء نبّه أحد المناقشين إلى خمسة مزالق تواجه الفقيه عند ما يقوم بهذه المهمة، يهمنا منها بالنسبة لموضوع البحث مزلقان:

الأول: الانخداع بالمصطلحات، فعلى سبيل المثال:

كتب مرةً عالم فاضل كبير من علماء الأزهر مقالاً في مجلة (العربي) الكويتية يبيح فيه القرض بفائدة الذي تمارسه البنوك الربوية وبنى رأيه على أنّ الحجة في تحريم القرض بفائدة حديث " كل قرض جر ّ نفعاً فهو رباً " وبما أنّ هذا الحديث معلول، وأنّ مسألة تحريم القرض الذي يجرّ نفعاً محل خلاف بين الفقهاء فإنّ تحريم القرض بفائدة حينئذ يكون حسب رأيه مؤسساً على أساس ضعيف.

لقد انخدع العالم الفاضل بالاصطلاح فلم ينتبه إلى أنّ القرض في اصطلاح الفقه الإسلامي هو غير المعاملة التي تسميها البنوك العربية القرض بفائدة وتسميها البنوك الأجنبية والبنوك العربية عند ما تستعمل لغة غير عربية " القرض بربا " Interest فبين المعاملتين – بالرغم من التماثل في التسمية - اختلاف جذري في الطبيعة والأحكام، فالقرض في الفقه الإسلامي عقد إرفاق وتبرع، ليس الأجل عنصراً فيه، وأما ما تسميه البنوك الربوية العربية القرض بفائدة فهو عقد معاوضة، الأجل هو العنصر الأهم فيه، وهو حقيقة العقد الربوي الأساسي، ومحل بحثه في الفقه الإسلامي باب (الربا والصرف) وليس باب (القرض).

الثاني: عدم الانتباه إلى خصائص المعاملة: طبيعتها ونشأتها وتطورها.

وهذا الانتباه ضروري بعد معرفة أنّ كلّ المعاملات التي استوردها العالم الإسلامي من الغرب نبتت في تربة النظام الرأسمالي، وهذه التربة مخصبة بالقمار والربا والفردية وحضور الشح والتغالب، ولا محل فيها لمعاني الإخلاص والتقوى والاحتساب و "في سبيل الله ".

فلا بدّ - قبل حكم الفقيه على المعاملة - أن يقوم بتحليلها ويتعرف على خصائصها ويقدر مدى تأثرها بمخصبات التربة التي نشأت فيها.

لقد نبّه المناقش (المنوه عنه) على هذا المزلق وأمثاله تعليقاً على ما ذكره كاتب الأطروحة حيث نسب إلى ثلاثة من علماء المملكة العربية السعودية الأجلاّء إباحتهم لخصم الكمبيالة لدى المدين الأول تخريجاً على حديث " ضع وتعجل ".

فلم ينتبهوا إلى أنّ خصم الكمبيالة يعتبر العقد الربوي الأغلب في المعاملات، ولذا يعبر عن سعر الربا بسعر الخصم، ولم ينتبهوا إلى الفرق في الطبيعة بين خصم الكمبيالة، والوضع والتعجل، حيث في الثاني التعجل هو الغاية، والوضع وسيلة، وفي الأول الربا هو الغاية، والوضع وسيلة.

3 - في بحثنا لقضية حقوق التأليف ومدى إمكانية حضانتها وتبنيها في الفقه الإسلامي، لا بدّ من الانتباه للمزلقين المشار إليهما، وأخذهما في الاعتبار.

4 - عندما يؤلف شخص مؤلفاً تنشأ ثلاثة أنواع من العلاقات بينه وبين مؤلفه تجاه الكافة:

أ - علاقة ملكيته لمؤلفه، بما هو جسم مادي قابل للحيازة وإن كانت قيمته المعنوية والمالية ليست فقط في المادة التي سجلت عليها أفكار المؤلف (الورق مثلاً) وإنما في الأفكار المعبر عنها بالكلمات المسجلة على المادة بل وإن كانت هذه الأفكار والتعبير عنها هي العنصر الأهم في القيمة المعنوية والمالية للمؤلف.

ب - علاقة شخصية بحتة تتمثل في حق المؤلف في نسبة مؤلفه إليه والاعتراض على كل تشويه أو تحريف أو تعديل فيه أو مساس بذات المؤلف يكون ضاراً بشرفه وسمعته وحقه في إدخال ما يراه من تعديل في مؤلفه وسحبه من التداول ويسمى هذا " الحق المعنوي أو الأدبي "، وهذا الحق ليس قابلاً للتصرف ولا للتنازل عنه كالحق الأول حق الملكية.

وهذان النوعان (" أ " و "ب") من علاقة المؤلف بمؤلفه لا يدخلان في هذا البحث، فينبغي التنبه لذلك.

جـ - علاقة مالية تتمثل في مكنة المؤلف من أخذ العوض ممن ينتفع تجارياً بمؤلفه والتصرف في هذه المكنة، وتسمى هذه العلاقة " الحق المالي للتأليف " وهي موضوع بحثنا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير