5 ـ سألت شيخنا: عن بعض العاملين في المقابر وكون بيوتهم داخل سور المقبرة، وهم يصلون الصلوات كلها داخل سور المقبرة؟
فأجاب أثابه الله تعالى: الواجب أن تُفصل البيوت عن سور المقبرة.
6 ـ سألت شيخنا: هل للصلاة في الكعبة مزية على الصلاة في خارجها؟
فأجاب: بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له مزية.
7 ـ سألت شيخنا: عن تخصيص مكان معين في المنزل يتنفل فيه دائماً؟
فأجاب: بأن لذلك أصلاً في خبر عتبان بن مالك رضي الله عنه.
8 ـ سُئل سماحة شيخنا: عن حجز الأماكن في الحلقة بوضع الكُتب؟
فأجاب سماحته: بأن ذلك لا ينبغي لأنه من التحجير.
ثم سُئل: هل يجلس في أماكن تلك الكتب بعد إزاحتها؟
فأجاب: بأن ذلك طيب ولا حرج فيه.
:: مسائل في الزكاة::
1 ـ سألت شيخنا: عن تأخير الزكاة؟
فقال: إن كان في تأخيرها مصلحة شرعية فيجوز ذلك، كغياب الفقراء أو نقلها إلى مكان أنفع.
فقلت له: وإن كان قصده أن يتحرى زماناً فاضلاً؟
فقال: لا يجوز.
2 ـ سألته: عن الدين هل يزكى؟
فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السُعاة لجمع الزكاة ولم يأمرهم أن يسألوا عن الديون.
3 ـ سألته: عن جابي الزكاة إذا توفر معه كمية من الغنم فإنه يأتي لأكبر أهل المنطقة ويبيعها عليه بثمن عادي، فهل هذا جائز؟
فقال: بيع الغنم على أكبر أهل المنطقة بسعر عادي يجوز إذا كانت الدولة قد سمحت له بالتصرف.
4 ـ سألته: عن إخراج بعض المزارعين مبالغ نقدية لجابي الزكاة بدل الغنم أو الإبل؟
فقال: أما دفع المبالغ النقدية بدل الغنم والإبل فيجوز ذلك إذا كان فيه مصلحة للفقراء أو كان يشق عليهم جمع الرؤوس.
5 ـ سألت شيخنا: عن إخراج زكاة المتاع من عينه؟
فأجاب أثابه الله تعالى: إذا أعطى الفقراء من عين المتاع فله ذلك بحسب المصلحة، كما لو كان المستحقون صغاراً لا يفهمون مصالحهم. الشاهد: أنه يجوز إخراج العروض بدل النقود إذا رأى المصلحة.
6 ـ سألت شيخنا: عن قول الشراح: إن آل البيت إذا عُدمت نفقتهم فلهم أخذ الزكاة من آل البيت دون غيرهم؟
فأجاب أثابه الله تعالى: بأنه لا دليل عليه. ثم قال: اختار بعض العلماء منهم الشيخ تقي الدين أنهم يعطوا إذا احتاجوا، وهذا فيه نظر، لكن إذا قيل: إن الميتة تحل للضرورة فالزكاة أهون منها.
7 ـ سألت شيخنا: عن إسقاط الزكاة من الدين؟
فأجاب أثابه الله تعالى: بأن هذا لا يجوز، لكن لو أعطاه زكاته ثم قضاه منها دون تواطؤ فهذا لا حرج فيه.
8 ـ سألت شيخنا: عن إعطاء الوالد زكاته لولده لأجل قضاء دينه؟
فأجاب: بأنه لا يُعطي زكاته لولده، لا لقضاء دينه ولا لغيره.
9 ـ سألت شيخنا: عن قول بعض العلماء: إن قصر المراد (وفي سبيل الله) على الغُزاة فيه عدم تعميم النص؟
فأجاب أثابه الله تعالى: بأن النصوص والأحاديث فسرت أن (في سبيل الله) هم الغزاة والحاج.
10 ـ سألت شيخنا: عن قول بعض الناس: إذا جاز إخراج زكاة الإبل والبقر والغنم نقداً، فلماذا تمنعون من إخراج زكاة الفطر نقداً؟
فأجاب: بأن الأصل في بهيمة الأنعام إخراج الأسنان إلا أن يرى الإمام إخراجها نقداً، وأما الفطرة فهي مقدرة بصاع من طعام.
:: مسائل في الصيام::
1 ـ سألته: عن رجل صام قضاءً ثم بدا له أن يفطر؟
قال: لا يفطر.
2 ـ سألته: إذا صام الإنسان قضاءً فهل له أن يقطع صومه؟
قال: إذا كان له عُذر شرعي كسفر أو مرض.
فقلت: إذا دُعي إلى وليمة؟
فقال: لايجوز لأنه صوم فرض.
3 ـ سألت شيخنا: عن تشدد بعض الفقهاء في منع الصائم من البخور وأنه يجرح الصيام أو كمال الصوم؟
فأجاب أثابه الله تعالى: بأن الأحوط اجتنابه.
4 ـ سألت شيخنا: عمن تسحر أول الليل ثم قام قبل الفجر فشرب ماءً وأكل تمرة، فهل يصدق عليه تأخير السحور؟
فأجاب: بأنه حصل المقصود.
ـ[فهد الجريوي]ــــــــ[10 Feb 2009, 05:39 م]ـ
:: مسائل في الحج و العمرة و الزيارة::
1 ـ سألته: عن رجلين قاما بالحج عن شخص واحد في عام واحد؟
فقال: لا بأس بذلك ولا حرج.
2 ـ سألته: عن رجل يريد الحج متمتعاً فهل له أن يجعل عمرته عن شخص وحجه عن شخص آخر؟
فقال: لا بأس بذلك. وقال مرة: نعم.
¥