تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

- والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين وكل هذه الأفعال موجبة للكفر الصريح، ففاعلها مرتد حده حده

- وإذا ثبت ما ذكرنا في سب النبي صلى الله عليه وسلم فبالأولى من سب الله تبارك وتعالى، أو سب كتابه أو الإسلام، أو طعن في دينه وكفر، من فعل هذا لا يحتاج إلى برهان.

- وقد اختلف أهل العلم في وجوب الاستتابة ثم كيفيتها، والظاهر أنه يجب تقديم الدعاء إلى الإسلام قبل السيف كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أهل الشرك ويأمر بدعائهم إلى إحدى ثلاث خصال، ولا يقاتلهم حتى يدعوهم. فهذا ثبت في كل كافر. فيقال للمرتد إن رجعت إلى الإسلام وإلا قتلناك، وللساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة، أو للطاعن في الدين، أو الزنديق قد كفرت بعد إسلامك فإن رجعت إلى الإسلام وإلا قتلناك فهذه هي الاستتابة وهي واجبة

- والمتأمل فيما ذكر من المكفرات يجد أن أنه لم يذكر شيئا منها في سياق اشتراطه انشراح الصدر ولم يذكر انشراح الصدر في سياق كلامه عن المكفرات الصريحة مما قد يصحح هذا التوجيه والله أعلم.

الوقفة الخامسة:

ذكر الشيخ مرارا أن من يعذرهم بالجهل لم يكفروا لأنهم لم يريدوا بذلك الخروج عن الإسلام، فقد ذكره ذلك في المسالة الثانية في حديث معاذ وسجوده للنبي عليه الصلاة والسلام وذكره في حديث ذات أنواط وأن الصحابة لم يريدوا بهذه الفعل الخروج من الإسلام وذكره في حديث الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه إذا مات خشية من ربه ...

ثم ذكر قولا عجيبا فقال:

(ولماذا قلنا إن الشخص إذا قال قول الكفر أو فعل فعل الكفر لا نكفره وإنما نقول قال قول الكفر أو فعل فعل الكفر. لماذا لا نكفره طالما قال قول الكفر أو فعل فعل الكفر. لماذا لا نكفره إنما قلنا ذلك لان الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدا مغفورا له قال هذا القول باجتهاد والمجتهد إذا اجتهد فأخطأ له أجر ومنكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله .. )

واستدل على ذلك بحديث الرجل الذي أسرف على نفسه فأر أهله بأن يحرقوه إذا مات ...

وهذا الذي ذكره الشيخ خلط كبير بين المسائل التي هي محل للاجتهاد والمسائل التي ليست كذلك، وبين الأقوال التي يطلق عليها كفر من أقوال أهل البدع والتي يكون فيها الكفر بلوازم أقوالهم وبين الأقوال والأعمال الكفرية التي هي كفر بذاتها والتي دل الدليل الشرعي على كونها كفرا فلم يفرق بين الكفر بالمآل كما في أقوال أهل البدع من أصحاب المقالات وبين الكفر في الحال الذي دل الدليل على كونه كفرا كسب الدين والاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام والسجود للصنم ... فهل يصح أن يقال في مثل هذه الأقوال والأعمال أن أصحابها من أهل الاجتهاد المأجور؟!

وما ذكره الشيخ هنا شر مما ذهب إليه الجاحظ الذي قال عنه الموفق ابن قدامه رحمه الله:

(وزعم الجاحظ أن مخالف ملة الإسلام، إذا نظر فعجز عن إدراك الحق، فهو معذور غير آثم، - إلى أن قال: وأما ما ذهب إليه الجاحظ، فباطل يقينا، وكفر بالله. ورد عليه وعلى رسوله.) ا. هـ

وكونه أشر وافسد من قول الجاحظ ذلك لآن الجاحظ قد اكتفى بعدم تأثيمه والشيخ هنا لم يكتف بذلك بل جعل له الأجر والمثوبة على هذا الاجتهاد!

وأيضا جاء في كتاب معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله:

في ترجمة عبيد الله بن الحسن العنبري، أنه كان ثقة في الحديث وكان من كبار العلماء،العارفين بالسنة، إلا أن الناس رموه بالبدعة، بسبب قول حُكي عنه، من أنه كان يقول: بأن مجتهد من أهل الأديان مصيب، حتى كفره القاضي أبو بكر، وغيره ...

(ولقد حكي الشاطبي رحمه الله توبته عن هذا القول في كتابه الاعتصام وذكر كلمته المشهورة) إذاً أرجع وأنا من الأصاغر، ولأن أكون ذنباً في الحق أحب إلي من أن أكون رأساً في الباطل) ا. هـ

مع أن قول العنبري رحمه الله هذا في الأصول الاعتقادية التي يبدع فيها المخالف ولا يكفر كما ذكر القاضي عنه فأين هذا من كلام الشيخ الذي اثبت الأجر لمن يجتهد في الشرك والكفر!.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير