تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والعالم إذا خالف الدليل بوضوح فيقال هذا اجتهاده وله أجر، لكنه أخطأ في هذا الأمر، ولا يعوّل على اجتهاده في مقابلة النص، وفي زمن التابعين كانت الحاجات تزيد في وقائع جديدة وكثرت الفتوى بناء على ما استجد من الواقع وكانوا يستدلون بالكتاب والسنة ولإجماع الصحابة،و المسألة إذا كانت بعينها في زمن الصحابة، واختلفوا على أقوال لا يجوز إحداث قول جديد فإن احداث قول زائد على أقوال الصحابة يعد هذا من الخلاف الضعيف، يعني إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة على قولين، فإن زيادة التابعي بقول ثالث، فإن هذا يعد ضعفاً يعني يعدّ من الخلاف الضعيف عند أكثر أهل العلم، وهو الراجح ذلك لأنه يكون القول الثالث فهمٌ جديدٌ للأدلة ومقتضاه أن الأمة اجتمعت حين من الدهر على باطل وهذا لا يجوز، وقد يجتهد التابعي في مسألة نازلة جديدة اختلفت في حيثياتها عما كان في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ظهرت هناك أيضاً مسائل جديدة حتى جاء في القرن الثالث للهجرة فدونت الكتب، لما دونت الكتب كان تدوين الكتب على نوعين: كتب للأثر، وكتب للنظر وللرأي. أما القسم الأول وهو كتب الأثر فهي الكتب التي يصنفها أئمة الحديث والفتوى يجعلون باباً للطهارة وباباً للآنية وباباً للجلود وباب خاص لجلود السباع مثلاً جلود ما يؤكل لحمه ... الخ. ويأتون بالآثار في هذا كما صنع عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة في مصنفه و مالك في الموطأ،والقسم الثاني من الكتب هي كتب الرأي، ويعنى بكتب الرأي الكتب التي تعتمد في الأحكام على الأقيسة، وهذا مبني على مدرسة كانت في الكوفة، وهي مدرسة أهل الرأي من مثل حماد بن أبي سليمان، قبل إبراهيم النخعي وأبو حنيفة وكذلك في المدينة مثل ربيعة الرأي شيخ مالك و نحو ذلك ظهرت كتب لهؤلاء ولمن بعدهم ممن تبعهم هذه معتمدة على الأقيسة وعلى القواعد العامة فيفرعون الأحكام على الأقيسة والقواعد وحذر منهم أهل الحديث وقالوا إياكم وأهل الرأي، فإنهم اعيتهم الآثار أن يحملوها فذهبوا إلى الرأي ونحو ذلك، لأنه يستدلون بالقياس وبالقواعد، ويقدمونها على الآثار، وهذا لا شك أنه ليس بطريق سويّ.

[1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=810536#_ftnref1) - البقرة من الآية 228

ـ[ربيع أحمد السلفي]ــــــــ[02 - 05 - 08, 12:47 ص]ـ

س7: ما هي أنواع الأحكام؟

ج- للأحكام أنواع كثيرة ويمكن تقسيمها لأحكام شرعية وأحكام غير شرعية:

الأحكام الشرعية: هي الأحكام الماخوذة من الشرع وتشمل الأحكام الاعتقادية والأحكام الفقهية (العملية) والأحكام التهذيبية.

الأحكام غير الشرعية:

1 - الأحكام العقلية:كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء.

2 - الأحكام الحسيه: كالثابتة بطريق اللمس (كعلمنا أن النار محرقه) أو بطريقة التجربة (كالعلم بأن السم قاتل أو بطريق)

3 - الأحكام الوضعية: أي الثابتة بالوضع؛ كالعلم بأن كان وأخواتها ترفع المبتدأ و تنصب الخبر.

س8: بأيهما يبدأ طالب العلم بدراسة الفقه أم يبدأ بدراسة أصول الفقه؟

ج- يجب معرفة ما كان من قبيل فرض العين من الأحكام الفقهية أولا فإن هذا من قبيل فرض العين الذي لا يجوز تأخيرها أي يجب معرفة الأحكام الفقهية التى فرض الله علينا فعلها؛ لأن كل ما فرض الله فعله فرض العلم به فكيف يعمل الفعل دون معرفته وتعلمه؟ والقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فالشخص يجب عليه فعل ما أمر الله به، ولكي يفعله لا بد من معرفته وتعلمه إذا يجب معرفة وتعلم ما أوجبه اللهككل عبادة أوجبها الشرع على كل واحد، فعليه معرفتها قبل مزاولتها مثل علم الزكاة يجب على الإنسان معرفته قبل مزاولته،وعلم الحج يجب على الإنسان معرفته قبل مزاولته، أما ما عدا ذلك مما هو من فروض الكفايات كدقائق علم الفقه ومسائل الأصول وغيرها من العلوم التي هي من قبيل فرض الكفاية ينظر فيها إلى ما يحقق الاستفادة بالنسبة لطالب العلم،وما يحقق الاستفادة ينبغي أن يقدم؛ لأن ما يحقق الاستفادة فيه حفظ للوقت والمسلم مأمور بحفظ الوقت، فكل ما كان يحقق الاستفادة بشكل أكبر عندئذ نقول ينبغي أن يقدم،ومن الملاحظ أن علم أصول الفقه إذا فهمه طالب العلم وطبقه فسيكون خير معين على فهم الفقه وترجيح الآراء الفقهية أي يكون دارسا الفقه على بصيرة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير