تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

لم يذكر هذا الحديث الصوم، ولا الحج، وأقرب ما يقال في ذلك: إن الصوم لم يذكر لأن بعث معاذ كان في ربيع الأول، أي بقي على رمضان خمسة شهور، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام ـ والله أعلم ـ ألا يبين لهم فرض صيام رمضان حتى يقرب وقته، ويكون الإيمان قد رسخ في قلوبهم، والتزموا بأحكام الإسلام التزاماً كاملاً.

أما الحج، فقيل: إنه لم يأت وقته بعد، فلذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا. ص147.

15 ـ هل قتال مانعي الزكاة قتال بغاة، أم قتال خارجين على الإمام، أم قتال كفار؟

الجواب: أن هذا ليس قتال كفار، إلا من أنكر وجوبها فيقاتل مقاتلة الكفر.

فإن امتنع عن دفع الزكاة، فهل يجبر عليها أو يقاتل؟

إذا أمكن إجباره عليها بدون مقاتلة، فهذا هو الواجب، لكن أحياناً لا يمكن ذلك إذا صار الممتنع قبيلة كاملة، فهذه تحتاج إلى قتال، أما إذا كان واحداً أو اثنين، فهذا يمكن أن يجبر عليها.

والصحيح أنه يجبر عليها ويؤخذ شطر ماله أيضاً، كما جاء في الحديث: (فإنا آخذوها وشطر ماله)، وهذا الشطر، قيل: إنه كل المال، يؤخذ نصف المال، وقيل: إنه شطر المال الذي منع زكاته، والأمر ـ في هذا ـ يرجع إلى رأي الإمام، فإذا رأى أن يشطر ماله كله، وأن هذا أنكى لغيره فهذا طيب، وإذا أُخذت منه قهراً، أجزأته ظاهراً، أما فيما بينه وبين الله فلا تجزئه. ص155.

16 ـ ما الفرق بين قولهم في السند أخبرنا، وحدثنا؟

أما عند الأولين من المحدثين، فلا فرق، لكن يتحرون اللفظ الذي ورد به الإسناد، وأما عند المتأخرين، فيجعلون التحديث بالمباشرة، والإخبار: إما للإجازة، أو لمن روى عنه ومعه غيره، وما أشبه ذلك. ص155 ـ 156.

17 ـ قال تعالى: (ما كان للنبي والذين ءامنوا أن يستغفروا للمشركين).

ففي هذه الآية تحريم الاستغفار للمشركين لأن هذا عدوان في الدعاء، إذ إن الاستغفار طلب المغفرة، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به، فإذا سألت الله تعالى ما أخبر أنه لا يفعله، فهذا عدوان في الدعاء، والعدوان في الدعاء يدور على أمرين:

أن يسأل ما لايمكن شرعاً، أو يسأل ما لايمكن قدراً، فهذا ضابط العدوان في الدعاء.

وقد أشكل على بعض الناس استئذان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه ـ بعد نزول هذه الآية ـ في زيارة أمه والاستغفار لها، وقال: كيف يستأذن في الاستغفار، وقد نهي عن ذلك؟

والجواب ظاهر، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما علم أن الله تعالى قد خفف عن عمه أبي طالب، استأذن ربه في الاستغفار لأمه لعله أن يخفف عنها، فلم يأذن له، وهذا يدل على أنه لا اعتبار بالقرب، وإلا لقال قائل: إن التخفيف عن أم الرسول أولى من التخفيف عن عمه!

والجواب: أنه لم يكن لأمه ما كان لعمه من النصرة والدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ص163 ـ 164.

ـ[فهد الجريوي]ــــــــ[16 Apr 2009, 06:08 م]ـ

18 ـ عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل، قال: يا معاذ قال: لبيك رسول الله وسعديك قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله وسعديك قال: (ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، إلا حرمه الله على النار قال: يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذاً يتكلوا، فأخبر بها معاذ عند موته تأثماًً).

مثل هذا الحديث لبيان السبب، والسبب لا بد له من تمام الشروط، ونضرب لهذاً مثلاً يوضح الأمر:

فمن المعلوم أن من أسباب الميراث القرابة، وهل كل قريب يرث من قريبه؟ كلا، فلا بد من تحقق الشروط، وانتفاء الموانع.

فهذا لا شك أنه سبب لتحريم الرجل على النار، وسبب لدخوله الجنة، لكن لا بد من شروط وانتفاء موانع، فإذا عرفنا هذه القاعدة المفيدة:

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير