[أنزل الله ثلاث صلوات وليس خمسا]
ـ[امال5]ــــــــ[02 - 08 - 2007, 09:08 م]ـ
:::
يقول كاتب الموضوع أن الله أنزل ثلاثة صلوات وليس خمسة أريد أن أعرف أجوبة على هذا الموضوع ألا يوجد الضهر و العصر في القران
من الميزات التي تمتاز بها الصلاة المفروضة أن يكون الله قد عين للناس مقدارها وعين لهم وقتها في الكتاب وأول ما نزل من القرآن في الصلاة المفروضة قوله عز وجل ‘‘ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ’’ فهذه الآية ترينا بوضوح كيف عين الله لنا مقدار الصلاة ووقتها الذي تؤدى فيه بأن جعل المقدار ما يقارب نصف الليل وعين وقتها بأن تكون في الليل وهكذا صلى نبينا وطائفة من الذين آمنوا معه كما قال الله عنهم في الكتاب ‘‘ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك …’’ فهذه هي الصلاة التي كانت مفروضة في البداية، ثم فرض الله مع صلاة الليل السابقة أوقاتا أخرى أي صلاة أخرى وذلك في الصباح الباكر وفي الأصيل ونزل في ذلك قرآنا يقول الله فيه (واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا) [سورة الإنسان] وهذه الآية تضم كل الصلاة التي كانت مفروضة في البداية، صلاة في الصباح الباكر وصلاة وقت الأصيل وذلك قوله (واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا) ثم الصلاة الطويلة في الليل التي تعرف بالقيام وهو قوله (ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا) ومر على هذه الصلاة فترة من الزمن ثم جاء التخفيف من الله فخفف عنا هذا العبء الثقيل وأنزل قرآنا يقول فيه ‘‘ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، ونصفه، وثلثه، وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن ’’ وبنزول هذه الآية أصبحت الصلاة الطويلة في الليل نافلة تصلى حسب الإستطاعة، نزل التخفيف في صلاة الليل التي تعرف بالقيام وأبقى على الصلاة الأخرى بكرة وعند الأصيل، ولو لم تكن هناك صلاة بكرة وعند الأصيل لما جاء التخفيف، فالتخفيف يعرض الصلاة المخففة للإهمال كما نراه اليوم ولا بد أن تكون هناك صلاة أخرى مفروضة تربط الناس بربها، ألا وهي الصلاة بكرة وأصيلا التي كانت مع القيام، خفف الله القيام وأبقى على هذه الصلاة بكرة وأصيلا، وظل القرآن ينزل من حين لآخر يذكر بهذه الصلاة أي بكرة وعند الأصيل، وكلما نزل فيها قرآنا أعطاها تفصيلا أكثر إلى أن جاء الإسراء فأكد على هذه الصلاة ورسم لها الحدود النهائية حيث قال (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) فكما ذكر من قبل الصلاة في الصباح الباكر ذكرها هنا في هذه الآية بقوله
(وقرآن الفجر) وكما ذكر من قبل الصلاة في الأصيل ذكرها هنا بقوله (لدلوك الشمس إلى غسق الليل) وكما كان القيام نافلة ذكره هنا بقوله (ومن الليل فتهجد به نافلة لك) وظل القرآن يذكر نفس الصلاة أي بعد الإسراء ولم يطرأ أي تغيير، بقيت نفس الأوقات ونفس الحدود إلى أن ختم الله القرآن وانتهت الرسالة وسأبين ذلك إن شاء الله مفصلا:
الصلاة في الصباح الباكر
وقتها: تكون هذه الصلاة في أول النهار
مقدارها من الوقت:هو مقدار طرف النهار ويبدأ من بداية النهار عند تلاشي الظلام إلى قبل طلوع الشمس.
صلاة في المساء
وقتها: تكون هذه الصلاة في آخر النهار
مقدارها من الوقت: هو مقدار طرف النهار، ويبدأ هذا التوقيت من قبل غروب الشمس إلى آخر النهار عند بداية الظلام أي عكس ما يقع في الصباح تماما
صلاة في الليل
وقتها: تكون هذه الصلاة في أول الليل
مقدارها من الوقت: يبدأ توقيتها من أول الليل إلى غسقه أي حتى يشتد الظلام، فالوقت الذي يضم آخر النهار وأول الليل هو الأصيل
وخلاصة القول أن الله فرض علينا ثلاثة أوقات تقام فيها الصلاة، صلاة في أول النهار وتسمى الفجر، وصلاة في آخر النهار وتسمى الوسطى، وصلاة في أول الليل وتسمى العشاء، ولم ينزل الله غير هذا
إلا ما كان نافلة في الليل، ومن قال غير هذا فقد افترى على الله كذبا وقال على الله ما لم ينزل به سلطانا
وأني ومن اتبعني على هذا لشهيد.
¥