قال الشيخ صالح الفوزان في الحاشية تأكيداً لكلام الشيخ: إن الخلوة بإحدى أمهات المؤمنين لا تجوز لأن أمومة أمهات المؤمنين للمؤمنين من الحرمة لا من المحرمية.
5 ـ سألت شيخنا: عن زعم بعض العامة أن من أنقذ امرأة من حرق أو غرق فهو محرم لها؟
فأنكر ذلك.
6 ـ سألت شيخنا: عن حديث فاطمة: خطبني أبو الجهم ومعاوية، وكيف يخرج هذا مع حديث: (لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه)؟
فأجاب أثابه الله تعالى: لا يلزم أن بعضهم يدري عن بعض، وهذا يقع كثيراً.
7 ـ سألت شيخنا: عن تحرج بعض العامة عن التبرع بالدم للمرأة خشية انتقال المحرمية؟
فأجاب أثابه الله تعالى: الدم لا ينقل المحرمية ولو تبرع بصاع! الرضاع هو الذي يُحرم.
8 ـ سألت شيخنا: عن اعتقاد بعض العامة في تحرجهم من تشبيك الأصابع أثناء عقد النكاح، وأن ذلك من أسباب عدم توافق الزوجين في حياتهما؟
فأجاب أثابه الله تعالى: لا أصل لذلك، ولا بأس في تشبيك الأصابع، واعتقاد بعض الناس بمنع ذلك من ظن السوء بأخيه المسلم الذي شبك بين أصابعه. ثم حث سماحته على قراءة الأذكار وأنها سبب في دفع البلاء، كحديث: (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم)، و (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق).
9 ـ سألت شيخنا: عن عقد النكاح في الحرم بدعوى أن في ذلك فضيلة؟
فقال: فيه نظر.
10 ـ سألت شيخنا: عن طلاق المسحور؟
فقال: إن كان عقله معه فيقع.
:: مسائل في حقوق المسلم::
1 ـ سألته: عن حكم غيبة الكافر؟
فتوقف فيها، ثم قال: ظاهر الآية: (ولا يغتب بعضكم بعضاً) والحديث: (ذكرك أخاك بما يكره) يقتضي أن الكافر لا غيبة له، هذا فيما يظهر لي، والكفر أعظم من الغيبة لكن إذا كانت هناك مصلحة للدعوة و إلا فتركه أحوط.
2 ـ سألت شيخنا: عن مقالة ابن عُلية: من سماني ابن عُلية فقد اغتابني؟
فأجاب أثابه الله تعالى: لا يُلتفت إلى ذلك إذا كان لا يُعرف إلا به.
3 ـ سألت شيخنا: عما ورد في كتب الزهد أن بعض الزهاد كان يتحرج من تجصيص جدار بيته الخارجي خشية أن يضايق طريق المسلمين، هل لهذا أصل؟
فأجاب أثابه الله تعالى: لا أعلم لهذا أصل.
:: مسائل في البيوع::
1 ـ سألته: التذاكر للطلاب مخفضة، فهل للطالب أن يبيع تلك التذكرة على غيره أو يعطيها غيره؟
فقال: لا يجوز التصرف له.
2 ـ سألته: عن رجل أراد أن يشتري من رجل بضاعة وكان مستودع البائع خالياً، لكن العرف بين التجار أنهم يحصلون البضائع متى أرادوها من بعضهم، فقبض البائع الثمن ومن الغد جاء المشتري فأخذ بضاعته، فهل يكون هذا البيع داخلاً في بيع ما لا يملك؟
فقال: البيع باطل لأنه باع ما لا يملك، وإذا أخذ الثمن من المشتري فلا يكون البيع إلا بعد تحصيل البضاعة.
3 ـ سألته: عن مزارعين لديهم نخيل ويبيعونه كل عام على أناس معروفين، فمثلاً النخلة الفلانية معروفة لفلان كل سنة، ويدفع مبلغاً قبل بدء الصلاح، وأحياناً قبل اللقاح، وأحياناً لا يدفع لأن المسألة تراض، فهل هذا العمل جائز؟
فقال: بيع النخل قبل الصلاح لا يجوز.
سألت شيخنا: عن رجل أراد شراء عقد من الذهب بعشرة آلاف ريال، وكان معه خمسة آلاف ريال، فأقرضه البائع الخمسة آلاف الباقية، فأخذها المشتري ثم دفعها للبائع، فهل يجوز هذا؟
فأجاب أثابه الله تعالى: بأن هذا لا يجوز لأنه قرض جر نفعاً، لأنه أقرضه لمصلحته.
4 ـ سألت شيخنا: عن رجل سمع تاجراً يبيع سلعة بثمن كثير على أحد الناس، فقام ذلك الرجل وأخبره أن هناك من يبيع هذه السلعة بأرخص؟
فقال: هذا من التعاون على البر والتقوى.
ـ[راني الثبيتي]ــــــــ[13 Feb 2009, 12:39 ص]ـ
ولعل فيما كتبت سبق قلم، فلعلك تقصد الشيخ عبدالله الطيار وليس الفوزان،.
صدقت ياشيخ: فهد.
لاحرمكم الله الأجر.
ـ[فهد الجريوي]ــــــــ[13 Feb 2009, 02:34 م]ـ
:: مسائل في اللباس والزينة::
1 ـ سألت شيخنا: عن النهي عن الصبغ بالسواد لتغيير شيب النساء؟
فأجاب أثابه الله تعالى: إن النهي عام يشمل الرجال والنساء.
2 ـ سألت شيخنا: عن ترجيل اللحية ثم سأله غيري؟
فأجاب أثابه الله: الترجيل خاص بالرأس.
¥