تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

قلت: (ورد في المطبوع عبارة: (إذا جاء في باب الترغيب والترغيب) ولعل هذا سبق قلم والصواب في باب الترغيب والترهيب، والله أعلم).

بقية الفوائد تأتي تباعاً بإذن الله.

ـ[فهد الجريوي]ــــــــ[22 Mar 2009, 08:01 م]ـ

5 ـ الصواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصل على قتلى أحد، وإنما دفنهم في ثيابهم، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم، ولكنه في آخر حياته خرج فصلى عليهم، وليست صلاة الجنازة لأن صلاة الجنازة إنما تكون في حينها قبل الدفن، بل المعنى: دعا دعاء ًمطلقاً، وليس صلاة جنازة، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ص 58.

6 ـ رأيت في كتاب إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية رحمه الله أنه أشكل عليه الحكم في الجنائز تقدم ليصلى عليها، فيشك الإنسان أمسلمٌ هذا الميت أم كافر مع أشياء أخرى.

قال ابن تيمية رحمه الله: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فاستفتيته في ذلك ماذا نصنع في أمر الجنائز؟

فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن تيمية في المنام قال: عليك بالشرط يا أحمد.

وهذه لا شك كرامة، أن ييسر الله لشيخ الإسلام ابن تيمية منبت العلم ليغترف منه، ثم كرامة أخرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أن هذا الرجل من أمته أحمد، وهذه لا شك أنها كرامة يشهد بها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

فإن قال قائل: فهل أنتم تعملون بالمنامات في مثل هذا؟

فالجواب: إن كان له أصل في الشرع، وهذا فرع منه، أو كان له أصل في الشرع، وهذا مقيس عليه، يعني: بأن يكون في الأول عمومات، ويأتي هذا على التفصيل، وفي الثاني قياس، فإننا نعمل به، أما إذا لم يكن له أصل فإننا لا نعمل بالمنامات.

وهذا القول وسط بين الفريقين الذين يعملون بكل منام، وبين من ينكرون هذا مطلقاً.

فإن من الناس ـ الذين يقبلون كل منام ـ من يدعي ـ عياذاً بالله ـ أنه رأى الله، وأنه حدثه، وأملى عليه شرعه.

وفي مقابل هؤلاء: الذين ينكرون المنامات مطلقاً، يقول قائلهم: إن الأموات لا يمكن أن يحسوا بشيء من أحوال الأحياء أبداً.

وعادة يكون القول الوسط هو الخيار المقبول.

وفيما يتعلق بما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن تيمية في المنام له أصل شرعي.

ففي الأحكام قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها وقد اشتكت إليه، وهي تريد الحج قال:

(حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي)

يعني قولي: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني هذا في الأحكام.

أما في الدعاء: ففي آية الملاعنة (والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) واللعن دعاء، وتقول هي: (والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين). وبناء على الشاهد الشرعي لهذه الرؤية حكمنا بصحتها.

وعلى هذا فإذا قُدم لنا ميت، وكان مشهوراً بالتهاون بالصلاة فإننا لا نجزم بالدعاء له بل نقول: اللهم إن كان مؤمناً فاغفر له.

وإن قدم لنا من نعلم أنه لا يصلي، وأنه لم يتب، فإنه يحرم علينا أن نصلي عليه، ويجب علينا أن ننصرف، إلا أن يشهد شاهدان على إسلامه ورجوعه إلى الإسلام بالصلاة.

فالحاصل:

أن الرؤيا المنامية إن شهد لها شاهد في الشرع فهي مقبولة، وإن لم يشهد لها شاهد، فإنها لا تقبل إذا كان في ذلك تغيير لشرع الله. ص 61 ـ 65.

ـ[عبدالرحمن الوشمي]ــــــــ[22 Mar 2009, 08:15 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي الفاضل فهد على هذا الانتقاء المتميز والجهد المبارك .. وفقك الله وأعانك وكتب لك الأجر والمثوبة .. آمين ,,,,

ـ[فهد الجريوي]ــــــــ[24 Mar 2009, 12:31 ص]ـ

وفقك الله أخي الكريم عبدالرحمن وزادك من فضله وجعلك مباركاً أينما كنت.

ـ[فهد الجريوي]ــــــــ[09 Apr 2009, 03:07 م]ـ

7 ـ يجوز حلف المفتي إذا دعت الحاجة إليه، أو كان في ذلك مصلحة، وهذا مما جاء في القرآن والسنة، فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن:

الموضع الأول: قوله تعالى: (ويستنبؤنك أحق هو قل إي وربي إنه لحق).

الموضع الثاني: قوله تعالى: (وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم).

الموضع الثالث: قوله تعالى: (زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن).

وأقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عدة أحاديث، فإذا دعت الحاجة أو كانت المصلحة في اليمين فلا بأس أن يحلف الإنسان، وأما إذا لم يكن هناك مصلحة، ولا حاجة فالأفضل كف الإنسان عن اليمين. ص 93.

8 ـ إذا ذكر الإسلام والإيمان جميعاً فيكون الإسلام هو العلانية، والإيمان هو السر (مافي القلب) هذا إذا ذكرا جميعاً، أما إذا أفرد أحدهما صار متضمناَ للآخر كقوله تعالى: (ورضيت لكم الإسلام ديناً). يشمل الإيمان كما يشمل الإسلام.

ويبقى عندنا إشكال، وهو قوله تعالى: (فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين * فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين). فجل المسلمين بدل المؤمنين، والجواب عن ذلك أن يقال: إن الله تعالى قال: (فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين) لأن امرأة لوط كان ظاهرها الإسلام، فهي مسلمة ظاهراً، فالبيت ليس فيه إلا مسلمون، لكن الذي نجاهم هم المؤمنون، وتخلفت المرأة لأنها مسلمة، وليست مؤمنة. ص97.

9 ـ ينبغي التنبه إلى أنه بالنسبة لتعليم العامة باب القضاء والقدر، فإنه يكتفى بأن يقال لهم: تؤمن بالقدر خيره وشره، تقول: المطر من الله، والجدب من الله، والثمار الطيبة من الله، وهكذا، يعني: تذكر له عموميات لأن العامي لا يدرك التفصيل ولأنه ربما إذا دخل في التفصيل، دخل في بحر يغرقه، فيولد عليه الشيطان شكوكاً ووساوس يعجز عنها. ص 102 ـ 103.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير