3 ـ سألت شيخنا: عن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: (غيروا الشيب) و (فخالفوهم) هل هو أمر للوجوب؟
فأجاب أثابه الله تعالى: الأصل في الأمر الوجوب، كما في خبر والد أبي بكر الصديق، لكن يظهر من فعله صلى الله عليه وسلم أن في لحيته شعرات بيضاء، وكذلك من فعل الصحابة رضي الله عنهم أنه سنة مؤكدة.
4 ـ سألت شيخنا: عن قول بعض أهل العلم بأن الجمع بين ما ورد من النهي عن لبس الأحمر وبين فعله صلى الله عليه وسلم أنه لبس الأحمر الخفيف الحُمرة؟
فأجاب أثابه الله تعالى: محتمل، وهو جمع قريب ومحتمل، وهو جمع حسن، وقد يقال: الأصل الجواز والمقدم مكروه.
:: مسائل في الحديث ومصطلحه والجرح والتعديل::
1 ـ سألته: عن شرط الحافظ ابن حجر في (الفتح): أن كل حديث سكت عنه فهو حسن؟
فقال: لا يُسلم بهذا. ثم ذكر أثابه الله تعالى حديثاً أورده الحافظ في (الفتح) في المجلد السادس في كتاب الهبة: (ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء).
قال: إن الحافظ صرح بتحسينه ومع ذلك فهو ضعيف في إسناده يحيى بن أبي كثير وقد عنعن وهو مدلس.
قلت: وأظنه ذكر علة أخرى.
2 ـ سألته: عن حديث: (من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه)؟
فقال: صحيح، ويُعمل به.
3 ـ سألته عن: رواية الإقامة في (سنن أبي داود) في حديث ذي اليدين، وأن بلالاً أقام عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الركعتين؟
فقال: الذي في الصحيحين ليس هناك إقامة.
فقلت له: هل تكون شاذة؟
فقال: محتمل.
4 ـ سُئل سماحته: عن حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه أبو داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم (كان يُجنب ثم ينام ولا يمس ماء)؟
فأجاب: هو حديث معلول.
5 ـ سألته: عن روايات ابن لهيعة والقول الفصل فيها؟
فقال: الصحيح أن ابن لهيعة ضعيف.
6 ـ قُرئ على سماحته تخريج حديث قراءة سورة: (قل يا أيها الكافرون) عند النوم ومجموع طرقه حسب البحث تدور على أبي إسحاق السبيعي فأعل سماحته الحديث بأبي إسحاق.
7 ـ سألته: عن رواية عند أبي داود في إقامة الصلاة مرة ثانية للركعة التي نسيها ثم ذُكر بها الإمام بعد انصرافه من الصلاة؟
فقال: الظاهر أنها شاذة، والمراد بالإقامة الدخول في الصلاة ولم يرد ذلك في حديث عمران بن حُصين، وفي أثناء الصلاة لا تقام الصلاة.
8 ـ سألت شيخنا: عن زيادة (الحائض) في حديث: (يقطع الصلاة المرأة الحائض).؟
فقال: رواها أبو داود، وإسنادها صحيح.
9 ـ سألت شيخنا: عن وجه تفريق مسلم بن الحجاج بين (حدثنا) و (أخبرنا)؟
فأجاب أثابه الله تعالى: بأن المتقدمين لا يفرقون بينهما، والمعروف أن المتأخرين يفرقون بينهما.
10 ـ سألت شيخنا: عن القوم إذا رغبوا في الإكثار من الحديث فهل للمحدث ذلك؟
فأجاب أثابه الله تعالى: نعم إذا رغبوا في ذلك.
11 ـ سألت شيخنا: عن مناسبة إيراد النسائي لخبر: (وأيمن الذي تقدم ذكرُنا لحديثه ما أحسب أن له صحبة)؟
وقول النسائي هو: (أخبرنا قتيبة قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن عطاء ومجاهد، عن أيمن قال: لا يُقطع السارق في أقل من ثمن المجن).
فأجاب أثابه الله تعالى: حتى يبين أن أيمناً ليس صحابيا ً.
:: مسائل عن عبارات نسبت إلى الشيخ::
1 ـ سألته: عن عبارة نُسبت إليه، وهي: (لا أطمئن لأحد أن يقول (لم يثبت في السنة) إلا رجلان اثنان: الإمام أحمد وشيخ الإسلام؟
فقال: لم أقل ذلك.
2 ـ سُئل وأنا حاضر أسمع عن مقولتين نُسبتا إليه أيضاً:
الأولى: أن الشنقيطي رحمه الله تعالى هو ابن تيمية عصره.
الثانية: ليس تحت أديم السماء الآن أعلم بالحديث من الشيخ الألباني؟
فنفى المقولتين جميعاً، وعلق على الأولى بأن الشيخ الشنقيطي رحمه الله فقيه في مذهب مالك ومتضلع في اللغة. وقال عن المقولة الثانية: إنها لو قيلت في الشيخ الألباني فليس ببعيد ذلك عنه
ـ[فهد الجريوي]ــــــــ[15 Feb 2009, 12:06 ص]ـ
:: مسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر::
1 ـ سألت شيخنا: هل الإنكار بالقلب يستلزم المفارقة؟
فأجاب أثابه الله تعالى: نعم.
2 ـ سألت شيخنا: عن إنكار بعض الناس على بعض العامة الذين اعتادوا أن يحلقوا رؤوسهم دائماً، ويعللون إنكارهم بأن ذلك من سيما الخوارج؟
فأجاب أثابه الله تعالى: بأن الخوارج يُلزمون بذلك، وأما الشرع فلا يُلزم.
3 ـ سألت شيخنا: عمن وجد كتباً بدعية وشركية ويعرف أنها مملوكة، فهل له أن يحرقها؟
فأجاب أثابه الله تعالى: إذا كان له سُلطة فله ذلك، وإن لم يكن له سُلطة فليرفع بها إلى من له سُلطة.
4 ـ سُئل شيخنا: عن باعة السواك الذين يستمرون في بيعهم إلى إقامة الصلاة؟
فقال: النهي خاص بيوم الجمعة، وهؤلاء الباعة يُنصحون في غير الجمعة أن يدخلوا إلى المسجد قبل الإقامة.
:: مسائل في الحدود::
1 ـ سألت شيخنا: عن تمر نخل الشوارع؟
فأجاب أثابه الله تعالى: بأنه لا بأس بأخذه.
2 ـ سألت شيخنا: إذا منعت البلدية أخذ تمر من شارع معين، ثم علقت فيها النهي عن ذلك، ثم أقدم إنسان عالم بذلك فأخذ، فهل يُقطع؟
فأجاب أثابه الله تعالى: لا يُقطع للشبهة.
3 ـ سألت شيخنا: عما يقوم به بعض أولياء الدم من عدم العفو إلا بعد إحضار القاتل إلى ساحة القصاص؟
فأجاب أثابه الله تعالى: لهم ذلك، حتى يذوق حر الموقف وشدته.
ثم قلت له: لو مات فزعاً؟
فقال: لهم الدية.
¥