[مقدار نصاب الزكاة من النقدين الفضة والذهب وما يقوم مقامهما من ريال السعودي]
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[30 Oct 2009, 07:59 ص]ـ
[مقدار نصاب الزكاة من النقدين الفضة والذهب وما يقوم مقامهما من ريال السعودي]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد
فهذا تلخيص لمسألة تحديد مقدار نصاب الزكاة من النقدين: الفضة والذهب وما يقوم مقامهما من ريال السعودي لاشك أن العلة في النقدين الثمنية لأنهما أثمان المبيعات وقيم المتلفات والقياس إنما هو على العلة لا على الأسماء.
قال مالك: " لو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة ". المدونة الكبرى لمالك 8/ 396
مقدار نصاب الفضة وما يقوم مقامها من ريال السعودي
نصاب الفضة مائتا درهم بإجماع الأمة وهي خمسة أواق والأوقية الواحدة أربعون درهماً ووزن مائتي درهم (595) غراماً وسعر كيل الفضة 2178 ريال للكيل الواحد وهذا بتاريخ 10/ 11 / 1430 هـ وبذلك يصبح مقدار النصاب بريال السعودي (1295)، 91 هللة وذلك في هذا التاريخ الذي أعلاه لأن قيمة الفضة تتغير بتغير السوق. وإليك بعض الأدلة وأقوال بعض العلماء:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ".
أخرجه البخاري رقم (1378) 2/ 524، ورقم (1340) 2/ 509، ومسلم رقم (979) 2/ 673.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: " أجمع جميع العلماء على أنه مائتا درهم شرعي ووزن الدرهم الشرعي ستة دوانق وكل عشرة دراهم شرعية فهي سبعة مثاقيل والأوقية أربعون درهماً شرعياً وكل هذا أجمع عليه المسلمون .. وقد أجمع جميع المسلمين وجمهور أهل اللسان العربي على أن الأوقية أربعون درهماً وما ذكره أبو عبيد وغيره من أن الدرهم كان مجهولاً قدره حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل لا يخفى سقوطه وأنه لا يمكن أن يكون نصاب الزكاة وقطع السرقة مجهولاً في زمن النَّبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم حتى يحققه عبد الملك والظاهر أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام وكانت مختلفة الوزن بالنسبة إلى العدد فعشرة مثلاً وزن عشرة وعشرة وزن ثمانية فاتفق الرأي على أن تنقش بكتابة عربية ويصيرونها وزناً واحداً .. وقال بعض العلماء يغتفر في نصاب الفضة النقص اليسير الذي تروج معه الدراهم رواج الكاملة وظاهر النصوص أنه لا زكاة إلا في نصاب كامل لأن الناقص ولو بقليل يصدق عليه أنه دون خمس أواق والنَّبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن ما دونها ليس فيه صدقة فإذا حققت النص والإجماع على أن نصاب الفضة مائتا درهم شرعي وهي وزن مائة وأربعين مثقالاً من الفضة الخالصة فاعلم أن القدر الواجب إخراجه منها ربع العشر بإجماع المسلمين ".
أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن 2/ 118.
مقدار نصاب الذهب
نصاب الذهب عشرون ديناراً عند جماهير العلماء ووزنها خمسة وثمانون غراماً
(85) غرام وسعرها في هذا اليوم بتاريخ 10/ 11 / 1430 هـ للذهب الخالص 126 للغرام الواحد فيصبح قيمة نصاب الذهب (10710) عشرة آلاف وسبعمائة وعشرة ريال سعودي وقمة الذهب المخلوط 113 ريال للغرام الواحد، والمعتبر في النصاب هو الذهب الخالص لأن الذهب المخلوط ينقص عن الذي حدده الشارع، وإليك بعض الأدلة وأقوال بعض العلماء:
عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن جريرا قال بن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ". أخرجه أبو داود رقم (1573) 2/ 100، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (1573) 2/ 100.
¥