تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

5) قال ابن القيم: (وقال ابن المنذر في ذكر وقت الختان: وقد اختلفوا في وقت الختان، فكرهت طائفة أن يختن الصبي يوم سابعه؛ كره ذلك الحسن البصري ومالك بن أنس خلافا على اليهود، وقال الثوري هو خطر، قال مالك: والصواب في خلاف اليهود، قال: وعامة ما رأيت الختان ببلدنا إذا أثغر، وقال أحمد بن حنبل: لم أسمع في ذلك شيئا، وقال الليث بن سعد: الختان للغلام ما بين السبع سنين إلى العشرة، قال: وقد حكي عن مكحول أو غيره أن إبراهيم خليل الرحمن ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام، وختن ابنه إسماعيل لثلاث عشرة سنة، وروي عن أبي جعفر أن فاطمة كانت تختن ولدها يوم السابع. قال ابن المنذر: ليس في هذا الباب نهي يثبت، وليس لوقوع الختان خبر يرجع إليه، ولا سنة تستعمل؛ فالأشياء على الإباحة، و لا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، و لا نعلم مع من منع ختان الصبي لسبعة أيام حجة)). تحفة المودود

6) فتاوى الشبكة الإسلامية:

رقم الفتوى 1960 الأولى والأرفق أن يكون الختان في الصغر

تاريخ الفتوى: 16 صفر 1420

السؤال

متى يجب طهارة (ختان) البنات؟ ومن أي عمر؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس هنالك وقت محدد لختان (تطهير) البنين أو البنات إلا أن الأولى أن يكون قبل الوقت الذي يحرم فيه النظر إلى عورة المختون. ومن العلماء من استحبه قبل السابع من الولادة. والختان في حق البنات جائز أو مكرمة، ولا يجب ونقل النووي في المجموع عن ابن المنذر أنه قال: (ليس في باب الختان نهي يثبت ولا لوقته حد يرجع إليه ولا سنة تتبع والأشياء على الإباحة ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة) إلى آخر كلامه. انظر المجموع ج1 ص 352. والله تعالى أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه. انتهت الفتوى

7) فتاوى الإسلام سؤال وجواب:

سؤال رقم 14624 - وقت الختان

متى يكون الختان؟ وقت البلوغ أم في حال الصغر؟.

الجواب:

الحمد لله

الأفضل أن يكون الختان في زمن الصغر، لأنه أرفق بالصبي. وحتى ينشأ الصبي على حال الكمال.

قال النووي:

يستحب للولي أن يختن الصغير في صغره؛ لأنه أرفق به اهـ "المجموع" (1/ 351).

وروى البيهقي (8/ 324) عن جابر قال: عَقَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام.

والحديث سنده ضعيف. انظر: إرواء الغليل (4/ 383).

ولذلك سئل الإمام أحمد عن وقت الختان فقال: لم أسمع في ذلك شيئاً.

وقال ابن المنذر:

ليس لوقت الختان خبر يُرجع إليه، ولا سنة تستعمل اهـ. انتهت الفتوى

8) قال د. أحمد ريّان في بحثه هذا، و تحت العنوان: (وقت الختان) ما يلي: ((لم يرد في السنة - فيما أعلم - حديث ثابت في تحديد وقت للختان، لذلك حاول بعض الفقهاء أن يضع تحديدا؛ إما لأنه وجد حديثا ضعيفا فحاول أن يستند إليه - من باب: شيء خير من لا شيء - أو كان مراعاة لمصلحة المختون وسنوجز القول في بيان آراء هؤلاء العلماء ومستند كل فريق – و بعد أن ذكر آراءهم – قال: والمختار ما قال به ابن المنذر: ليس في الختان خبر يرجع ولا سنة تتبع والأشياء على الإباحة. قال: وزاد ابن القيم نقلا عن ابن المنذر: ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع منع أن يختتن الصبي لسبعة أيام حجة)). اهـ

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير