- وقال الشيخ العلامة حامد الفقي رئيس جمعية أنصال السنة في تعليقه على كتاب "فتح المجيد شرح كتاب التوحيد" قال: (ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال، ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله، ولا ينفعه أي أسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج ونحوها) أ. هـ.
فهل يشك أحد في سلفية وعلمية الشيخ محمود شاكر وأخيه المحدث أحمد شاكر والشيخ العلامة محمد حامد الفقي رحمهم الله وكلهم مصريون، وهل يصح وصف هؤلاء جميعا بأنهم أهل التكفير؟!
- أما من ذكرهم الشيخ من أهل التفسير وغيرهم لم يكن كلامهم فيمن شرع الأحكام وسن القوانين فإن هذا لم يحدث في تاريخ الإسلام قط إلا في عهد التتار وفي عصرنا هذا. وهذا واقع تاريخي لا يمكن إثبات خلافه.
- أما الحكم بمعنى القضاء والمخالفة فيه بمعنى ترك الحكم بما أنزل الله في قضية أو بعض القضايا مع الالتزام ابتداء بحكم الله وشرعه فهو الذي يقال فيه كفر دون كفر وكفر لا ينقل عن الملة وهو الجور في الحكم وظلم الناس وعدم تنفيذ أحكام الله التي هي أصلا حاكمة وإليها المرجع في صدور الأحكام.
- ومما جاء في هذه الصورة قول ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد 5/ 74): وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالماً به رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف وقال الله عز وجل "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " و " الظالمون " و " الفاسقون " نزلت في أهل الكتاب. قال حذيفة و ابن عباس: وهي عامة فينا، قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) ا. هـ
فقوله رويت في ذلك أي في (الجور في الحكم) دليل واضح بأن كلامهم ليس في الصورة الأولى التي هي التشريع العام، وغنما في الجور في الحكم فهذا الإجماع لا يتعارض مع ما ذكر من إجماع في الصورة الأولى لان والمحل ليس واحدا.
- ومما جاء أيضا في إثبات هذا التفريق بين هاتين الصورتين من صور الحكم
قول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى ج: 35 ص: 388
(فإن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار وهذا إذا حكم فى قضية معينة لشخص وأما إذا حكم حكما عاما فى دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله وأمر بما نهى الله عنه ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين) ا. هـ
ولذلك لما حاول الشيخ خالد العنبري في كتابه (الحكم بغير ما أنزل الله وأصول التكفير) أن يسوي بين صور الحكم جميعها وزعم أن ذلك تفصيل متين للمسالة يرد به على التكفيريين الذين يكفرون الحكام بلا تفصيل! كان رد اللجنة الدائمة عليه صارما بأن هذا افتراء على أهل السنة والجماعة علما بأن ما ذكره في هذا الكتاب لا يخرج عما ذكره الشيخ هنا قيد أنملة!
- ومما جاء من كلام اللجنة فتوى رقم (21154) وتاريخ 24/ 10 / 1420 هـ
قولهم: (دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام إلا بالاستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر. وهذا محض افتراء على أهل السنة، منشؤه الجهل أو سوء القصد نسأل الله السلامة والعافية.
وبناء على ما تقدم، فإن اللجنة ترى تحريم طبع الكتاب المذكور ونشره وبيعه، وتُذكر الكاتب بالتوبة إلى الله تعالى ومراجعة أهل العلم الموثوقين ليتعلم منهم ويبينوا له زلاته، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والثبات على الإسلام والسنة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.)
فجعلت القول بأن الكفر في التشريع العام يكون بالاستحلال محض افتراء على أهل السنة. فماذا يقول الشيخ عبد العظيم في ذلك؟
- وإذا دققنا النظر في الأقوال المتخالفة فإنه قد يقال بأن التشريع المخالف لابد وانه يتضمن تحليلا للحرام وتحريما للحلال ...
¥