3 ـ سألته: من تجاوز الميقات عمداً ولم يستطع ذبح دم؟
فقال: يصوم عشرة أيام، والقاعدة أن من ترك الدم الواجب يصوم عشرة أيام.
4 ـ سألت شيخنا: عن رجل وكل رجلاً يرمي عنه، فهل يُشترط أن يكون الموكل حاجاً عامه ذاك؟
فأجاب أثابه الله تعالى: نعم لا بد أن يكون حاجاً وأن يكون الموكل عاجزاً.
5 ـ سألت شيخنا: عن حكم من يجمع الجمار ثم يبيعها على الحجاج؟
فأجاب أثابه الله تعالى: لا أعلم فيه شيئاً، ولا بأس فيه، وفيه تسهيل على الناس.
علق الشيخ صالح الفوزان في الحاشية بقوله: أنه قد تقدمت شركة إلى اللجنة الدائمة بأنها تُريد إقامة مشروع جمع حصى الجمار وتوزيعه على الناس بالقيمة فمنعت اللجنة من ذلك برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله.
6 ـ سألت شيخنا: عن هذه الأحاديث التي فيها فضل المدينة وأنه يحتج بها بفضل المدينة على مكة؟
فأجاب أثابه الله تعالى: ليس هذا المراد، وإنما فضل من صبر على شدة المدينة.
7 ـ سألت شيخنا: هل مكة أفضل أم المدينة؟
فأجاب أثابه الله تعالى: لا شك أن مكة أفضل.
8 ـ سألت شيخنا: عن حديث: (ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة) هل يدل هذا على فضل الصلاة في الروضة؟
فأجاب أثابه الله تعالى: بأن هذا الحديث فيه مزية خاصة للروضة، ولكن إذا أقيمت الصلاة فينبغي أن يكملوا الصفوف.
9 ـ سألت شيخنا: عن شُرب القهوة التي فيها زعفران؟
فأجاب أثابه الله تعالى: الزعفران طيب، ويجتنبه المُحرم سواء تعطر به أو شربه.
10 ـ سألت شيخنا: عمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فلما فرغ من العمرة نسي التقصير، ثم أحرم بالحج يوم التروية، ثم تذكر نسيان التقصير بعد إحرامه بالحج؟
فأجاب أثابه الله تعالى: بأن الأقرب أنه يكون قارناً.
11 ـ سألت شيخنا: عن كلام لبعض أهل العلم مفاده حسب فهمي أن حديث: (عمرة في رمضان كحجة معي) مختص بصاحبة الناضحين، وهي المرأة التي جاء ذكرها في الرواية؟
فأجاب شيخنا أثابه الله تعالى: بأن النص تشريع لعموم الأمة.
:: مسائل في الجنائز::
1 ـ سألت شيخنا: ألا يؤخذ من قول عبدالله بن جعفر: (ثم أتاهم) سنية إتيان أهل الميت للعزاء في بيوتهم؟
فأجاب أثابه الله تعالى: إذا كان مجيئه فيه مصلحة.
2 ـ سألت شيخنا: هل للمرأة أن تحد على غير محرم لها، كعالم أو شخص له فضل؟
فأجاب أثابه الله تعالى: بأن الحديث عام.
قال المؤلف في الحاشية: (الحديث هو حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: (كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا).
3 ـ سألت شيخنا: عن اجتماع جنائز للذكور و الإناث، وأن بعضهم يُنكر بشدة على من قدم النساء على الرجال؟
فأجاب أثابه الله تعالى: بأن السنة تقديم الرجال ثم النساء، والطفل الذكر بعد الرجال، ثم النساء.
4 ـ سألت شيخنا: عن رجل دخل المسجد وقد صلت الجماعة وقامت جماعة ثانية، وفي أثناء ذلك قُدمت جنازة للصلاة عليها، فهل يصلي على الجنازة ليدركها أو يصلي مع الجماعة الثانية؟
فأجاب: بأنه يصلي على الجنازة لأنها تفوت والقضاء لا يفوت.
5 ـ سألته: عن رجل مات له قريب في بلد آخر فأراد السفر للصلاة على قبره؟
فقال: لا يجوز هذا من شد الرحل.
ـ[راني الثبيتي]ــــــــ[10 Feb 2009, 11:30 م]ـ
بارك الله فيك ياشيخ: فهد
ونحن في انتظار المزيد
أيضا هناك كتاب يدور في فلك ماكتبت -أظنه لايخفى على مثلكم- وهو:
(لقاءاتي مع الشيخين)
للشيخ: عبدالله الفوزان
والكتاب من مجلدين، الأول: سؤالات إلى الشيخ: ابن باز -رحمه الله
والثاني: سؤالات إلى الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -
وقد ضمنهما نوادر من أجوبة الشيخين له شخصيا.
ـ[فهد الجريوي]ــــــــ[11 Feb 2009, 12:43 ص]ـ
أحسنت بارك الله فيك وزادك من فضله ولعل فيما كتبت سبق قلم، فلعلك تقصد الشيخ عبدالله الطيار وليس الفوزان، إلا إن كان هناك كتاب بهذا الاسم للشيخ عبدالله الفوزان فالله أعلم، أما بالنسبة لكتاب الشيخ الطيار فقد من الله علينا بقراءته واستخراج فوائده قبل عام ولعلي بإذن الله أتحفكم بفوائده في هذه الزاوية بعد الفراغ من تقديم هذا الكتاب.
ـ[فهد الجريوي]ــــــــ[11 Feb 2009, 03:05 م]ـ
:: مسائل في الأدب::
¥