ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - 05 - 08, 01:59 م]ـ
ونختم هذا المدخل لأصول الفقه بتعريف جامع مانع لأصول الفقه ذكره الإمام البيضاوي في كتابه منهاج الوصول إلى علم الأصول فقال: ((هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد)) [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=809955#_ftn1) ودلائل الفقه إجمالا هي الكتاب والسنة وما يرجع إليهما و الفقه هو الأحكام الشرعية العملية من إيجاب واستحباب وغير ذلك، وكيفية الاستفادة من الأدلة عن طريق قواعد استنباط الأحكام، وحال المستفيد أي حال من يستخدم هذه القواعد ليستنبط الحكم الشرعي العملي، وهو المجتهد. هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الجمعة 11 ربيع الأول 1428هـ 30/ 3/2007 م
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=809955#_ftnref1)- منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ص 3
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - 05 - 08, 03:04 م]ـ
س1: عرف الفقه باعتباره علم على علم مخصوص:
ج - الفقه هو العلم الذي يختص بمعرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية.
س2: عرف أصول الفقه:
ج – أصول الفقه هو العلم الذي يختص بمعرفة أصول الفقه هو العلم الذي يختص بمعرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية.
س3: ما الفرق بين أصول الفقه والفقه؟
ج- من الفروق بين العلمين: أولا: أصول الفقه ينبني عليها الفقه فهي الأصل (الأب) والفقه الفرع (الابن).
ثانيا: أصول الفقه تختص بكيفية استنباط الحكم الفقهي أما الفقه فيختص بمعرفة الحكم الفقهي نفسه. ثالثا: أصول الفقه توصلك لمعرفة كيفية استنباط الحكم الفقهي أما الفقه فيوصلك لمعرفة الحكم الفقهي نفسه فأصول الفقه يعرفك الأدلة الإجمالية للأحكام الفقهية من دلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على التحريم ودلالة العام على العموم وغير ذلك والفقه يعرفك الأدلة الجزئية للأحكام الفقهية دليل المسألة قوله تعالى كذا أو قوله صلى الله عليه وسلم كذا أو بالقياس على كذا ....
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - 05 - 08, 03:12 م]ـ
س4: ما المقصود بأدلة الفقه الكلية (الإجمالية)؟
ج- أدلة الفقه الإجمالية هي القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية. فأصول الفقه كما تعلمنا تختص بدراسة القواعد الكلية للفقه كقول الأصوليين الأمر للوجوب ما لم يأت دليل يصرفه عن الوجوب،و النهي للتحريم ما لم ما لم يأت دليل يصرفه عن التحريم، والعام شامل لجميع أفراده ما لم يأت دليل بخروج بعد أفراده منه (التخصيص) وغير ذلك،وإنما سميت أدلة كلية؛ لأن قولنا الأمر يقتضي الوجوب ينطبق على كل واجب من أول الفقه إلى آخره مثال: ما حكم الصلاة؟ الجواب الإيجاب (الوجوب) هذا هو الحكم الشرعي العملي (الحكم الفقهي) ما الدليل على وجوب الصلاة؟ ستقول قوله تعالى: ?وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ ? [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=810004#_ftn1) ( هذا هو الدليل الجزئي الخاص بالمسألة هذه بعينها) سأقول لك من أين عرفت هذا ستقول القاعدة الأمر يفيد الوجوب ما لم يأت ما يصرفه عن الوجوب (الدليل الإجمالي العام يندرج تحته كم هائل من المسائل وليست مسألة حكم الصلاة فقط فحكم طاعة الرسول الوجوب ومن أدلته قوله تعالى: ? َوأَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ? [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=810004#_ftn2) و الله قد أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم،والقاعدة الأمر يفيد الوجوب ما لم يأت ما يصرفه عن الوجوب).
س5: ما الفرق بين عمل الأصولي وعمل الفقيه؟
ج – الفقيه يشتغل بالجزئيات والتفاريع (الأدلة الجزئية) و الأصولي ما يشتغل بالجزئيات، ولا يشتغل بالتفاريع، فهذه مهمة الفقيه، والأصولي يجهز القواعد ويعطيها للفقيه؛ لأجل أن الفقيه يطبقها على الأحكام، أو يستنبط الأحكام بواسطتها.
[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=810004#_ftnref1) - البقرة من الآية 43
[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=810004#_ftnref2) - آل عمران: 132
ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[01 - 05 - 08, 03:16 م]ـ
س6: ما فائدة أصول الفقه؟
ج: لأصول الفقه فوائد عديدة منها أن استنباط الأحكام من الأدلة لا بد أن يستند إلى الأدلة الأصولية تتضح أهمية أصول الفقه، وأنها معينة على الفقه وأحكامه، وهي الدعامة الأولى، وأساس النظر والاجتهاد في الأحكام، وبها يتمكن المجتهد من استنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة، وقواعد صحيحة.
س7: ما أنواع الأحكام؟
ج- الأحكام أنواع كثيرة ويمكن تقسيمها لأحكام شرعية وأحكام غير شرعية:
الأحكام الشرعية: هي الأحكام الماخوذة من الشرع وتشمل الأحكام الاعتقادية والأحكام الفقهية (العملية) والأحكام التهذيبية.
الأحكام غير الشرعية:
1 - الأحكام العقلية:كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء.
2 - الأحكام الحسيه: كالثابتة بطريق اللمس (كعلمنا أن النار محرقه) أو بطريقة التجربة (كالعلم بأن السم قاتل أو بطريق)
3 - الأحكام الوضعية: أي الثابتة بالوضع؛ كالعلم بأن كان وأخواتها ترفع المبتدأ و تنصب الخبر.
¥