ـ[أبو عمرو البيراوي]ــــــــ[24 Apr 2009, 02:55 م]ـ
الأخ الكريم القطاوي حفظه الله،
مدارسة العلم توسّع المدارك، وتبعد عن الزلل، وتخفف من غلواء البعض في الأحكام:
1. كما تلاحظ حديث عمر رضي الله عنه يشهد بوضوح أن هناك جمع من الصحابة يقولون قتل فلان شهيداً. ثم تسألني من خالفه.
2. قول عمر رضي الله عنه:"ولعله أن يكون قد وقر عجز دابته أو دف راحلته ذهبا وفضة يبتغى التجارة "، واضح في أنه ينكر على البعض توسعهم في اطلاق لفظة شهيد، كما يحصل في عصرنا. فلعل شخص يقصد التجارة ويظهر ذلك في سلوكه ثم يقولون قتل أو مات شهيداً، وحاله يقول غير ذلك.
وعليه لا يصلح الحديث للاحتجاج في محل النزاع.
3. تقول حفظك الله:"بل جزم شيخ الإسلام بكفر المعين من الجهمية وأمثالهم بعد إقامة الحجة عليهم"، أما أنا فأقول منذ البداية: مات فلان على الكفر، أو على معصية، أو شهيداً، ولا أجزم بجنة ولا نار.
ثم ألا تلاحظ أن الأمر قد آل بيننا أن تخالف ما اتفقنا عليه لوجود الأدلة؟! أقصد أننا لا نجزم بجنة ولا نار. وإذا كان ابن تيمية رحمه الله يجزم على ضوء ما ظهر من حال الجهمي، فلماذا لا نجزم على ضوء ما ظهر من حال الشهيد؟! وعلى أية حال نحن نقول قتل شهيداً، ولا نجزم بجنة ولا نار.
ـ[حكيم بن منصور]ــــــــ[24 Apr 2009, 08:53 م]ـ
لعلكم تطالعون -غير مأمورين- هذا الرابط ففيه نقاش طويل حول هذا الموضوع.
http://tafsir.org/vb/showthread.php?t=15117&highlight=%C7%E1%D4%E5%ED%CF
بارك الله فيكم
ـ[عادل سليمان القطاوي]ــــــــ[24 Apr 2009, 11:47 م]ـ
أشكر لك حسن تعاونك أخي حكيم بن منصور ..
أما أخي الكريم البيراوي ..
فدعنا من المقال كله، ولنركز على خطبة عمر:
- نعم بعض الصحابة كان يقول فلان شهيد وعمر نهى عن ذلك ..
ونحن لا ننكر أن بعض الصحابة كان يقولها وإلا لما كان لنهي عمر فائدة.
وهذا في الحديث الصحيح المرفوع أيضا، ورسول الله بين لهم أن هذا المعين الذي أسميتموه شهيدا هو من أهل النار ..
وفحوى خطابه صلى الله عليه وسلم لا تقولوا على كل من قتل شهيدا فإنكم لا تعرفون هل مات في سبيل الله أم لا، وهذا المعنى مأخوذ من أحاديث أخر كما ذكرت لك من قبل ..
- ولنركز على خطبة عمر .. وبالأخص شقها الأخير وهو موضوع الشهيد ..
ماذا قال في آخر خطبته بعد أن نهاهم عن قول فلان شهيد؟
قال: ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. اهـ
هل نقله هذا ليس مرفوعا؟
وهل هذا في نظرك لا يدل على النهي بتسمية المعين بالشهيد؟
- وهل لا فرق عندك بين أن نشهد لمعين بالشهادة أو بالجنة أو لا نشهد له بهما، وبين أن نشهد لمعين بالنار وبين أن لا نشهد له بها ..
هل يتساويان في نظرك؟
يوضحه: هل ترى أنه لا يضر المسلمون عدم الجزم والتصريح لفاعل الكفر بأنه من أهل النار؟
وهل ترى أن يقع على الناس ضرر إذا لم نشهد لمعين ظاهر الصلاح بالجنة؟
- لا أدري كيف تقول: وعليه لا يصلح الحديث (أي خطبة عمر) للاحتجاج في محل النزاع .. من أين قلت هذا؟
هل نصه لا يوجد فيه النهي .. مع أنه يقول لا تقولوا ذلكم؟
أن أنك لا تأخذ بقول الصحابي؟
قال ابن القيم: (لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر يحتجون بما هذا سبيله من فتاوى الصحابة وأقوالهم ولا ينكره منكر منهم. وتصانيف العلماء شاهدة بذلك).
ويشترط للأخذ بقول الصحابي شرطان: ألا يخالف نصّاً، وألا يخالف قول صحابي آخر.
أنظر أعلام الموقعين (4/ 152) مذكرة الشنقيطي ص165 مجموع فتاوى ابن تيمية (20/ 582).
- وقلت الصحابة خالفوه بدليل أنه قال لا تقولوا ذلكم ..
أقول لك: من خالفه منهم بعد أن صرح بالنهي على المنبر؟
أثبت لي من خالفه وأنا أسلم لك ..
وكذلك أثبت لي من خالف ابن مسعود في نهيه الصريح والذي لم تشر إليه بإشارة .. ولا أدري لماذا!!
وأعيد عليك: هل ما قاله ابن مسعود أيضا غير صحيح؟ أم أنك لا ترى فيه دلالة صريحة برغم نهيه الواضح؟
- موضوع التقرير .. من أين أخذته؟ من حديث عمر في مسلم ليس إلا ..
إذا كان راوي الحديث هو عمر ولا طريق غيره .. وهو صاحب الخطبة المصرحة بالنهي، فماذا تفهم من سياقه للحديث؟
¥