تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

القسم الثالث: ما لم يرد فيه شيء أي ما لم يرد فيه الرفع ولا عدمه: فالأصل الرفع لأنه من آداب الدعاء وأسباب الإجابة قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً).

لكن هناك أحوال قد يرجح فيها عدم الرفع وإن لم يرد كالدعاء بين الخطبتين مثلاً، فرفع اليدين في هذه الحال محل نظر، فمن رفع على أن الأصل الدعاء رفع اليدين فلا ينكر عليه، ومن لم يرفع بناء على أن هذا ظاهر عمل الصحابة فلا ينكر عليه، فالأمر في هذا إن شاء الله واسع. ص 173 ـ 174.

ـ[فهد الجريوي]ــــــــ[22 Feb 2009, 05:39 م]ـ

25 ـ ما الحكمة من كون الزاني المحصن يرجم؟

لأن شهوة الجماع لا تختص بعضو معين، بل تشمل كل البدن، فلما تلذذ بدن الزاني المحصن بهذه اللذة المحرمة كان من المناسب أن يذوق البدن كله ألم هذه العقوبة التي هي الحد، فالمناسبة إذاً ظاهرة. ص 190 ـ 191.

26 ـ إذا قتل الإنسان شخصاً مكافئاً له في الدين والحرية والرق قتل به.

وعلى قولنا: في الدين وهو أهم شيء، لا يقتل المسلم بالكافر، لأن المسلم أعلى من الكافر، ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه.

وهل يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول، أو لا يشترط؟

فالجواب: قال بعض أهل العلم إنه يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول والأصول هم: الأب والأم والجد والجدة و ما أشبه ذلك، وقالوا: لا يقتل والد بولده واستدلوا بحديث: (لا يُقتل الوالد بولده) وبتعليل قالوا: لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد فلا يليق أن يكون الولد سبباً في إعدامه.

وقال بعض أهل العلم: هذا ليس بشرط، وأنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا قتله عمداً، واستدلوا بعموم الحديث: (النفس بالنفس) وعموم قوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) وأجابوا عن أدلة الآخرين فقالوا: الحديث ضعيف، ولا يمكن أن يقاوم النصوص المحكمة الدالة على قتل النفس بالنفس.

وأما التعليل فالتعليل عليل، وجه ذلك: أن الوالد إذا قتل الولد ثم قُتل به فليس الولد هو السبب في إعدامه، بل السبب في إعدامه فعل الوالد القاتل، فهو الذي جنى على نفسه، وهذا القول هو الراجح لقوة دليله بالعمومات التي ذكرناها، ولأن هذا من أشد قطيعة الرحم، فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرفق واللين، ونقول: لا قصاص عليه. ص 195 ـ 196.

27 ـ إذا قتلت شيئاً يباح قتله فأحسن القتلة، ولنضرب لهذا مثلاً:

رجل آذاه كلب من الكلاب وأراد أن يقتله، فله طرق في قتله كأن يقتله بالرصاص، أو برض الرأس، أو بإسقائه السم، أو بالصعق بالكهرباء، لأن الصعق بالكهرباء لا يحس المقتول بأي ألم ولكن تخرج روحه بسرعة من غير أن يشعر، فيكون هذا أسهل شيء. ص210.

28 ـ قال الله جل وعلا في قصة الخصمين اللذين اختصما عند داود عليه الصلاة والسلام: (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة).

هؤلاء خصوم ويقول: إن هذا أخي، وهذا أدب رفيع، لو كان في وقتنا هذا لقال إن هذا المجرم الظالم، لكن هذا قال: (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة). ص 232.

29 ـ ذكر الله جل وعلا في قصة داود مع الخصمين قول داود عليه الصلاة والسلام: (قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا ًمن الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب * فغفرنا ذلك).

وقد زعم اليهود أن لداود عليه الصلاة والسلام جندياً له امرأة جميلة، وأرادها داود، ولكي يتوصل إليها أمر هذا الجندي أن يذهب في الغزو من أجل أن يقتل فيأخذ داود زوجته.

وهذا لا شك أنه منكر، ولا يقع من عامة الناس فكيف يقع من نبي؟!

لكنهم افتروا على الله كذباً وعلى رسله كذباً.

فإن قال قائل: ما وجه قوله تعالى: (وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب).

فالجواب: أن الذي حصل من داود عليه السلام فيه شيء من المخالفات، منها:

أولاً: أنه انحبس في محرابه عن الحكم بين الناس، وكان الله تعالى قد جعله خليفة يحكم بين الناس، ولكنه آثر العبادة القاصرة على الحكم بين الناس.

ثانياً: أغلق الباب مما اضطر الخصوم إلى أن يتسوروا الجدران، وربما يسقطون ويحصل في هذا ضرر.

ثالثاً: أنه عليه الصلاة والسلام حكم للخصم قبل أن يأخذ حجة الخصم الآخر فقال: (لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه) وهذا لا يجوز، أي لا يجوز للحاكم أن يحكم بقول أحد الخصمين حتى يسمع كلام الخصم الآخر، فعلم داود أن الله تعالى اختبره بهذه القصة فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب. ص232 ـ 233.

30 ـ الناس اليوم إذا أرادوا أن يثنوا على شخص بالتمسك بالدين قالوا: فلان ملتزم، والصواب أن يقال: فلان مستقيم كما جاء في القرءان والسنة. 237.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير