ـ[باوزير]ــــــــ[01 - 07 - 2005, 01:38 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي سليم على اهتمامك بالموضوع.
ولقد ذكرتني بهذا الأمر بارك الله فيك.
لكني الآن مشغول جدا فقدبدأ العمل وعملي على فترتين مما لا يسمح لي بالكتابة إلا قليلا.
لذلك إن تمكنت أنت فافعل بارك الله فيك.
وأشكرك مجددا على الاهتمام بالموضوع.
ـ[سليم]ــــــــ[01 - 07 - 2005, 01:45 م]ـ
السلام عليكم
حياك الله اخي باوزير, لقد استفقدتك في المنتدى وعطشت الى قراءه ما تكتب وتبدع ,ان شاء الله سوف اقدم ما استطيع.
وبارك الله بك ,ولا تطيك غيابك عنا هجراً وبوناً, فوالله اني استأنس بعلمك وكتاباتك, لا حرمنا الله منها ولا منك.
ـ[باوزير]ــــــــ[01 - 07 - 2005, 01:49 م]ـ
أشكرك أخي على هذا الكلام الذي أنت أحق به.
بارك الله فيك.
وبانتظار ما تتحفنا به.
ـ[وحي اليراع]ــــــــ[01 - 07 - 2005, 11:13 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي: باوزير.
وجعل ما تكتبه في ميزان حسناتك.
تحياتي:
وحي اليراع،،
ـ[سليم]ــــــــ[02 - 07 - 2005, 01:06 ص]ـ
السلام عليكم
السنه تعتبر المصدر الثاني من مصادر التشريع الاسلامي لإستنباط الاحكام الشرعيه, والحكم الشرعي كما عرفوه علماء الفقه: خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد اقتضاءاً او تخييراً او وضعاً, والاحكام الشرعيه منها العام والخاص, والمطلق والمقيد, المفصل والمجمل, والسنه بالنسبه للقرآن مبينه له حيث يقول الله تعالى:"وانزلنا اليك الذكرلتبين للناس ما نزل اليهم",وهذا ما قاله ابن تيميه ايضاً: (وَالثَّانِي - " السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ " الَّتِي لَا تُخَالِفُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ؛ بَلْ تُفَسِّرُهُ مِثْلُ أَعْدَادِ الصَّلَاةِ وَأَعْدَادِ رَكَعَاتِهَا وَنُصُبِ الزَّكَاةِ وَفَرَائِضِهَا وَصِفَةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَمْ تُعْلَمْ إلَّا بِتَفْسِيرِ السُّنَّةِ. وَأَمَّا السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ الَّتِي لَا تُفَسِّرُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ أَوْ يُقَالُ تُخَالِفُ ظَاهِرَهُ كَالسُّنَّةِ فِي تَقْدِيرِ نِصَابِ السَّرِقَةِ وَرَجْمِ الزَّانِي وَغَيْرِ ذَلِكَ فَمَذْهَبُ جَمِيعِ السَّلَفِ الْعَمَلُ بِهَا أَيْضًا).
ويمكن تلخيص بيان السنه للقرآن فيما يلي:
1) تخصيص عام: هذا يعني ان القرآن جاء بأحكام عامه تجري على كافه افرادها وجاءت السنه وخصصت هذا العام, ومثال ذلك ايه الميراث التي تقول بأن يرث الابناء الاباء حسب قوله تعالى:"يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حط الأنثيين",فهذه الايه تنص على ان كل ابن يرث اباه فخصصت السنه الاب المورث بغير الانبياء بقوله عليه الصلاه والسلام:"نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه",زكما خصصت السنه الوارث بغيرالقاتل بقوله (ص):"لا يرث القاتل",وايضاً خصصت السنه الوارث بإختلاف الدين بقوله (ص):"لا يرث الكافر المسلم".
ومن ذلك ايضاً قول الله عزوجل:"والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجاً يتربصن بأنفسهن اربعه اشهر وعشراً",فهذه الايه تدل على عده الوفاة, وجاءت السنه وخصصت هذه الايه بحديث سبيعه الأسلميه اذ ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فأخبرها النبي عليه السلام ان قد حلت.
يتبع
ـ[سليم]ــــــــ[02 - 07 - 2005, 11:30 م]ـ
السلام عليكم
واما القسم الثاني في بيان السنه للقرآن:
2) تقييد مطلق: فقد وردت في القرآن آيات مطلقه وجاءت السنه وقيدت هذا الاطلاق, فالآيه في قوله تعالى:"والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما",فهذا الحكم كطلق في كل سرقه وكل سارق والسنه قيدت ان القطع لا يتم الا في سرقه ما قيمته ريع دينار فصاعداً, حيث قال الرسول عليه الصلاه والسلام:"القطع في ربع دينارفصاعداً"
ـ[سليم]ــــــــ[07 - 07 - 2005, 01:18 ص]ـ
السلام عليكم
واما القسم الثالث في بيان السنه للقرآن:
3) تفصيل مجمل:
فقد وردت في القرآن آيات مجمله بدون تفصيل ومنها قول الله تعالى:"إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً",ولم يبين القرأن مواقيتها واركانها وعدد ركعاتها فجاءت السنه وبينت ذلك. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام:"صلوا كما رأيتموني أًصلي",ومنها ايضاً قول الله تعالى:"وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ",الأيه مجمله ودور السنه انها بينت مناسك الحج. قال الرسول عليه الصلاة والسلام:"خذوا عني مناسككم".
وغيرها من الاحكام التي بينتها السنه.
ـ[باوزير]ــــــــ[07 - 07 - 2005, 02:08 م]ـ
جزاك الله خيرا اخي سليم وبارك الله فيك.
ـ[سليم]ــــــــ[07 - 07 - 2005, 11:17 م]ـ
السلام عليكم
واما القسم الرابع في بيان السنه للقرآن:
4) الحاق فرع بأصله الوارد في القرآن. فمن ذلك قول الله تعالى:"ولا تجمعوا بين الاختين",فيفهم من الآيه ان الجمع حرام بين الاختين ولا يفهم ان الجمع بين المرأة وعمتها او خالتها حرام ايضاً, فجاءت السنه وبينت هذا فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام:"لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة اختها فإنكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم" فهذا الحاق في حكم (اصل) ورد في القرآن (تحريم الجمع بين الاختين).
ومن ذلك ايضاً قول الله تعالى:"وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة",فالآيه تنص على ان الاخت من الرضاعة تحرم, واما السنة فقد الحقت التحريم فيما عدا ذلك لتصل كل القرابات من الرضاعة فقال عليه السلام:"ان الله حرم من الرضاع ما حرم من التسب".
¥