فوجدته كتابا يدعو إلى مذهب الإرجاء المذموم؛ لأنه لا يعتبر الأعمال الظاهرة داخلة في حقيقة الإيمان، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
وعليه: فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره وترويجه، ويجب على مؤلفه وناشره التوبة إلى الله عز وجل.) ا. هـ
- وأيضا كتاب) حقيقة الإيمان) للشيخ عدنان عبد القادر فقد قرر فيه نفس ما قرر صاحب كتاب ضبط الضوابط بل زاد عليه بأن جعل العمل ركنا في الإيمان ولكنه قرر كما قرر الشيخ عبد العظيم هنا من أن تارك العمل بالكلية لا يكفر واحتج بأحاديث الشفاعة على ذلك فكان جواب اللجة الدائمة عليه هو نفس جوابها على كتاب الشيخ أحمد الزهراني بأن هذا كلام المرجئة ويحرم نشره وطباعته وتجب التوبة على صاحبه.
- وهذا ما قرره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كثير من المواضع خاصة على كلام ابن حجر رحمه في الإيمان وخطاه في نقل مذهب السلف وهو في الفتح والذي يحتج به الكثيرون في هذه المسألة،وأيضا في تعليقه على العقيدة الطحاوية قرر في أكثر من موضع خطا الإمام الطحاوي في مسالة الإيمان ...
- ولقد سال رحمه الله عام (1415هـ) ـ في أحد دروسه ـ عن الأعمال: أهي شرط صحة للإيمان، أم شرط كمال؟
ــ فقال رحمه الله: من الأعمال شرط صحة للإيمان لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة، فمن تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كمال يصح الإيمان بدونها، مع عصيان تاركها وإثمه.
ــ فقلت له رحمه الله: من لم يكفر تارك الصلاة من السلف، أيكون العمل عنده شرط كمال؟ أم شرط صحة؟
ـــ فقال: لا، بل العمل عند الجميع شرط صحة، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه؛ فقالت جماعة: إنه الصلاة، وعليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، كما حكاه عبد الله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاً. لهذا الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد،لا يصح إلا بها مجتمعة أ. هـ (
- وأكتفي بما سبق ولعله يبرز بجلاء مدى مخالفة الشيخ لهؤلاء الأكابر في هذه المسالة ونحن مع مخالفته لهؤلاء وخطاه في المسالة نحفظ له قدره واجتهاده ونطلب منه أن يفعل مثل ذلك فيحفظ لهؤلاء حرمتهم وينزلهم منازلهم.
الوقفة السابعة:
- قال الشيخ في د 44 (ولم يختلف أهل السنة في ذلك إلا فيمن ترك الصلاة ومن ترك الحكم بما أنزل الله، هاتان مسالتان أختلف فيهما أهل السنة .. حكم تارك الصلاة وحكم تارك الحكم بما أنزل الله)
وقرر أن سبب الخلاف هو (نصوص جاءت تسمي تارك الصلاة كافرا وتسمي تارك الحكم بما أنزل الله كافرا)
وهنا يجعل الشيخ هاتين المسألتين مما اختلف فيهما أهل السنة ومعلوم أن المسألة إذا كانت خلافية بين أهل السنة فلا يجوز الإنكار فيها على المخالف فضلا عن تبديعه وتضليه وتسميته بالتكفيري والخارجي، ولكن الشيخ هنا سرعان ما وصف مخالفه بالتكفيري!
فهل يقال لمن يكفر تارك الصلاة بأنه تكفيري؟
وهل أثر عن السلف شيء من ذلك؟
- ثم ذكر الشيخ الخلاف في تارك الصلاة وذكر أن أحمد ونفر ممن ذهب إلى تكفير تارك الصلاة كسلا وتهاونا لظاهر الأحاديث المعلومة في تكفير تارك الصلاة، ثم ذكر بعد ذلك أن الجمهور على خلاف ذلك وذكر أدلة الجمهور ..
- وما ذكره الشيخ وفقه الله في هذه المسألة فيه إخلال بعرض حقيقة الخلاف الحاصل في هذه المسألة،لأنه إذا كان أحمد ونفر ذهب إلى تكفير تارك الصلاة فأين الناس قبل أحمد؟
وهل يصح أن يهمل ذكر الصحابة أو حتى جمهورهم إذا كانوا طرفا في خلاف ما؟
فكان من الواجب على الشيخ وفقه الله حين ذكر الخلاف أن يذكر أولا مذهب الصحابة والتابعين قبل أن يذكر مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم، لأن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة هم المقصودون أصالة بالإتباع خاصة في المسالة التي يحصل فيها الخلاف،أما حكاية الخلاف من وقت الأئمة ومن بعدهم دون الإشارة إلى مذهب الصحابة والتابعين ففيه إخلال بلا شك واذكر هنا بعض كلام السلف في هذه المسالة.
- قال محمد بن نصر المروزي:
¥