تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

4 ـ قرأت عليه حديث أنس رضي الله تعالى عنه في خبر ذلك الرجل الذي يُصلي بقومه ويختم بسورة (قل هو الله أحد) ثم سألته: لو أن أماماً فعل مثل ما ورد عن هذا الصحابي، فهل ينكر على هذا الإمام؟

فأجاب سماحته: بأن ذلك جائز وفاعله مأجور غير مأزور.

5 ـ سألت شيخنا عمن أعاد التشهد الأول مرتين أو ثلاثاً؟

فقال: الأفضل أن يدعو، وإن أعاد فلا بأس.

6 ـ سألت شيخنا: عن جلسة الاستراحة هل هي خاصة بالكبر؟

فأجاب: بأنها عامة.

7 ـ سألت شيخنا أثابه الله تعالى هل يقول المصلي بعد سلامه: الله أكبر، الله أكبر؟

فقال: يقول أستغفر الله، أستغفر الله.

فقلت: وقول ابن عباس: (كنتُ أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير؟

فقال: التكبير من ضمن التسبيح والتحميد.

ثم قال: الروايات يفسر بعضُها بعضاً.

8 ـ سألته: عن إعادة صلاة الكسوف أو الخسوف إذا لم يقع الانجلاء؟

فقال: العمل على عدم الإعادة، وتحتاج المسألة إلى نظر.

9 ـ سألته مرة: عن إمام صلى الكسوف ثم فرغ من صلاته والكسوف ما زال، فهل يعيد الصلاة؟

فقال ما معناه: يشتغل بالدعاء.

10 ـ سألت شيخنا: عمن تقصد أن يُصلي الضحى جماعة؟

فقال: إذا صادف ذلك فيجوز، وأما تعمد ذلك فلا.

11 ـ سألته: عن رجل استيقظ بعد صلاة الجماعة فهل له أن يؤخر الصلاة قليلاً ما دام وقتُ الصلاة باقياً أم يلزمه أداؤها فوراً؟

فقال: العشاء يُصليها قبل نصف الليل، والعصر إلى أن تصفر الشمس.

12 ـ سألته: عن رجل صلى في سيارته تطوعاً في الحضر؟

فقال: الظاهر أنه لا ينبغي له أن يفعل ذلك، والسنة في السفر، ولا نعلم شيئاً في الحضر.

13 ـ سألت شيخنا: عمن قدم من سفر فوجد المسجد مُغلقاً، وصلى ركعتين في بيته فهل يكون مُدركاً للسنة؟

فأجاب أثابه الله تعالى بقوله: الله أعلم.

14 ـ سألته: هل من السنة أن يخرج الإمام عند الإقامة؟

فقال: هذا الغالب.

فقلت له: هل هذا أفضل بالنسبة للمأموم يعني: لو أن المأموم صلى الراتبة القبلية في المنزل ثم خرج إلى المسجد عند وقت الإقامة.

فقال: المسألة تحتاج تأمل.

15 ـ سألت شيخنا: عن بعض الناس ـ كبعض رجال الأمن ـ يأتي في ساعة متأخرة من الليل، ويعلم من نفسه أنه لن يستيقظ، ولو استيقظ وصلى مع الإمام فلن يعي من الصلاة شيئاً، فهل له أن يؤخر الصلاة ساعة أو ساعتين؟

فأجاب أثابه الله تعالى: بأن عليه أن يعدل وظيفته، وإلا فليجاهد نفسه حتى يصلي مع الناس، وليس له أن يؤخر الصلاة، فهذا الباب لو فُتح صار فيه شر عظيم.

16 ـ سألت شيخنا: عن صاحب السلس المستديم هل له أن يجمع بين الصلاتين؟

فأجاب أثابه الله تعالى: بأنه لا يجمع، لأن الضرر يسير، فعليه أن يتحفظ ويؤدي الصلاة في وقتها.

17 ـ سألت شيخنا: عمن صلى بالتيمم ثم جاء الماء في أثناء الصلاة، فهل يقطع الصلاة أو يتمها؟

فأجاب أثابه الله تعالى: الأحوط قطعها والمسألة فيها خلاف.

18 ـ سألت شيخنا: عمن سافر من بلده إلى بلد آخر بقصد الصلاة مع إمام معين؟

فأجاب أثابه الله تعالى: بأنه لا بأس بذلك.

19 ـ سألت شيخنا: عن فعله صلى الله عليه وسلم في تبوك أنه خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ثم دخل، ثم خرج وصلى المغرب والعشاء جميعاً، أليس يدل على الجمع للمسافر النازل؟

فأجاب أثابه الله تعالى: هذا حُجة من قال بالجمع للنازل، لكن الأفضل عدم الجمع، لأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عدم الجمع في منى.

20 ـ سألت شيخنا: عن القنوت في صلاة الفريضة بالدعاء لرفع ضرر المطر؟

فقال ما معناه: ليس ذلك ببعيد، فالمطر أحياناً يكون ضرره كبيراً.

21 ـ سألت شيخنا: عمن دخل المسجد والجماعة راكعون فرفع الإمام رأسه لكنه لم يرفع صوته بقول: سمع الله لمن حمده، أو نسي ذلك فانتصب قائماً والمصلون في حال الركوع، فدخل مسبوق وركع مع الجماعة مع أنه قد رأى الإمام قائماً بعد الركوع، وبعد ذلك نُبه الإمام أو تنبه فجهر بقوله: سمع الله لمن حمده، فهل يكون ذلك المسبوق مدركاً للركعة؟

فأجاب أثابه الله: بأنه لا يكون مدركاً للركعة، لأن الإمام قد رفع من الركوع حتى ولو لم يسمع. لا.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير