[من أحكام عيد الفطر]
ـ[ناصر_عزيز]ــــــــ[19 Sep 2009, 01:38 م]ـ
[من أحكام عيد الفطر]
يوسف بن عبدالله الأحمد
أولاً: الاستعداد لصلاة العيد بالتنظف، ولبس أحسن الثياب: فقد أخرج مالك في موطئه عن نافع: " أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى " وهذا إسناد صحيح.
قال ابن القيم: " ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه ". (زاد المعاد 1/ 442).
وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضاً لبس أحسن الثياب للعيدين. قال ابن حجر: " روى ابن أبي الدنيا والبيهقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين ". (فتح الباري 2/ 51).
ثانياً: يسن قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات وتراً: ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك يقطعها على وتر؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدوا يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً " أخرجه البخاري.
ثالثاً: يسن التكبير والجهر به ـ ويسر به النساء ـ يوم العيد من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى؛ لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: " أن رسول الله كان يخرج في العيدين .. رافعاً صوته بالتهليل والتكبير .. " (صحيح بشواهده، وانظر الإرواء 3/ 123). وعن نافع: " أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام، فيكبر بتكبيره " أخرجه الدارقطني بسند صحيح.
ومن صيغ التكبير، ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه: " أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد " أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح.
تنبيه: التكبير الجماعي بصوت واحد بدعة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، و لا عن أحد من أصحابه. والصواب أن يكبر كل واحد بصوت منفرد.
رابعاً: يسن أن يخرج إلى الصلاة ماشياً؛ لحديث علي رضي الله عنه قال: " من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً " أخرجه الترمذي، وهو حسن بشواهده.
خامساً: يسن إذا ذهب إلى الصلاة من طريق أن يرجع من طريق آخر؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق " أخرجه البخاري.
سادساً: تشرع صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها. بلا أذان ولا إقامة. و هي ركعتان؛ يكبر في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات. و يسن أن يقرأ الإمام فيها جهراً بعد الفاتحة سورة (الأعلى) في الركعة الأولى و (الغاشية) في الثانية، أو سورة (ق) في الأولى و (القمر) في الثانية. وتكون الخطبة بعد الصلاة، ويتأكد خروج النساء إليها، ومن الأدلة على ذلك:
1. حديث عائشة رضي الله عنها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان يكبر في الفطر والأضحى؛ في الأولى سبع تكبيرات، و في الثانية خمساً" أخرجه أبو داود بسند حسن، وله شواهد كثيرة.
2. و عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة والعيدين ب (سبح اسم ربك الأعلى) و (هل أتاك حديث الغاشية) أخرجه مسلم.
3. و عن عبيدالله بن عبدالله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ فقال: " كان يقرأ فيهما ب (ق والقرآن المجيد) و (اقتربت الساعة وانشق القمر) " أخرجه مسلم.
4. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: " أُمرنا أن نَخرجَ، فنُخرج الحُيَّض والعواتق، وذوات الخدور ـ أي المرأة التي لم تتزوج ـ فأما الحُيَّض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزلن مصلاهم " أخرجه البخاري ومسلم.
5. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " شهدت صلاة الفطر مع نبي الله و أبي بكر و عمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة " أخرجه مسلم.
6. و عن جابر رضي الله عنه قال: " صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة " أخرجه مسلم.
¥