ـ[فهد الجريوي]ــــــــ[11 Apr 2009, 03:30 م]ـ
10 ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج) فقال رجل: الحج، وصيام رمضان؟ قال: لا. صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني سمعت رسول الله يقول: (إن الإسلام بني على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت).
ورد في بعض الروايات تقديم الحج على الصوم، وهذا يعتبر شاذاً، ووجه شذوذه أنه مخالف لأكثر الروايات، ومخالف أيضاً لتصريح ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هذا الحديث مرتباً، وأنكر على الرجل الذي قدم الحج على الصوم. ص130 ـ 131.
11 ـ تعلم زيد بن ثابت رضي الله عنه لغة اليهود في ستة عشر يوماً لأنه كان شاباً، فطناً، لقناً، ولكن يقول شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: إنما تعلمها في هذه المدة اليسيرة لأن اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية. ص139.
12 ـ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله قالوا: يا نبي الله جعلنا الله فداءك. ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: (لاتشربوا في النقير) قالوا: يانبي الله جعلنا الله فداءك. أو تدري ما النقير؟ قال: (نعم. الجذع يُنقر وسطه، ولا في الدباء، ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكى).
يجوز قول الإنسان لغيره: جعلني الله فداك، وهذا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام جائز، وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالنسبة لغيره، قيل: يجوز للوالدين فقط لأن لهما من البر ما يجعل هذا اللفظ صالحاً لهما، وقيل: يجوز في كل من يكون بقاؤه أنفع للمسلمين من هذا الذي قال: جعلني الله فداك، فإنه لا بأس أن يقول: جعلني الله فداك، أما من كان مثله أو دونه، فلا ينبغي. ص142 ـ 143.
13 ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن معاذاً قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب).
لا يجوز أن تنقل الزكاة إلى غير فقراء البلد لقوله صلى الله عليه وسلم: (تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم)، ومعلوم أن هذا لا إشكال فيه فيما إذا تساوى أهل البلد، ومن كان بعيداً منه في الحاجة، وفي الأجر والثواب، وأما إذا تميز غيرهم بميزة كشدة الحاجة، أو كونهم أقارب، أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون أفضل، أو على الأقل نقول: جائز لأن هذا فضل متعلق بذات العبادة، والأول بمكانها، باعتبار كونهم من فقراء البلد، أما مع التساوي فإنه لايجوز أن ننقل الزكاة إلى بلد آخر، وهذا في مسألة الزكاة التي يقصد بها في الأغلب نفعُ المعطَى.
وأما ما كان قربة في نفسه كالأضحية والعقيقة، وما أشبه ذلك فهذه لا يجوز أن تصرف في غير بلاد الإنسان لأن المقصود منها ـ وهو التعبد لله بالذبح ـ يفوت، لكن إن كان بالمسلمين مسغبة في مكان آخر، وكان في دفعها إليهم سداً لحاجتهم فليرسل إليهم أطعمة ودراهم دون أن يرسل إليهم أضحية. ص145 ـ 146.
ـ[فهد الجريوي]ــــــــ[12 Apr 2009, 06:18 م]ـ
14 ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن معاذاً قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب).
¥