تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولا يجلِسُ حتى يصّلِيَ تحيّةَ المسجد ركعتين، فعن أبي قتادةَ أنَّ رسولَ الله قال: ((إذا دخل أحدُكم المسجدَ فليركع ركعتين قبل أن يجلِس)) متفق عليه. ومَن دَخَل يومَ الجمعة والإمامُ يخطُب فلا يجلِس حتى يصّلِيَ ركعتين في أصحِّ قولي العلماء، يخفِّفهما ويتجوَّز فيهما، فعن جابرٍ قال: جاءَ سُليكٌ الغطفانيّ يومَ الجمعة ورسول الله يخطب فجلس، فقال له النبيّ: ((يا سُلَيك، قم فاركع ركعتين وتجوَّز فيهما) ثمّ قال: ((إذا جاء أحدكم يومَ الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتَين وليتجوَّز فيهما)) أخرجه مسلم. ومَن دخَل يومَ الجمُعةِ والمؤذِّن يؤذن الأذانَ الثاني فليُبادر بصلاةِ تحية المسجد، ولا ينتظر المؤذّنَ حتى ينتهيَ؛ لأنَّ ذلك يفضي إلى أن يشرَع في تحيّة المسجد والإمامُ يخطب والإنصاتُ للخطبة واجب.

وإذا أقيمَت الصّلاةُ فيحرُم على المصلّي أن يشرَعَ في نافلةٍ أو سنّة راتبة في أصحّ قولي العلماء؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله: ((إذا أقِيمَت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبة)) أخرجه مسلم.

ومِن اختلافِ بعض المصلين على الإمامِ ومخالفَتِهم لجماعةِ المسلمين دخولُهم المسجدَ في صلاة الفجر خاصّة والإمام يصلّي فلا يلتحقون بالجماعةِ حتى [يصلّوا] سنّةَ الفجر خلفَ جماعة المسلمين، وهذا فعل محرَّم وبدعة محدَثَة لا أصلَ لها، وفاعلُها مخالفٌ لأمر النبيِّ محمد، فعَن عبد الله بنِ سرجس قال: جاءَ رجل والنبيُّ يصلّي الصبحَ، فصلَّى الركعتَين ثمّ دخَل مع النبيِّ في الصلاة، فلما انصرَفَ قال له رسول الله: ((يا فلانُ، أيَّتهُما صلاتَُّك: التي صلَّيتَ وحدك أو التي صلَّيت معنا؟)) أخرجه أبو داود. قال ابن عبد البر: "كلُّ هذا إنكارٌ منه لذلكَ الفعل، فلا يجوزُ لأحدٍ أن يصلِّيَ في المسجد شيئًا مِنَ النّوافل إذا قامَت المكتوبة".

ومَن فاتَته سنّةُ الفجر فيُستَحَبّ له قضاؤها بعدَ ارتفاع الشمس قيدَ رُمح؛ لما روى أبو هريرةَ أنَّ النبيَّ قال: ((من لم يصلِّ ركعتي الفجر فَليصلِّهما بعدما تطلُع الشّمس)) أخرجه الترمذي. وإن قضاها بعد صلاةِ الفجر قبل أن تطلع الشمس جازَ؛ لحديث قيس بن عمرو قال: رأَى رسول الله رجلاً يصلِّي بعد صَلاةِ الصبح ركعتين، فقال رسول الله: ((صلاةُ الصبحِ [ركعتان]) فقال الرجل: إني لم أكن صلَّيتُ الركعتين اللّتين قبلهما فصلَّيتهما الآن، فسكت رسول الله. أخرجه أبو داود والترمذي.

أيّها المسلمون، المصلُّون في المسجدِ كلُّهم سواء، فمن سبَقَ إلى مكان في المسجدِ استحقَّه، ومن أقامه منه بغيرّ حقٍّ فهو مغتصِب، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبيِّ قال: ((لا يقيمَنَّ أحدكم الرجلَ من مجلسِه ثم يجلس فيه)) أخرجه مسلم. وليس لأحدٍ أن يتحجَّر من المسجد شيئًا، فيضَعَ سُجّادةً أو بساطًا أو عصا أو غير ذلك قبل حضورِه، أو يوكِّل من يحجز له، وليس لشيء مما وضَعَ حرمةٌ، بل يزال ويُصلَّى مكانَه. ومَن سبَق إلى مكانٍ في المسجدِ ثم فارَقَه لتجديدِ وضوء ونحوِه فلا يبطُلُ اختصاصُه به، وله أن يقيمَ من قعد فيه، ويجِب على القاعد طاعتُه، فعن أبي هريرةَ أن رسول الله قال: ((من قام من مجلسِه ثم رجَع إليه فهو أحقُّ به)) أخرجه مسلم.

ولا يَصُفّ في طرقات المجلس وأبوابه لئلاّ يمنع المصلين دخولَ المسجد، بل يتقدَّم إلى الصفوف المتقدِّمة، فعن أنس أن رسولَ الله قال: ((أتمُّوا الصفَّ المتقدِّم ثم الذي يليه، فما كان من نقصٍ فليكن في الصفِّ المؤخَّر)) أخرجه أبو داود والنسائي.

وإذا علِم المصلّي أنه إذا مشى إلى الصفّ المتقدِّم فاتته الركعة وإن صلَّى في الصفّ المؤخَّر لم تفُته فقد قال العلماء: إن كانت الركعةَ الأخيرة صلّى في الصفِّ المؤخَّر، وإذا كانت غيرها مشَى إلى الصف المتقدِّم. وقال في الإنصاف: "وقد يقال: يحافِظ على الركعة الأولى والأخيرة".

ولا يصلَّى بين السواري إلا إذا ضاقَ المسجِد فلا بأس بالصلاة بينها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير