تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[باوزير]ــــــــ[22 - 06 - 2005, 04:51 م]ـ

:::

أقسام السنة عند المحدثين من حيث ورودها إلينا:

قال الحافظ ابن حجر في أول النخبة (الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الإثنين أو بهما أو بواحد.

فالأول: المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه.

والثاني المشهور وهو المستفيض على رأى.

والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه.

والرابع الغريب.

وكلها سوى الأول آحاد)

وهذا كلام جامع مانع وتفصيله: أن الخبر ينقسم إلى:

1. متواتر.

2. آحاد.

وينقسم الآحاد إلى ثلاثة أقسام على المشهور:

1. المشهور.

2. العزيز.

3. الغريب.

هذا باختصار وأظن أنه لا داعي لذكر التعاريف والتفاصيل في ذلك.

ـ[سليم]ــــــــ[22 - 06 - 2005, 06:37 م]ـ

السلام عليكم

استاذي الفاضل باوزير بارك الله فيك لقد اعطيت واوفيت, وانه لموضوع في غايه الاهميه ,جعله الله في ميزان حسناتك ونفعنا به.

ومما اذكر من تعاريف القرآن والسنه قولهم: ان القرآن وحياً ولفظاً من عند الله واما السنه وحياً من عند الله ولفظاً من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

ـ[باوزير]ــــــــ[22 - 06 - 2005, 06:43 م]ـ

جزاك الله خيرا أستاذي الكريم.

وأشكرك على مرورك المفيد وتعليقك الجميل.

بارك الله فيك.

ـ[سليم]ــــــــ[23 - 06 - 2005, 11:58 م]ـ

السلام عليكم

اسمح لي استاذي الفاضل بإضافه النذير مما افضيت, ومن الاحاديث القوليه المتواتره قوله عليه الصلاه والسلام:"من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار",ومن السنه الفعليه المتواتره الصلوات الخمس وعدد ركعاتها, وكذلك كيفيه الحج.

وعذرا استاذي باوزير.

ـ[باوزير]ــــــــ[24 - 06 - 2005, 01:00 ص]ـ

جزاك الله خيرا على هذه الفوائد.

بارك الله فيك.

ـ[سليم]ــــــــ[24 - 06 - 2005, 02:22 ص]ـ

السلام عليكم

اريد ان اضيف شيئا ان سمحت لي استاذي الفاضل باوزير في المتواتر, فالمتواتر لغه يعني المتتابع وشرعاً خبر جماعه عن جماعه عن جماعه عن الرسول (ص) وهو قطعي الثبوت عن النبي (ص) فيفيد اليقين ويجب العمل به.

وشكراً لك استاذي وعفوا على تطفلي.

ـ[باوزير]ــــــــ[24 - 06 - 2005, 01:59 م]ـ

جزاك الله خيرا على هذه الفوائد الجميلة.

والمشهور عند أهل المصطلح في المتواتر أنه (ما رواه عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذاب رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء وكان مستند انتهائم الحسن وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه) كما ذكره الحافظ في النزهة.

وأيضا بالنسبة للآحاد فهو يفيد العلم إن حفت به القرائن على المختار من المذهب الصحيح، فقد قال الحافظ أيضا (وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار كأن يخرج الخبر الشيخان في صحيحهما أو يكون مشهورا وله طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل أو يكون مسلسلا بالأئمة الحفاظ المتقنين).

وأيضا فإن الحديث إذا صح عند أهل الحديث وجب العمل به ولا مندوحة عن ذلك، وسواء كان في العقيدة أم في الأحكام الكل سواء.

وإني لا أستبعد ان يكون تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد أنه من الدسائس على السنة من فعل المعتزلة ومن شابههم ليردوا الأحاديث الواردة في العقيدة، ولكنه صار الآن من الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح لكن إذا لم يغير الشرع، وكم سمعنا ونسمع قولهم: إن هذا حديث آحاد لا يفيد اليقين ولا يعمل به في العقائد، وهذا جهل وسوء أدب مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يدعون متابعته.

وهذه نقطة وقع فيها الخلاف قديما وحديثا وما سبق تقريره هو ما عليه السلف ومن تبعهم بخلاف فرق الضلال الأخرى.

ـ[سليم]ــــــــ[25 - 06 - 2005, 01:04 م]ـ

السلام عليكم

استاذي الفاضل باوزير, لقد اختلف العلماء في العدد الذي يحصل به العلم (عدد الرواه-حد التواتر-) ,فمنهم من قال خمسه, ومنهم من قال اثنا عشر ومنهم من فال اقله اربعون ... وجميعها لا سند لها من العقل ولا من النقل, اذ لم يرد اي نص يدل على عدد معين, فالعبره اذن هي حصول العلم اليقيني منه لا روايه عدد معين.

وعلى ذلك فان المتواتر الذي يحصل به العلم لا بد ان يرويه جماعه لا عدد بعينه, وان يكون عدد هذه الجماعه واماكن تواجدهم يستحيل معه تواطؤهم على الكذب, واما المشهور هو ما رواه عدد من الصحابه لا يصل حد التواتر, ثم تواتر في عهد التابعين وتابعيهم واشتهر فسمي المشهور ,وعليه كان الاختلاف أيعتبر احادا او تواترا ,ومهنم من قال انه يفيد ظناً يقرب من اليقين كونه قطعي الثبوت على الصحابه وانهم منزهين عن الكذب.

والله اعلم

ـ[باوزير]ــــــــ[25 - 06 - 2005, 02:42 م]ـ

أخي سليم.

أشكرك جدا على مشاركتك القيمة والنافعة التي تتحفنا بها.

وأنا أوافقك على ما ذكرته بالنسبة للعدد في المتواتر.

وبالنسبة للمشهور: أين وجدت الكلام الذي سقته بارك الله فيك، أرجو أن ترشدني.

لأن الذي أعرفه أن المشهور ما رواه ثلاثة في طبقة من طبقات السند سواء كانت في الصحابة أو غيرهم، فيكون أقل عدد في طبقات السند ثلاثة فقط وكذلك لا يبلغ حد التواتر وإن نزل إلى اثنين صار عزيزا.

وقد اختلف في تعريفه بينه وبين العزيز، ولم أقف على اختلافهم في جعله متواترا أم لا.

أرجو الإفادة بارك الله فيك.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير