تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقَدْ تَوَسَّعَ أهْلُ العِلْمِ في الإجَازَةِ لفظًا ومَعْنىً، للْحِفَاظِ عَلى الإسْنَادِ واتِّصَالِهِ، وتَسَلْسُلِ رِجَالِهِ، والانْتِسَابِ لكُتُبِ السُّنَّةِ وغَيْرِهَا، فَكَانَتْ مِعْيَارًا لِذَلِكَ، وعُنْوَانًا عَلى الطَّبَقَاتِ واللُّقِيِّ والمُعَاصَرَةِ في غَيْرِهَا مِنْ تَحَاسِيْنِ الرِّوَايَةِ، وأفَانِيْنِ الإجَازَةِ.

ثُمَّ الإجَازَةُ تَارَةً تَكُوْنُ بلَفْظِ المُجِيْزِ بَعْدَ السَّؤالِ فِيْهَا مِنْ المُجَازِ لَه، أو غَيْرِه، أو مُبْتَدِئًا بِها.

وتَارَةً تَكُوْنُ بخَطِّ المُجِيْزِ عَلى اسْتِدْعَاءٍ، كَما جَرَتِ العَادَةُ، أو بِدُوْنِ اسْتِدْعَاءٍ، قَاله السَّخَاوِيُّ وغَيْرُه.

أمَّا اسْتِدْعَاءُ الإجَازَةِ عَنْ طَرِيْقِ سُؤالِ الغَيْرِ، فَقَدْ ذَهَبَ إلَيْه أئِمَّةٌ أعْلامٌ، وحُفَّاظٌ كِبَارٌ مِنْهُم أبو طَاهرٍ السِّلَفِيُّ وغَيْرُه، ولَيْسَ هَذا مَحلَّ ذِكْرِهِم.

وأرْكَانُ الإجَازَةِ أرْبَعَةٌ: المُجِيْزُ، والمُجَازُ لَهُ، والمُجَازُ بِهِ، ولَفْظُ الإجَازَةِ.

ولِكُلِّ رُكْنِ مِنْهَا: بَابُه وآدَابُه، لَيْسَ هَذا مَحلَّ بَسْطِها، فانْظُرْهَا في مَبْسُوطَاتِ عُلُوْمِ الحَدِيْثِ، وتَصَارِيْفِ المُجِيْزِيْنَ مِنْ أهْلِ العِلْمِ؟!

فَأمَّا المُجَازُ، فلَه شُرُوْطٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْها في الجُمْلَةِ، مِنْها:

ـ أنْ يَكُوْنَ مُسْلِمًا، غَيْرَ مُتَظَاهِرٍ بالفِسْقِ والسَّخَفِ.

ـ أنْ يَكُوْنَ حَاذِقًا عَارِفًا بمَعْنَى الإجَازَةِ: لَفْظًا وضَبْطًا، وتَعْيِينًا وتَنْوِيْعًا.

أي: عَالمًا بأنَّ مَا أخَذَه عَنْ شَيْخِه؛ كَانَ بطَرِيْقِ الإجَازَةِ، وعَالمًا بضَبْطِ الكِتَابِ الَّذِي أُجِيْزَ فِيْه، فَلا زِيَادَةَ فِيْه ولا نُقْصَانَ؛ ليَسْلَمَ مِنَ التَّصْحِيْفِ والتَّحْرِيْفِ، وذَلِكَ بعَرْضِ نُسْخَتِه عَلى نُسْخَةِ شَيْخِه أو غَيْرِه تَأكِيْدًا لضَبْطِ الكِتَابِ، وهَذا مَا عَلَيْه أهْلُ العِلْمِ قَبْلَ نَتَاجِ المَطَابِعِ اليَوْمَ.

أمَّا اليَوْمَ؛ فَما تُخْرِجُه المَطَابِعُ العِلْمِيَّةُ الموْثُوْقَةُ: لهُوَ كَافٍ في ضَبْطِ الكِتَابِ وتَعْيِينِه، وعَلى هَذا عَمَلُ المُسْلِمِيْنَ اليَوْمَ.

وكَذا يَكُوْنُ عَالمًا بتَعْيِينِ واسْمِ الكِتَابِ الَّذِي أُجِيْزَ فِيْه، فَلا يَخْلِطَ بَيْنَ كِتَابٍ وآخَرَ!

ولبَعْضِهِم شُرُوْطٌ؛ لَكِنْ جُمْلَةُ القَوْلِ في هَذا مَا ذَهَبَ إلَيْه الإمَامُ ابنُ سَيَّدِ النَّاسِ رَحِمَهُ اللهُ (734): فَأقَلُّ مَرَاتِبِ المُجِيْزِ أنْ يَكُوْنَ عَالمًا بمَعْنَى الإجَازَةِ العِلْمَ الإجْمَالي مِنْ أنَّه رَوَى شَيْئًا، وأنَّ مَعْنَى إجَازَتِه لغَيْرِه إذْنُه لِذَلِكَ الغَيْرِ في رِوَايَةِ الشَّيءِ عَنْهُ بطَرِيْقِ الإجَازَةِ المَعْهُوْدَةِ مِنَ أهْلِ هَذا الشَّأنِ، لا العِلْمَ التَّفْصِيلي بِما رَوَى وبِما يَتَعَلَّقُ بأحْكَامِ الإجَازَةِ.

وهَذَا العِلْمُ الإجْماليُّ حَاصِلٌ فِيْمَنْ رَأيْنَاهُ مِنْ عَوَامِ الرُّوَاةِ، فإنِ انْحَطَّ رَاوٍ في الفَهْمِ عَنْ هَذِه الدَّرَجَةِ ـ ولا إخَالُ أحَدًا يَنْحَطُّ عَنْ إدْرَاكِ هَذَا إذَا عُرِفَ بِه ـ فَلا أحْسِبُه أهْلاً لأنْ يُتَحَمَّلَ عَنْه بإجَازَةٍ ولا سَماعٍ.

وقَالَ أيْضًا: وهَذا الَّذِي أشْرَتُ إلَيْه مِنَ التَّوَسُّعِ في الإجَازَةِ هُو طَرِيْقُ الجَمْهُوْرِ. انْتَهَى.

وأقَرَّه السَّخَاوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ (902)، في كِتَابِه «فَتْحِ المُغِيْثِ «(2/ 459)، بقَوْلِه: «ومَا عَدَاهُ مِنَ التَّشَدُّدِ، فَهُو مُنَافٍ لما جُوِّزَتِ الإجَازَةُ لَه مِنْ بَقَاءِ السِّلْسِلَةِ ... » انْتَهَى.

قُلْتُ: والحَالَةُ هَذِه إذَا كَانَ مَا ذَكَرَهُ ابنُ سَيَّدِ النَّاسِ وغَيْرُه في شَرْطِ المُجِيْزِ مِنَ التَّوَسُّعِ؛ كَانَ شَرْطُ المُجَازِ لَه مِنْ بَابِ أوْلى، واللهُ أعْلَمُ.

نَعَم؛ هُنَاكَ فَرْقًا ذَكَرَه بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ فِيْما إذَا كَانَتِ الإجَازَةُ لأجْلِ أنْ يَعْمَلَ بِها المُجَازُ لَه، أو لأجْل رِوَايَتِه لها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير