تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

النسخ ثلاثة أقسام: نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ التلاوة والحكم معا

وقوع النسخ: النسخ جائز عقلا وواقع سمعا، ولم ينكر وقوعه إلا طائفة من المتأخرين المنتمين للإسلام، فمنهم من جوزه عقلا ومنعه شرعا، ومنهم من منعه عقلا وهم محجوجون بإجماع السلف السابق على وقوعه في الشريعة. قال ابن دقيق العيد: نقل عن بعض المسلمين إنكار النسخ لا بمعنى أن الحكم الثابت لا يرتفع، بل بمعنى أنه ينتهي بنص دل على انتهائه، فلا يكون نسخا

شروط وقوع النسخ:- يشترط لوقوع النسخ ما يلي: أولا: أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا - أي ثبت بالشرع - لا عقليا، فإن كان شيئا يفعله الناس بعادة لهم أقروا عليها ثم رفع لم يكن نسخا، بل ابتداء شرع، كاستباحتهم الخمر قبل الإسلام على عادة كانت لهم في الجاهلية إلى أن حرم، فهوابتداء شرع.

ثانيا: أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوب متأخرا عنه، فالمقترن - كالشروط والاستثناء - لا يسمى نسخا، إنما هو تخصيص.

ثالثا: أن يكون النسخ بخطاب شرعي، فارتفاع الحكم بموت أو جنون ليس بنسخ، إنما سقوط التكليف جملة.

رابعا: أن يكون المرفوع مقيدا بوقت يقتضي دخوله زوال المغيا بغاية فلا يكون نسخا عند وجودها.

خامسا: أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مثله: فإن كان أضعف منه لم ينسخه؛ لأن الضعيف لا يزيل القوي، وقال إلكيا الهراسي: وهذا مما قضى به العقل بل دل الإجماع عليه، فإن الصحابة لم ينسخوا نص القرآن بخبر الواحد.

يتأقت، فلا يدخله النسخ كشريعتنا هذه، وقالوا: كل ما لا يكون إلا على صفة واحدة، كمعرفة الله ووحدانيته فلا يدخله النسخ. ولهذا قالوا: إنه لا نسخ في الأخبار، إذ لا يتصور وقوعها على خلاف ما أخبر به الصادق.

جواز نسخ الأثقل إلى الأخف وبالعكس - يجوز نسخ الأثقل إلى أخف منه كنسخ ثبوت الواحد لعشرة في قوله تعالى: (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا)، بقوله تعالى: (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين)، كما يجوز نسخ الأخف إلى أثقل منه كنسخ صوم يوم عاشوراء والأيام المعدودات بصوم رمضان، ونسخ المثل بمثله ثقلا وخفة كالقبلة، ويجوز النسخ لا إلى شيء كصدقة النجوى.

نسخ المتواتر بالآحاد: - قال الزركشي: لا خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بالآحاد، والآحاد بالمتواترة. وأما نسخ المتواتر سنة أو قرآنا بالآحاد فالكلام في الجواز والوقوع

نسخ القرآن بالسنة: - قال الزركشي: إن كانت السنة آحادا فالمنع، وإن كانت متواترة فاختلفوا فيه، والجمهور على جواز وقوعه

ـ[محمد عبدالعزيز المسلم]ــــــــ[24 - 09 - 08, 05:58 م]ـ

اولا جزاك الله خير على اختيارك المهم بهذا التفصيل الواضح والخلاف قوي في هذه المسئلة

لكن لو اكل الانسان من لحم الابل ثم صلى ناسيا وتذكر بعد الصلاة هل يعيدها؟ طبعا على قول من يرى انه ينقض الوضوء

ـ[عادل علي]ــــــــ[24 - 09 - 08, 10:40 م]ـ

الخلفاء الراشدون قدوة لنا (وسنة الخلفاء الراشدين)

والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير