تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[أبو عمرو البيراوي]ــــــــ[24 Apr 2009, 02:25 ص]ـ

الأخ الكريم القطاوي،

1. عندما أقول لا نشهد لمعيّن بجنة ولا نار أعني ذلك، وأنا مقتنع به نظراً للأدلة. ومن هنا أطلب منك حصراً لموضع الخلاف أن لا تأتيني بالنصوص الدالة على ذلك. وعليه يكون موضع الخلاف هو: هل قولنا فلان شهيد هو جزم بدخوله الجنة أم هو حكم على الظاهر ونوكل السرائر إلى الله تعالى.

2. الأحاديث المرفوعة التي استشهدتَ بها تدل على الجواز كما بيّنتُ في المداخلة السابقة. فالرسول عليه السلام بين أن الرجل قد غل، ولم ينكر عليهم قولهم إنه شهيد.

3. أما الآثار غير المرفوعة، فيمكن أن تكون من قبيل الاجتهاد، ويمكن أن تكون في حكم المرفوع. ولكنني لاحظت أنك لم تأتِ بها كاملة في سياقاتها حتى نفهم المقصود. فهلا أتيت لنا بخطبة عمر كاملة.

4. الشهيد حي وليس بميّت ولا أومن بغير ذلك مهما استشكل بعضهم الأمر. ولا أدري لماذا يستشكلون الأمر والله تعالى يقول لهم الشهيد حي وليس بميت. أم أننا وجدنا بعض آباءنا يستشكلون ذلك. فلست على استعداد أن أقول هو ميت.

5. ما طرحتُه من أسئلة في المداخلة السابقة أردتُ منها أن ألفت انتباهك لما يمكن أن نقع فيه من تناقض. فمثلاً عندما أقول الكافر في النار، ثم أقول في حق معيّن إنه كافر، لا يعني أنني أجزم أنه في النار. أرجو أن تكون قد فهمت مقصدي.

6. الذي يهمني في هذه المسألة أن يعلم الناس أن المسألة خلافية، اختلف فيها كبار العلماء. ومن هنا لا يجوز لنا أن ننكر على من قال فلان شهيد مع اقراره أنه لا يجزم بجنة أو نار.

ـ[عادل سليمان القطاوي]ــــــــ[24 Apr 2009, 03:57 ص]ـ

أخي الكريم الطيب:

قلت في الأول: هل قولنا فلان شهيد هو جزم بدخوله الجنة أم هو حكم على الظاهر ونوكل السرائر إلى الله تعالى.وقلت في الأخير: ومن هنا لا يجوز لنا أن ننكر على من قال فلان شهيد مع إقراره أنه لا يجزم بجنة أو نار.

في هذين القولين تفريق غير صحيح، إذ كيف نصف المعين بأنه شهيد ونسميه كذلك، ولا نجزم له بالجنة؟ من أين أتى هذا الرأي؟ هل قاله عالم من علماء السلف وحملة الشريعة؟ وإن قال فما دليله على التفرقة؟

والتفصيل أننا نحكم بالظاهر على المعين مقتول المعركة فيدفن في ثيابه ولا يغسل، كما صحت به السنة، ولا نقول أنه شهيد، إذ التسمية تعني الجزم له بالجنة .. كما صح النهي فيه ..

وقلت: الأحاديث المرفوعة التي استشهدتَ بها تدل على الجواز

هذا فهمك أخي، برغم ظهور النصوص وصراحتها .. فلا ضير.

وقلت: أما الآثار غير المرفوعة، فيمكن أن تكون من قبيل الاجتهاد، ويمكن أن تكون في حكم المرفوع.

يا أخي اجتهاد عمر سنة ما لم يخالف .. فهلا نقلت من خالفه؟

وقلت: فهلا أتيت لنا بخطبة عمر كاملة.

أكتفي لك بنصها في مسند أحمد بن حنبل (1/ 48):

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين سمعه من أبي العجفاء سمعت عمر رضي الله عنه يقول:

لا تغلوا صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنكح شيئا من بناته ولا نسائه فوق اثنتي عشرة وقيه، وأخرى تقولونها في مغازيكم: قتل فلان شهيدا! مات فلان شهيدا! ولعله أن يكون قد وقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا وفضة يبتغى التجارة، فلا تقولوا ذالكم، ولكن قولوا كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو في الجنة. اهـ والتخريج موجود أعلاه.

وقولك: الشهيد حي وليس بميّت .. الخ

هذا صحيح،، ولكن ما يراد بالموت هنا؟ وما يراد بالحياة؟

والموضوع بعيد عن نقاشنا فلنتحاشاه بارك الله فيك.

وقلت: عندما أقول الكافر في النار، ثم أقول في حق معيّن إنه كافر، لا يعني أنني أجزم أنه في النار. أرجو أن تكون قد فهمت مقصدي.

يا أخي الكريم: لابد أن نجزم بأن الكافر الأصلي الذي وصلته الدعوة في النار،، وكلام أهل السنة في موضوع آخر وهو عدم الجزم للمعين المسلم العاصي مرتكب الكبيرة بالنار .. والفرق كبير .. ولعلك فهمت .. وإلا فراجع كتب العقيدة لتزداد بيانا في تلك المسألة الخطيرة ..

بل جزم شيخ الإسلام بكفر المعين من الجهمية وأمثالهم بعد إقامة الحجة عليهم ..

ولو أقسم المسلم على كافر أصلي معين معلوم الكفر بأنه في النار لما كان في يمينه حنث ..

وقلت: الذي يهمني في هذه المسألة أن يعلم الناس أن المسألة خلافية، اختلف فيها كبار العلماء.

هل يتساوى خلاف فتاوى منقولة، ضد النهي من صحابيان كبيران شهدا الجاهلية والإسلام وشهدا المشاهد كلها وعليهما مدار الفتوى؟

يكفيني نهي عمر وابن مسعود لأهدم به فتاوى من أفتى بالجواز ..

والموضوع يثار دوما وكأن هذه الآثار غير صحيحة، أو كأنها غير موجودة، أو كأنها لغير ما نتكلم فيه ..

عموما أشكر لك تفاعلك أخي الكريم ..

وأشكرك على جميل أدبك.

سدد الله خطاك ..

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير