ضيف واستفسارعن دلالة (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)
ـ[أبو عبد الله الأحمري]ــــــــ[23 Mar 2009, 01:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخوكم في الله إمام مسجد أرجو ان أنهل من معين علمكم وأدبكم فهل تقبلوني بينكم على أن تعلموني مما علمكم الله رشدا
أيها الأحبة في الله
كثير من العلماء يستدلون على وجوب التقليد أو جوازه بقول الله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)
فبينوا لنا حفظكم الله ما وجه الدلالة
وممن رد هذا الاستدلال من العلماء:
ابن حزم في الاحكام والنبذة.
وابن القيم حيث قال في الإعلام:
الوجه الرابع والثلاثون أن ما ذكرتم بعينه حجة عليكم فإن الله سبحانه أمر بسؤال أهل الذكر والذكر هو القرآن والحديث الذي أمر الله نساء نبيه أن يذكرنه بقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فهذا هو الذكر الذي أمرنا الله باتباعه وأمر من لا علم عنده أن يسأل أهله وهذا هو الواجب على كل أحد أن يسأل أهل العلم بالذكر الذي أنزله على رسوله ليخبروه به فإذا أخبروه به لم يسعه غير اتباعه وهذا كان شأن أئمة أهل العلم لم يكن لهم مقلد معين يتبعونه في كل ما قال فكان عبد الله بن عباس يسأل الصحابة عما قاله رسول الله ص - أو فعله أو سنه لا يسألهم عن غير ذلك وكذلك الصحابة كانوا يسألون أمهات المؤمنين خصوصا عائشة عن فعل رسول الله ص - في بيته وكذلك التابعون كانوا يسألون الصحابة عن شأن نبيهم فقط وكذلك أئمة الفقه كما قال الشافعي لأحمد يا أبا عبد الله أنت أعلم بالحديث مني فإذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه شاميا كان أو كوفيا أو بصريا ولم يكن أحد من أهل العلم قط يسأل عن رأي رجل بعينه ومذهبه فيأخذ به وحده ويخالف له ما سواه.اهـ
والشوكاني في القول المفيد:
والجواب أن هذه الآية الشريفة واردة في سؤال خاص خارج عن محل النزاع كما يفيده [لعله: يفيد] ذلك السياق المذكور قبل هذا اللفظ الذي استدلوا به وبعده قال ابن جرير [و] البغوي وأكثر المفسرين أنها نزلت على رد المشركين [كذا ولعله: نزلت ردا على المشركين] لما أنكروا الرسول بشرا وقد استوفى ذلك السيوطي في الدر المنثور وهذا هو المعنى الذي يفيده السياق قال الله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى وعلى فرض أن المراد السؤال العام فالمأمور بسؤالهم هم أهل الذكر والذكر هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم لا غيرهما ولا أظن مخالفا يخالف في هذا لأن هذه الشريعة المطهرة إما من الله عز و جل وذلك هو القرآن الكريم أو من رسول الله صلى الله عليه و سلم وذلك هو السنة المطهرة ولا ثالث لذلك وإذا كان المأمور بسؤالهم هم أهل القرآن والسنة فالآية المذكورة حجة على المقلدة وليست بحجة لهم لأن المراد أنهم يسألون أهل الذكر ليخبروهم به فالجواب من المسؤولين أن يقولوا قال الله كذا فيعمل السائلون بذلك وهذا هو غير ما يريده المقلد المستدل بالآية الكريمة فإنه إنما استدل بها على جواز ما هو فيه من الأخذ بأقوال الرجال من دون سؤال عن الدليل فإن هذا هو التقليد ولهذا رسموه بأنه قبول قول الغير من دون مطالبة بحجة فحاصل التقليد أن المقلد لا يسأل عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم بل يسأل عن مذهب إمامه فقط فإذا جاوز ذلك إلى السؤال عن الكتاب والسنة فليس بمقلد وهذا يسلمه كل مقلد ولا ينكره وإذا تقرر بهذا أن المقلد إذا سأل أهل الذكر عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه و سلم لم يكن مقلدا علمت أن هذه الآية الشريفة على تسليم أن السؤال ليس عن الشيء الخاص الذي يدل عليه السياق بل عن كل شيء من الشريعة كما يزعمه المقلد تدفع في وجهه وترغم أنفه وتكسر ظهره كما قررناه.اهـ
(وهذه النقول من الشاملة)
وقال الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز:
وأما رجوع العامي إلى قول المفتي فالمقصود بذلك سؤال العامي للمفتي فهذا واجب عليه لقوله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون) وللإجماع على ذلك، فالمقصود السؤال لا قبول قول المفتي بغير دليل فهذا محل النزاع هنا.اهـ
واعذروا أخاكم أيها الأحبة وترفقوا به، فإني مبتدئ في طلب العلم.
وكذلك في عالم الانترنت، وبطيء الكتابة جدا على اللوحة
ولاأملك جهاز اتصال بالشبكة.
ـ[أبو عبد الله الأحمري]ــــــــ[25 May 2009, 09:12 م]ـ
للرفع جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو المهند]ــــــــ[30 May 2009, 08:31 م]ـ
أهلا بكم يا أخانا الفاضل في ملتقانا الذي سعد بكم، وما تفضلت بنقله هو عين الحق في مسألة التقليد وسؤال أهل الذكر والبرهان.
وجزاكم الله خيرا.
¥