[زكاة الفطر]
ـ[أبو أنس مصطفى البيضاوي]ــــــــ[29 - 09 - 08, 06:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد؛ فإن الصائم قد يجد في صيامه شيئا من الرفث وغير ذلك وقد جعل الشرع طهرتها بإخراج الزكاة.
حكم زكاة الفطر:
واجبة بالكتاب والسنة والإجماع.
قال الله تعالى: ((قد افلح من تزكى)). قال بعض السلف:"المراد بالتزكي هنا إخراج زكاة الفطر".
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنتثى والصغير والكبير من المسلمين).
قال البيهقي:" وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر". اه
وقت إخراجها:
يستحب إخراجها بعد الفجر وقبل الغدو إلى المصلى وجاز إخراجها بغروب الشمس ـ أي قبل طلوع الفجرـ.
مقدارها:
صاع وهو أربعة أمداد ـ أي حفنات ـ من حفنة الرجل المتوسط ليست مقبوضة ولا مبسوطة، وهذا المقدار واجب في جميع المواد ماعدا الحنطة ـ القمح ـ فالمشروع فيها نصف الصاع والدليل ما أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:" كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوبة بن أبي سفيان رضي الله عنه حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك".اه سمراء الشام هي القمح.
الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر:
قال الإمام مالك رحمه الله: "وتؤدى زكاة الفطر من القمح والشعير والسُّلت والذرة والذُّخْن والأرز والتمر والزبيب والأقط".اه
قال ابن ناجي شارحا لكلام الإمام: "ماذكر أنها تؤدى من هذه التسع ـ وظاهرها الحصر ـ هو المشهور". اه
وتخرج من جنس مايقتاته الناس في البلد مواساة للفقراء.
تنبيه: إخراج القيمة عن زكاة الفطر، بأن يخرجها نقدا هذا خلاف السنة فلا يجزئ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال الإمام أحمد: "لايعطي القيمة. قيل له: قوم يقولون: إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟ قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان، وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ... ". اه
مصاريفها:
تصرف للفقراء والمساكين فقط، قال مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعطيها في زمانه إلا للفقراء والمساكين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم "أخرجه البيهقي في سننه.
فإذا انعدم الفقراء صُرِفت إلى باقي المصاريف الأخرى.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.