تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

فعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن جريرا قال بن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ". أخرجه أبو داود رقم (1573) 2/ 100، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (1573) 2/ 100.

قال ابن عبد البر رحمه الله: " لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد نصاب زكاة الذهب شيء من جهة نقل الآحاد العدول الثقات الأثبات إلا ما روي عن الحسن بن عمارة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عله وسلم قال:" هاتوا زكاة الذهب من كل عشرين ديناراً نصف دينار " والحسن بن عمارة متروك الحديث أجمعوا على ترك حديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه، وأجمع العلماء على أن الذهب إذا بلغ أربعين مثقالاً فالزكاة فيه واجبة بمرور الحول ربع عشره وذلك دينار واحد، وأجمعوا أنه ليس فيما دون عشرين ديناراً زكاة ما لم تبلغ قيمتها مائتي درهم واختلفوا في العشرين ديناراً إذا لم تبلغ قيمتها مائتي درهم وفيما تساوي من الذهب وإن يكن وزنه عشرين ديناراً فالذي عليه جمهور العلماء أن الذهب تجب فيه الزكاة إذا بلغ وزنه عشرين ديناراً وجبت فيه زكاة نصف دينار سواء كان مضروباً أو غير مضروب.

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الآثار 3/ 135، وانظر شرح الزرقاني على الموطإ 2/ 134.

وقال النووي رحمه الله: " لم يأت في الصحيح بيان نصاب الذهب وقد جاءت فيه أحاديث بتحديد نصابه بعشرين مثقالاً وهي ضعاف ولكن أجمع عليها من يعتد به في الإجماع على ذلك ". شرح النووي على مسلم 7/ 53.

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: جماهير علماء المسلمين على أن نصاب الذهب عشرون ديناراً والدينار هو المثقال فلا عبرة بقول من شذ وخالف جماهير علماء المسلمين كما روي عن الحسن في أحد قوليه أن نصاب الذهب أربعون ديناراً وكقول طاوس أن نصاب الذهب معتبر بالتقويم بالفضة فما بلغ منه قيمة مائتي درهم وجبت فيه الزكاة ".

أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن 2/ 120.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير