تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المستفادة لتفريق بين علم الفقيه الذي من الأدلة كتاب أو سنة أو ما يرجع إليهما وعلم النبي r الذي من الوحي مباشرة، وقلنا الأدلة التفصيلية أي الأدلة التي في أعيان المسائل التي لكل مسألة على حدة خلافا للأدلة العامة أو الإجمالية التي ينطوي تحتها عدة مسائل فمثلاً قولنا الخمر حرام؛ لأن الله قال: ? وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ ? [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=810481#_ftn6) والخمر من الخبائث إذاً الخمر محرمة فهذا دليل عام؛لأن الخمر واحدة من الخبائث والخبائث كثيرة فأي شيء من الخبائث يقال أنه محرم؛ لأنه من الخبائث أما لو قيل الخمر محرمة؛ لأن الله يقول: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ? [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=810481#_ftn7) فهذا دليل في عين المسألة أي دليل تفصيلي عرفنا هكذا أصول الفقه من ناحية مفرداته، والآن نعرفه باعتباره علم على علم مخصوص وباعتبار المركب كله أي كلمة اصول الفقه كلها، وهو أن أصول الفقه هو العلم الذي يختص بكيفية استنباط الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية.

[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=810481#_ftnref1) - الخصائص لابن جني

[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=810481#_ftnref2) - انظر شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين ص 45 المكتبة التوفيقية

[3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=810481#_ftnref3) - شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين ص 38

[4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=810481#_ftnref4) - انظر لسان العرب لابن منظور والمصباح المنير للفيومي والقاموس المحيط للفيروز آبادي مادة فقه

[5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=810481#_ftnref5) - سورة هود من الآية 91

[6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=810481#_ftnref6) - سورة الأعراف من الآية 157

[7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=810481#_ftnref7) - سورة المائدة من الآية 90

ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - 05 - 08, 12:18 ص]ـ

ثالثا: موضوع الفقه:

فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية العملية في عباداته ومعاملاته كالوجوب والندب والكراهة والتحريم والإباحة،فالفقيه يبحث في بيع المكلف وإجارته ورهنه وتوكيله وصلاته وصومه وحجه وقتله وسرقته وإقراره ووقفه لمعرفة الحكم الشرعي في كل فعل من هذه الأفعال [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=810488#_ftn1) .

رابعا: فائدته (ثمرته):

معرفة الأحكام الفقهية لكل فعل من أفعال المكلفين [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=810488#_ftn2) .

خامسا: استمداده:

القرآن والسنة وما يرجع إليهما من أدلة الأحكام كالإجماع والقياس.

[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=810488#_ftnref1)- علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص 12 دار الحديث 1423هـ 2003م

[2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=810488#_ftnref2)- انظر علم أصول الفقه د. محمد الزحيلي ص 14 دارالقلم الطبعة الأولى 1425هـ 2004م

ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - 05 - 08, 12:23 ص]ـ

سادسا: نسبة علم الفقه للعلوم الأخرى:

مرتبة علم الفقه من العلوم الأخرى أنه من العلوم الشرعية.

سابعا: الواضع لعلم أصول الفقه:

واضع هذا العلم نقصد من نقله وفصله، ولا يقصد به الذي أنتجه وأبدعه؛ لأن هذه الأحكام الفقهية جاءت من عند الله في القرآن، فالله سبحانه وتعالى هو الذي علمنا إياها، لكن من فصله وأخرجه عن غيره من العلوم هذا هو المراد بالواضع هنا،ولابد أن نفرق بين تدوين العلم وبين جود العلم فالعلم موجود في أذهان العلماء، وقد يدون، وقد لا يدون، والتدوين يكشف عن وجود العلم لا موجد العلم،وقد نشأت أحكام الفقه مع نشأة الإسلام؛لأن الإسلام مجموعة من العقائد والأخلاق والأحكام العملية،وأول من دون في علم الفقه الإمام مالك في كتابه الموطأ فإنه جمع فيه بناء على طلب الخليفة المنصور ما صح عنده من السنة ومن فتاوى للصحابة والتابعين وتابعيهم فكان كتاب حديث وفقه وهو أساس فقه الحجازيين ثم دون أبو يوسف صاحب أبي حنيفة عدة كتب في الفقه هي أساس فقه العراقيين،ودون محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة كتب ظاهر الرواية (ستة كتب) واختصرها محمد بن محمد بن أحمد الذي عرف بالحاكم الشهيد (344هـ) حين رأى رحمه الله إعراضا من بعض المتعلمين عن قراءة أحد كتب محمد بن الحسن (كتاب المبسوط) لإسهابه وتكرار مسائله وهذا المختصر سماه الكافي الذي يعد أصلا من أصول المذهب الحنفي ومن أقوى شروح هذا الكتاب كتاب المبسوط لشمس الأئمة السرخسي (490هـ) الذي أملاه وهو في السجن،وقد أملى الشافعي بمصر كتابه الأم وهو أساس فقه المذهب الشافعي [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=810494#_ftn1) .

[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=810494#_ftnref1)- علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص 16 بتصرف،وأيضا الفتح المبين في تعريف مصطلحات الفقهاء والأصوليين للدكتور محمد الحفناوي ص 37 وص 43 وص 69 بتصرف (دار السلام الطبعة الثانية 1428هـ - 2007 م)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير