تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - 05 - 08, 12:43 ص]ـ

س4: ما الفرق بين الفقيه والمقلد؟

ج – الفقيه هو من يعرف الأحكام الفقهية باستفادته من الأدلة التفصيلية أي أن الفقيه عرف الحكم الشرعي بالاستنباط من الأدلة التي في أعيان المسائل الفقهية فعلم الفقيه عن طريق النظر و الاستدلال الفقيه يفكر ويبحث عن الدليل ويأتي بالدليل بعد تفكير أما المقلد فعلمه مأخوذ بطريق التقليد،وليس بطريق النظر والاستدلال.

س5: ما الفرق بين علم الله وعلم الرسول وعلم الفقيه بالأحكام الشرعية العملية؟

ج- الفقيه يعرف الأحكام الشرعية عن طريق استنباطه الحكم من الأدلة التفصيلية فعلمه مسبوق بجهل وأيضا علمه مكتسب أي مستفادة من الأدلة التفصيلية بطريق النظر والاستدلال إذن علم الفقيه علم مكتسب مسبوق بجهل، يعني يكتسبه الإنسان بجهد أي يحتاج إلى جهد يبذله حتى يكتسب هذا العلم وهو مسبوق أيضًا بجهل أما علم الله بالأحكام فلم يسبقه جهل،والله يعلم الحكم ودليله فالحكم حكمه والأمر أمره أما علم الرسول فمستفاد من الوحي وليس من الأدلة.

ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - 05 - 08, 12:45 ص]ـ

س 6: ما هي مسائل الفقه واذكر ما مرت به المسائل من القرن الأول الهجري إلى القرن الثالث الهجري؟

ج- مسائل الفقه هي الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين كصلاتهم، وصومهم، وبيوعهم، وجناياتهم، وكل ما يتعلق بعباداتهم ومعاملاتهم،و الفقه منه مسائل منصوص على حكمها،وهي المسائل التي كانت واقعة في عصر النبوة فنزل فيه قرآنا وبيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، وفي الغالب تكون النصوص الدالة على ذلك ظاهرة في المعنى، ومن مسائل الفقه ما هو قابل لاختلاف المجتهدين في فهم دلالة النصوص على تلك المسائل. ومن مسائل الفقه المسائل التي اجتهد فيها الصحابة أي مسائل وقعت في عصر الصحابة وهذه المسائل احتاج إليها الناس لتوسع البلاد الإسلامية، ومخالطة العرب لغيرهم ومعلوم أن طبيعة أهل مكة والمدينة وأهل الجزيرة ليست هي طبيعة أهل الشام والعراق وأهل فارس وأهل خراسان وأهل مصر، فطبائع مختلفة في الحالات الاجتماعية في المساكن فيما يستخدمون في الوقت في الجوّ إلى آخره، فظهرت مسائل احتاج إليها الناس يسألون عنها الصحابة، واجتهاد الصحابة في هذه المسائل إما على اجتهاد مع وضوح الدليل أو على اجتهاد مع غير وضوح في الدليل أي الدليل يحتمل هذا ويحتمل ذاك قد يستدل بالدليل له وقد يستدل بالدليل عليه كالكلام في الأقراء هل هي الطهر أم الحيضات، ونحو ذلك من مسائل اختلف فيها الصحابة وهذا من نوع الاختلاف الذي له دلالته في النصوص. وهناك مسائل ظهرت كأنواع من البيوع لم تكن معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أُحدثت بعد ذلك، وأمثال هذا كثير مما فيه الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم غالبه مسائل اجتهاد، وقليل منه مسائل خلاف، و مسائل الاجتهاد هي المسائل التي لم يكن فيها نصٌ فاجتهد هذا واجتهد هذا، ويُلحق به ما كان فيها نص من الكتاب أو السنة، يمكن فهم هذا النص على أكثر من وجه، فاجتهد هذا في المسألة ففهم من الدليل كذا وفهم آخر من الدليل شيئاً آخر مثل قوله تعالى ? وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ? [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=810536#_ftn1) هنا هل القرء هو الطهر أم هو الحيضة؟ هذه تدخل في مسائل الاجتهاد الذي لا تثريب على المجتهدين فيما اجتهدا فيه. و مسائل الخلاف،وهي الاجتهاد في مقابلة الدليل،وهذا الخلاف كان نادراً عند الصحابة رضوان الله عليهم والخلاف ما يكون اجتهد برأيه في مقابلة الدليل مثل ما كان ابن عباس رضي الله عنه يفتي في مسألة الربا بأنه لا ربا إلا في النسيئة وأنّ التفاضل في الربويات ليس من الربا، أي التفاضل بين نوعين مختلفين مما هو معروف بربا الفضل فإن هذا لا يعده ربا، وكقوله بنكاح المتعة هذا اجتهاد في مقابلة النص فيسمى مسائل خلاف وهذا يكون الخلاف فيها ضعيفاً،ولا يجوز الاحتجاج بمثل هذا؛ لأن المجتهد من المجتهدين من الصحابة فمن بعدهم قد يجتهد ويغيب عنه النص يغيب عنه الدليل أو يكون له فهم ولكنه معارض بفهم الأكثرين،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير