تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والمرسل: مار فعه تابعي، أو تابعي كبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيف لا يحتج به، كما عند الشافعي وجماعة، واحتج به أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه، ولهم فيه تفاصيل مبينة في محالها،

وأما الاعتبار، والمتابعة، والشاهد، والفرد، فاعلم أن الاعتبار هو: اختبار الحديث، بأن تنظر طرقه، هل شارك راويه راو آخر، فيما نقله عن شيخه أم لا؟، فان شاركه في شيخه غيره، فالمشارك تابع، وهذه متابعة تامة، إن اتفقا في رجال السند كلهم، وان شاركه غيره في شيخ شيخه فاعلي، ولو إلى آخر السند فمتابعة أيضا، ولكنها قاصرة عن مشاركته، وكل ما بعد فيه المتابع كان أقصر، فان فقدت المتابعة رأسا، ولكن جاء حديث آخر موافق له في المعنى فهو الشاهد،

وأما الحديث الذي لم يوجد له متابعة، ولا شاهد، فهو فرد، وينقسم إلى شاذ وهو: ما خالف فيه الراوي الثقة غيره، وغير شاذ وهو: مالم يرد له فيه مخالف،

فمثال ما فيه المتابعة التامة، والمتابعة القاصرة، والشاهد باللفظ، والشاهد بالمعنى،ما رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين،))، رواه عدة من أصحاب مالك بلفظ فاقدروا له، فأشار البيهقي إلى أن الشافعي تفرد بقوله: فأكملوا العدة ثلاثين، فنظرنا فوجدنا البخاري رواه بلفظ الشافعي، فقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى حدثنا مالك، الخ،

فهذه متابعة تامة لما رواه الشافعي، ودل هذا على أن مالكا رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين

وقد توبع فيه عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، حيث رواه مسلم من طريق أبى أسامة، عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، بلفظ فاقدروا ثلاثين، ورواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن جده ابن عمر بلفظ: فكملوا ثلاثين، فهذه متابعة قاصرة، وله شاهدان: أحدهما من حديث أبى هريرة، رواه البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبى هريرة بلفظ: أكملوا عدة شعبان ثلاثين، وثانيهما من حديث ابن عباس، رواه النسائي من طريق عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس بلفظ حديث ابن دينار عن ابن عمر سواء، وهذا باللفظ، وما قبله بالمعنى،

المسألة الثانية:في المراد بألفاظ وقعت من الإمام في الكتاب، ففي جامع المعيار ما نصه: قال ابن أبى أويس: قيل لمالك قولك في الموطأ، رأيي، أو ذلك رأيي، وهو رأيي، والأمر المجمع عليه، والأمر عندنا، وببلدنا، وأدركت أهل العلم، وسمعت بعض أهل العلم؟

فقال: فما كان من قولنا: رأيي، أو ذاك رأيي، فلعمري ما هو برأيي، ولكن سماعي من غير واحد من أهل العلم والفضل المقلدين الذين أخذت عنهم، وهم الذين يتقون الله عز وجل، فكثروا علىّ فقلت: رأيي، وذلك رأيي، إذا كان رأيهم مثل رأي الصحابة في أمر أدركوهم عليه، وأدركتهم على ذلك، فذلك وراثة توارثوها قرنا بعد قرن إلى زماننا، وما كان من قولنا: وهو رأيي فذاك هو رأي جماعة من أهل العلم، وما كان فيه الأمر المجتمع عليه، فهو قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه، وما قلت فيه: الأمر عندنا، فهو ماعمل الناس به عندنا، وجرت به الأحكام، وعرفه العالم والجاهل، وذلك ما قلت فيه: ببلدنا، وما قلت فيه: سمعت بعض أهل العلم، فهو شيء استحسنته من قول العلماء، وما لم أسمع منهم فاجتهدت، ونظرت على مذهب من لقيته،حتى وقع ذلك موقع الحق أو قريبا منه، حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم، وان لم أسمع ذلك بعينه، نسبت الرأي إلى بعد الاجتهاد من السنة، وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم، والأمر المعمول به عندنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأئمة الراشدين مع من لقيت، فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيرهم، انتهى محل الحاجة منه،

فتلخص في ذلك أن درجات مصطلحه في كتابه عشر، هذه التسع، والعاشرة ما يأخذه من خالص الكتاب، والسنة المتنوعة، إلى العشرة الأنواع: الخمس من الكتاب زهو: نص القرآن، وظاهر القرآن، ومفهوم القرآن، ودليل القرآن، وتنبيه القرآن،

وخمس من السنة وهى: نص السنة، وظاهر السنة، ومفهوم السنة، ودليل السنة، وتنبيه السنة،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير