فإذا لم يوافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود، لأنه إحداث في دين الله ما ليس منه.
أولاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في سببه: وذلك بأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سبباً مثل: أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة، فهذا مردود، مع أن الصلاة أصلها مشروع، لكن لما قرنها بسبب لم يكن سبباً شرعياً صارت مردودة.
مثال آخر: لو أن أحداً أحدث عيداً لا نتصار المسلمين في بدر، فإنه يرد عليه، لأنه ربطه بسبب لم يجعله الله ورسوله سبباً.
ثانياً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الجنس، فلو تعبد لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة، مثال ذلك: لو أن أحداً ضحى بفرس، فإن ذلك مردود عليه ولا يقبل منه، لأنه مخالف للشريعة في الجنس، إذ أن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي: الإبل، والبقر، والغنم.
أما لو ذبح فرساً ليتصدق بلحمها فهذا جائز، لأنه لم يتقرب إلى الله بذبحه أضحية وإنما ذبحه ليتصدق بلحمه.
ثالثاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في القدر: فلو تعبد شخص لله عزوجل بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه، و مثال ذلك: رجل توضأ أربع مرات أي غسل كل عضو أربع مرات، فالرابعة لا تقبل، لأنها زائدة على ما جاءت به الشريعة، بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً وقال: (من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم).
رابعاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الكيفية: فلو عمل شخص عملاً يتعبد به لله وخالف الشريعة في كيفيته، لم يقبل منه، وعمله مردود عليه.
ومثاله: لو أن رجلاً صلى وسجد قبل أن يركع، فصلاته باطلة مردودة لأنها لم توافق الشريعة في الكيفية.
وكذلك لو توضأ مُنكساً بأن بدأ بالرجل ثم الرأس ثم اليد ثم الوجه فوضوؤه باطل، لأنه مخالف للشريعة في الكيفية.
خامساً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الزمان: فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها، فالصلاة غير مقبولة لأنها في زمن غير ما حدده الشرع.
ولو ضحى قبل أن يصلى العيد لم تقبل لأنه لم يوافق الشرع في الزمان.
سادساً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في المكان: فلو أن أحداً اعتكف في غير المساجد بأن يكون قد اعتكف في المدرسة أو في البيت، فإن اعتكافه لا يصح لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف، فالاعتكاف محله المساجد.
فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرد عليك. ص115 ـ 118.
17 ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلو ذلك عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى).
(أُمرت) بالبناء لما لم يسم فاعله، لأن الفاعل معلوم وهو الله عزوجل، وإبهام المعلوم سائغ لغة واستعمالاً سواء: في الأمور الكونية أو في الأمور الشرعية.
في الأمور الكونية: قال الله عزوجل: (وخُلق الإنسان ضعيفاً) والخالق هو الله عز وجل.
وفي الأمور الشرعية: كهذا الحديث: (أُمرت أن أقاتل الناس) وكقوله صلى الله عليه وسلم: (أُمرنا أن نسجد على سبعة أعظم). ص 146.
قلت: مراد الشيخ رحمه الله والله أعلم، أنه يتأدب مع الله فلا يقال مبني للمجهول كما هو شائع بل يقال: بالبناء لما لم يسم فاعله.
ـ[فهد الجريوي]ــــــــ[21 Feb 2009, 06:03 م]ـ
18 ـ الدواء بالمحرم لا يمكن أن يكون ضرورة لسببين:
أولاً: لأنه قد يبرأ المريض بدون دواء وحينئذ لا ضرورة.
ثانياً: قد يتداوى به المريض ولا يبرأ، وحينئذ لا تندفع الضرورة به، ولهذا قول العوام: إنه يجوز التداوي بالمحرم للضرورة قول لا صحة له، وقد نص العلماء رحمهم الله على أنه يحرم التداوي بالمحرم. ص159.
19 ـ الإنسان إذا لم يقدر على فعل الواجب كله فليفعل ما استطاع.
ولهذا مثال: يجب على الإنسان أن يصلي الفريضة قائماً، فإن لم يستطع صلى جالساً.
¥