تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

1 - قال الإمام ابن هبيرة الشيباني في (باب الختان) من كتابه " اختلاف الأئمة العلماء ":

((اتفقوا على أن الختان في حق الرجال، والخفاض في حق الأنثى مشروع.

ثم اختلفوا في وجوبه.

فقال أبو حنيفة ومالك: هو سنة في حقها، وليس بواجب وجوب فرض،

ولكن يأثم تاركوه.

وقال الشافعي: هو فرض على الذكور والإناث.

وقال أحمد: هو واجب على الرجال رواية واحدة.

وعنه في النساء روايتان، أظهرهما الوجوب)). أهـ

2 - و قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري ":

((وقد ذهب إلى وجوب الختان دون باقي الخصال الخمس المذكورة في الباب الشافعي وجمهور أصحابه، وقال به من القدماء عطاء، حتى قال لو أسلم الكبير لم يتم إسلامه حتى يختن، وعن أحمد وبعض المالكية يجب، وعن أبي حنيفة واجب وليس بفرض وعنه سنة يأثم بتركه، وفي وجه للشافعية لا يجب في حق النساء وهو الذي أورده صاحب المغني عن أحمد، وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب)). أهـ

تذكير بحقيقة قول ابن المنذر في الختان، و مقصوده به، و أنه في توقيت الختان:

ينبغي أن يُشاع هذا التصحيح و التوضيح لأصل و محل قول ابن المنذر، و أن يُذاع؛ كشفاً للشبهة و دحضاً للحجة الزائفة، و نذكره و نكرره هنا لكي نفرده بالاهتمام؛ قال الإمام ابن المنذر في توقيت الختان - كما نقله النووي بِنَصه و تمامه في كتابه " المجموع " -:

: " ليس في باب الختان نهيٌ يثبت، ولا لوقته حَدّ يُرجع إليه، ولا سنة تُتبع، والأشياء علي الإباحة، ولا يجوز حظر شيئ منها الا بحجة ". اهـ

قاله ابن المنذر في كتابه " الإشراف على مذاهب أهل العلم ".

و بهذا سقط و بطل الاستشهاد بقول ابن المنذر في نفي مشروعية ختان الإناث، كما ادعى المنكرون لختان الإناث من المعاصرين؛ لأنه استشهادٌ في غير محله، بغير شك. و إنما قاله في توقيت الختان عموما و تحديد وقته. و هذا ظاهرٌ لكل ذي عقل.

و بهذا انكشفت تلك الشبهة المثارة في شأن ختان الإناث و اندفعت؛ بعون الله تعالى و توفيقه.

كتبه

د. أبو بكر بن عبد الستار خليل

عفا الله عنه و عافاه في الدارين


الهوامش

1) بيان دليل الإجماع في مشروعية ختان الإناث ( http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=50&book=3340) ، د. أبو بكر خليل، مكتبة مشكاة الإسلامية

2) الأوسط في السنن و الإجماع و الاختلاف، لابن المنذر

3) قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: قال العلماء: معناه غيبت ذكرك في فرجها، وليس المراد حقيقة المس وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع، وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل، لا عليه ولا عليها، فدل على أن المراد ما ذكرناه. والمراد بالمماسة المحاذاة، وكذلك الرواية الأخرى إذا التقى الختانان أي تحاذيا. أهـ

4) قال الإمام النووي في ترجمته له في كتابه " تهذيب الأسماء"
741 - أبو بكر بن المنذر:
الإمام المشهور، أحد أئمة الإسلام، تكرر ذكره كثيرًا فى الروضة، وذكره فى المهذب فى صفة الصلاة فى رفع اليدين فى تكبيرات الانتقالات. هو الإمام أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورى، المُجمع على إمامته، وجلالته، ووفور علمه، وجمعه بين التمكن فى علمى الحديث والفقه، وله المصنفات المهمة النافعة فى الإجماع والخلاف، وبيان مذاهب العلماء، منها الأوسط، والإشراف، وكتاب الإجماع، وغيرها.
واعتماد علماء الطوائف كلها فى نقل المذاهب ومعرفتها على كتبه، وله من التحقيق فى كتبه ما لا يقاربه أحد، وهو فى نهاية من التمكن فى معرفة صحيح الحديث وضعيفه ..... أهـ

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير