[زكاه الفطر واحكام العيد لشيخنا حمد العثمان]
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[28 - 09 - 08, 11:29 م]ـ
تقبل الله منا زمنكم صالح الأعمال هذا بحث بسيط كتبه شيخنا الشيخ حمد بن إبراهيم العثمان في زكاة الفطر وأحكام العيد نسأل الله لشيخنا السداد وبارك الله فيكم
< STYLE>.ExternalClass p.EC_MsoNormal, .ExternalClass li.EC_MsoNormal, .ExternalClass div.EC_MsoNormal{margin-bottom:.0001pt;text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed;font-size:12.0pt;font-family:'Times New Roman';}@page Section1{size:595.3pt 841.9pt;}.ExternalClass div.EC_Section1{page:Section1;}
زكاة الفطر وأحكام العيد
زكاة الفطر أضيفت الى الفطر لانها تجب بالفطر، وزكاة الفطر يراد بها الصدقة عن البدن والنفس، ويراد بها جبر الخلل في صيام العبد، وإغناء فقراء المسلمين عن الحاجة للطعام في يوم عيد المسلمين ليشاركوا المسلمين أفراحهم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين. رواه ابو داود وحسنه ابن قدامة والنووي
وحكى اسحاق وابن المنذر وابن قدامة الاجماع على فرضيتها ووجوبها، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل حر وعبد ذكر وانثى من المسلمين. متفق عليه. وأما من تجب عليه صدقة الفطر فهو الواجد لها الذي له قوت يوم العيد، وهذا واضح من قوله عليه السلام «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم»، فمن ليس له غناء ليلة العيد ويومه فهو محتاج ان تبذل له زكاة الفطر لا ان يتكلف مفقوداً ليعطيه غيره، قال الإمام مالك رحمه الله: «من جاز له أخذ صدقة الفطر لم تلزمه» الاستذكار 3/ 588.
قال ابن الحافظ العراقي رحمه الله: لم يقيد في الحديث افتراض زكاة الفطر باليسار، لكن لابد من القدرة على ذلك لما علم من القواعد العامة، وقد قال ابن المنذر: اجمعوا على ان لا شيء على من لا شيء له. طرح التثريب 4/ 65.
وأما اليتيم فعامة أهل العلم يوجبون زكاة الفطر عليه، ويخرجها عنه وليه من ماله، لم يخالف في ذلك إلا محمد بن الحسن حيث قال: ليس في مال الصغير من المسلمين صدقة، وقد رد عليه العلماء قوله، قال ابن قدامة رحمه الله: وعموم قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر وعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين يقتضي وجوبها على اليتيم، ولانه مسلم فوجبت فطرته كما لو كان له اب. المغني 4/ 283.
وزكاة الفطر يستحب اخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
والصحابة كانوا يعجلون اخراج الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين، ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.
وتوسع بعض الفقهاء وجوز تعجيل زكاة الفطر بعد دخول شهر رمضان، وهذا قول خلف بن ايوب من أصحاب محمد بن الحسن وهو قول الشافعي، وقال نوح بن ابي مريم يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان، وقال بعضهم في العشر الأخير، والصواب قبل الفطر بيوم أو يومين، وهو قول أحمد ومالك، وذلك لعدة أدلة:
1 - قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». رواه ابوداود وحسنه ابن قدامة والنووي.
2 - اجماع الصحابة، فقد حكى ابن عمر رضي الله عنهما فعل الصحابة رضي الله عنهم فقال: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين. رواه البخاري.
قال ابن ابي العز الحنفي رحمه الله وهذا إشارة الى جميعهم فيشبه الإجماع. التنبيه على شكلات الهداية 2/ 888
3 - مقتضي التعليل والقياس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، قلل ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: يعني السؤال يوم الفطر، والفطر وإن كان شرطا لكنه في قوة السبب، لانها تضاف إليه، يقال: صدقة الفطر ويتكرر بتكرره وذلك أمارة السببية.
والمعنى المقصود منها اغناء الفقير عن السؤال يوم العيد، وهذا لا يحصل بالصدقة
¥