تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

أما الطيور الطاهرة والحيوانات التي تحلها الذكاة فيجوز تحنيطها لأنه ليس في ذلك مضاهاة ما لم يكن فيه إسراف. أما الطيور والحيوانات النجسة فلا يجوز ذلك لنجاسته كالصقر والنمر والذئب وغيرها. ص68.

3 ـ المرأة المحادة المحتاجة لسقي أغنامها، وعلفها ومتابعتها هل يتكرر خروجها لأنه لا يوجد لها من يقوم بهذه الحاجة؟

لا حرج عليها في الخروج نهاراً وتعود ليلاً ولو تكرر خروجها ما دامت لا تتم حاجتها إلا بذلك. ص72.

4 ـ ما رأي فضيلتكم في حجاج مكة هل يجوز لهم قصر الصلاة في منى كغيرهم؟

مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه والشافعي أن المكيين لا يجمعون ولا يقصرون لا في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة. والقول الثاني الذي نرجحه أن الإنسان إذا كان في مزدلفة أو في عرفة يكون في مكان منفصل عن مكة فيترخص برخص السفر. أما منى فقد صارت في الوقت الحاضر كأنها حي من أحياء مكة فلهذا كان الأحوط لأهل المكة أن لا يقصروا الصلاة فيها. ص80.

5 ـ النخامة (البلغم) هل يفطر؟

إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولاً واحداً في المذهب، أما إذا وصلت الفم وابتلعها فمنهم من قال بأنها تفطر ومنهم من قال بأنها لا تفطر إلحاقاً لها بالريق وهذا هو الراجح أي أنها لا تفطر لأنه لا دليل على أنها تفطر. ص120.

6 ـ الإمام إذا شك في صلاته ثم بنى على غالب ظنه هل يلزمه سجود السهو إذا كان ما بنى عليه صحيحاً؟

اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من قال بأنه يجب عليه سجود السهو، ومنهم من قال بأنه لا يجب عليه سجود السهو في هذه الحالة لأنه تبين له أنه على صواب وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وهذا هو الأقرب عندي. ص126.

7 ـ سماحة الشيخ المال الذي يأتي بطريق غير مشروع من الربا مثلاً سمعنا من البعض أنه يقول لا يصرف إلا في مصالح المسلمين كتعبيد الطرق أو دورات مياه التي فيها مصالح للمسلمين ونحوها يعني أنه لا يصرف في المساجد أو لا يتصدق به على الفقراء فما رأي سماحتكم في ذلك؟

كل مال يدخل على الإنسان بطريق محرم فإنه يصرفه بما يقرب إلى الله تعالى من بناء المساجد والصدقة على الفقراء إذا تاب الإنسان وأناب إلى الله تعالى. المهم أنه يخرجه من ملكه متخلصاً منه على أي وجه من وجوه الخير. ص131.

8 ـ من فاتته بعض التكبيرات بالنسبة لصلاة الجنازة ماذا يفعل؟

يكبر مع الإمام فإن كان في التكبيرة الثالثة فإنه يكبر معه ويدعو للميت، وإذا سلم الإمام وبقي الميت لم يُرفع أكمل ما مضى على صفته، أما إذا رفع الميت فإنه يتابع التكبير ويسلم وإن شاء سلم بدون متابعة. ص183.

9 ـ فضيلة الشيخ هل تفتتح خطبة العيد بالتكبير أو الحمد وهل هي واحدة أو اثنتان؟

أنا أفتتح خطبي بالحمد دائماً وهذا العام (عام 1415 هـ) جعلت خطبة العيد واحدة فقط لأنه أرجح. ص190 ـ 191.

10 ـ سألت شيخنا عن الحكمة من النهي عن الانتعال قائماً؟

فقال: لأن النعال في ذلك الوقت كانت سيوراً ولو لبسها قائماً لسقط. ص195.

11 ـ سألت شيخنا عن إمام لا يحفظ سورة (السجدة) و (هل أتى على الإنسان) هل يقرأ من المصحف لتحقيق السنة فجر الجمعة؟

فقال: نعم له أن يقرأ من المصحف في بعض الأحيان لكن لا يكثر الحركة. ص198.

12 ـ فضيلة الشيخ إذا جمع بين صلاتين فهل يكفي ذكر إحداهما بعد الجمع؟

نعم يكفي الذكر لإحداهما ولكن يأخذ الأكمل مثل المغرب ذكرها أكمل من العشاء فيكتفى به.ص206.

13 ـ هل النافلة دائماً في البيت أفضل؟

النافلة في البيت أفضل، ونقول للشخص بادر إلى صلاة الرواتب في البيت ثم اذهب إلى المسجد وهذا في حق المأموم، وأما الإمام فالسنة ألا يأتي إلا عند الإقامة وكذلك في الجمعة لا يأتي إلا عند الدخول. ص208.

هذا ما تيسر إعداده وتهيأ إيراده، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير