تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

5 ـ سألت شيخنا: عن بعض العاملين في المقابر وكون بيوتهم داخل سور المقبرة، وهم يصلون الصلوات كلها داخل سور المقبرة؟

فأجاب أثابه الله تعالى: الواجب أن تُفصل البيوت عن سور المقبرة.

6 ـ سألت شيخنا: هل للصلاة في الكعبة مزية على الصلاة في خارجها؟

فأجاب: بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له مزية.

7 ـ سألت شيخنا: عن تخصيص مكان معين في المنزل يتنفل فيه دائماً؟

فأجاب: بأن لذلك أصلاً في خبر عتبان بن مالك رضي الله عنه.

8 ـ سُئل سماحة شيخنا: عن حجز الأماكن في الحلقة بوضع الكُتب؟

فأجاب سماحته: بأن ذلك لا ينبغي لأنه من التحجير.

ثم سُئل: هل يجلس في أماكن تلك الكتب بعد إزاحتها؟

فأجاب: بأن ذلك طيب ولا حرج فيه.

:: مسائل في الزكاة::

1 ـ سألت شيخنا: عن تأخير الزكاة؟

فقال: إن كان في تأخيرها مصلحة شرعية فيجوز ذلك، كغياب الفقراء أو نقلها إلى مكان أنفع.

فقلت له: وإن كان قصده أن يتحرى زماناً فاضلاً؟

فقال: لا يجوز.

2 ـ سألته: عن الدين هل يزكى؟

فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السُعاة لجمع الزكاة ولم يأمرهم أن يسألوا عن الديون.

3 ـ سألته: عن جابي الزكاة إذا توفر معه كمية من الغنم فإنه يأتي لأكبر أهل المنطقة ويبيعها عليه بثمن عادي، فهل هذا جائز؟

فقال: بيع الغنم على أكبر أهل المنطقة بسعر عادي يجوز إذا كانت الدولة قد سمحت له بالتصرف.

4 ـ سألته: عن إخراج بعض المزارعين مبالغ نقدية لجابي الزكاة بدل الغنم أو الإبل؟

فقال: أما دفع المبالغ النقدية بدل الغنم والإبل فيجوز ذلك إذا كان فيه مصلحة للفقراء أو كان يشق عليهم جمع الرؤوس.

5 ـ سألت شيخنا: عن إخراج زكاة المتاع من عينه؟

فأجاب أثابه الله تعالى: إذا أعطى الفقراء من عين المتاع فله ذلك بحسب المصلحة، كما لو كان المستحقون صغاراً لا يفهمون مصالحهم. الشاهد: أنه يجوز إخراج العروض بدل النقود إذا رأى المصلحة.

6 ـ سألت شيخنا: عن قول الشراح: إن آل البيت إذا عُدمت نفقتهم فلهم أخذ الزكاة من آل البيت دون غيرهم؟

فأجاب أثابه الله تعالى: بأنه لا دليل عليه. ثم قال: اختار بعض العلماء منهم الشيخ تقي الدين أنهم يعطوا إذا احتاجوا، وهذا فيه نظر، لكن إذا قيل: إن الميتة تحل للضرورة فالزكاة أهون منها.

7 ـ سألت شيخنا: عن إسقاط الزكاة من الدين؟

فأجاب أثابه الله تعالى: بأن هذا لا يجوز، لكن لو أعطاه زكاته ثم قضاه منها دون تواطؤ فهذا لا حرج فيه.

8 ـ سألت شيخنا: عن إعطاء الوالد زكاته لولده لأجل قضاء دينه؟

فأجاب: بأنه لا يُعطي زكاته لولده، لا لقضاء دينه ولا لغيره.

9 ـ سألت شيخنا: عن قول بعض العلماء: إن قصر المراد (وفي سبيل الله) على الغُزاة فيه عدم تعميم النص؟

فأجاب أثابه الله تعالى: بأن النصوص والأحاديث فسرت أن (في سبيل الله) هم الغزاة والحاج.

10 ـ سألت شيخنا: عن قول بعض الناس: إذا جاز إخراج زكاة الإبل والبقر والغنم نقداً، فلماذا تمنعون من إخراج زكاة الفطر نقداً؟

فأجاب: بأن الأصل في بهيمة الأنعام إخراج الأسنان إلا أن يرى الإمام إخراجها نقداً، وأما الفطرة فهي مقدرة بصاع من طعام.

:: مسائل في الصيام::

1 ـ سألته: عن رجل صام قضاءً ثم بدا له أن يفطر؟

قال: لا يفطر.

2 ـ سألته: إذا صام الإنسان قضاءً فهل له أن يقطع صومه؟

قال: إذا كان له عُذر شرعي كسفر أو مرض.

فقلت: إذا دُعي إلى وليمة؟

فقال: لايجوز لأنه صوم فرض.

3 ـ سألت شيخنا: عن تشدد بعض الفقهاء في منع الصائم من البخور وأنه يجرح الصيام أو كمال الصوم؟

فأجاب أثابه الله تعالى: بأن الأحوط اجتنابه.

4 ـ سألت شيخنا: عمن تسحر أول الليل ثم قام قبل الفجر فشرب ماءً وأكل تمرة، فهل يصدق عليه تأخير السحور؟

فأجاب: بأنه حصل المقصود.

ـ[فهد الجريوي]ــــــــ[10 Feb 2009, 05:39 م]ـ

:: مسائل في الحج و العمرة و الزيارة::

1 ـ سألته: عن رجلين قاما بالحج عن شخص واحد في عام واحد؟

فقال: لا بأس بذلك ولا حرج.

2 ـ سألته: عن رجل يريد الحج متمتعاً فهل له أن يجعل عمرته عن شخص وحجه عن شخص آخر؟

فقال: لا بأس بذلك. وقال مرة: نعم.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير