ـ[سليم]ــــــــ[25 - 06 - 2005, 10:40 م]ـ
السلام عليكم
استاذي الفاضل باوزير هذا هوالنص:"وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف وهذا في معنى المتواتر ; لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض ويقسمون الخبر إلى متواتر [ص: 49] ومشهور وخبر واحد وإذا كان كذلك فأكثر متون الصحيحين معلومة متقنة تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق وأجمعوا على صحتها وإجماعهم معصوم من الخطأ كما أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم من الخطأ ولو أجمع الفقهاء على حكم كان إجماعهم حجة وإن كان مستند أحدهم خبر واحد أو قياسا أو عموما فكذلك أهل العلم بالحديث إذا أجمعوا على صحة خبر أفاد العلم وإن كان الواحد منهم يجوز عليه الخطأ ; لكن إجماعهم معصوم عن الخطأ.
لابن تيميه
ـ[باوزير]ــــــــ[25 - 06 - 2005, 11:25 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي سليم.
لكن أخي لم يتضح لي وجه الربط بين كلامك وكلام شيخ الإسلام.
فكلام شيخ الإسلام على ما ظهر لي منصب على إفادة الحديث المشهور أو المستفيض أو الآحاد الذي تلقته الأمة بالقبول تصديقا به وعملا بموجبه: العلمَ. وذكر أن ذلك (في معنى) التواتر، ولا يدل كلامه رحمه الله على الخلاف بين المشهور والمتواتر. هذا ما فهمته.
وهذه هي المسألة التي أشرنا إليها سابقا وخالف فيها أهل البدع.
لكن الذي أريد أن ترشدني إلى مصدره هو قولك (واما المشهور هو ما رواه عدد من الصحابه لا يصل حد التواتر, ثم تواتر في عهد التابعين وتابعيهم واشتهر فسمي المشهور ,وعليه كان الاختلاف أيعتبر احادا او تواترا ,ومهنم من قال انه يفيد ظناً يقرب من اليقين كونه قطعي الثبوت على الصحابه وانهم منزهين عن الكذب)
فالذي وضعت تحته خط هو الذي أريدك أن ترشدني إلى مصدره. أحسن الله إليك.
وأكرر لك شكري على إثرائك للموضوع وإتحافك بالفوائد القيمة بارك الله فيك.
ـ[سليم]ــــــــ[26 - 06 - 2005, 03:12 ص]ـ
السلام عليكم
اخي باوزير الموضوع مفصل اكثر في كتاب الشخصيه الاسلاميه للشيخ تقي الدين النبهاني الجزء الثالث صفحه 77,كما وجدت مذكره طلاب علم الحديث تحوي الاتي: فصل في أنواع الحديث من حيث عدد الرواة
قَسَّمُوهُ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ إلى قِسْمَيْنِ رَئِيْسِيَيْنِ:
1 - الْمُتَوَاتِرُ: وَاخْتَلَفُوا فِي تَعْرِيْفِهِ عَلَى رَأْيَيْنِ:
الأَوَّلُ: هُوَ الاِعْتِبَارُ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الرُّوَاةِ في تَعْرِيْفِهِ كَحَدٍ فَاصِلٍ بَيْنَ الْمُتَوَاتِرِ وَغَيْرِهِ، فَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ خَمْسَةً، وَبَعْضُهُمْ سَبْعَةً، وَبَعْضُهُمْ عَشَرَةً، وَبَعْضُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَةَ، وَبَعْضُهُمْ عِشْرِيْنَ، وَبَعْضُهُمْ أَرْبَعِيْنَ، وَبَعْضُهُمْ سَبْعِيْنَ، وَبَعْضُهُمْ ثَلَثَ مِائَةِ وَّبِضْعَةَ عَشَرَةَ، وَبَعْضُهُمْ أَرْبَعَ عَشَرَةَ مِائَةً، وَبَعْضُهُمْ خَمْسَ عَشَرَةَ مِائَةً، وَبَعْضُهُمْ سَبْعَ عَشَرَةَ مِائَةً، وَبَعْضُهُمْ مَا لاَ يَحْوِيْهِمْ بَلَدٌ، وَبَعْضُهُمْ جَمِيْعَ الأُمَّةِ كَالإِجْمَاعِ، وَغَيْرِ ذلِكَ مِنَ الأَقْوَالِ الكَثِيْرَةِ الْمُضْطَرِبَةِ وَالفَاسِدَةِ.
وَالثَّانِي: هُوَ الاِعْتِبَارُ بِحُصُولِ الْعِلْمِ وَالْيَقِيْنِ؛ فَكُلُّ مَا أَفَادَ الْيَقِيْنَ فَهُوَ مُتَوَاتِرٌ عِنْدَهُمْ، سَوَاءٌ أَحَصَلَ الْعِلْمُ لِكَثْرَةِ عَدَدٍ أَمْ لِصِفَاتِ الضَّبْطِ وَالإِتْقَانِ وَالْعَدَالَةِ؛ إِذِ الصِّفَاتُ عِنْدَهُمْ تَقُومُ مَقَامَ الْعَدَدِ مِنَ الرُّوَاةِ.
وَهذَا اخْتِيَارُ شَيْخِ الإِسْلاَمِ ابْنِ تَيْمِيَّة وَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَابْنِ الأَثِيْرِ وَغَيْرِهِمْ.
وَقَالَ الشُّوكَانِيُّ: وَهذَا قَولُ الْجُمْهُورِ.
2 - خَبَرُ الوَاحِدِ: وَهُوَ مُقَابِلُ الْمُتَوَاتِرِ؛ فَتَعْرِيْفُهُ عَلَى الرَّأْيِ الأَوَّلِ: مَا قَلَّ عَدَدُهُ عَن أَعْدَادِ التَّوَاتُرِ الْمَذْكُورَةِ.
وَأَقْسَامُهُ ثَلاَثَةٌ:
الْمَشْهُورُ: وَهُوَ مَا رَوَاهُ ثَلاَثَةٌ فَأَكْثَر، حَيْثُ لَمْ يَبْلُغْ أَحَدَ أَعْدَادِ الْمُتَوَاتِرِ الْمَذْكُورَةِ.
الْعَزِيْزُ: وَهُوَ مَا لَمْ يَقِلَّ عَدَدُ رُوَاتِهِ عَنِ اثْنَيْنِ، وَإنْ زَادَ عَنْهُ فِي بَعْضِ الطِّبَاقِ.
الْغَرِيْبُ: وَهُوَ الَّذِي يَنْفَرِدُ بِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ فِي جَمِيْعِ طِبَاقِ السَّنَدِ أَوْ بَعْضِهَا.
والله اعلم
ـ[باوزير]ــــــــ[26 - 06 - 2005, 04:55 م]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[سليم]ــــــــ[30 - 06 - 2005, 04:26 م]ـ
السلام عليكم
اخي باوزير , عفوا على تدخلي , لماذا لا تتابع الموضوع فانه شيق وما زال هناك الكثير لقوله حول هذا المضما ر.
فمثلا الاوجه التي جاءت بها السنه, ويمكن الكتابه والمشاركه تحت هذا النسق, كون السنه تخصص عاما او تثبت حكما جديداً,
فما قولك ,بارك الله فيك.
انتظر.
¥