[حكم إحياء ليلة العيد وليلة النصف من شعبان؟]
ـ[أحمد الفقيه]ــــــــ[18 - 08 - 2007, 11:03 م]ـ
فهذا بحث عن حكم إحياء ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان
وقد تعقبه أحد طلبة العلم فأحببت نقله إليكم للفائدة::)
حكم إحياء ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان (دراسة مقارنة) عبد الفتاح بن صالح قُدَيش اليافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وأتباعه وبعد:
فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: (إن لله في أيام دهره لنفحات ألا فتعرضوا لنفحات الله) ومن حكمة الله أن فضل بعض الليالي على بضع ليغتنمها ذوو الألباب , ومن الليالي الفاضلة التي ينبغي اغتنامها ليلتا العيد وليلة النصف من شعبان , وهذه بحث موجز في حكم قيام تلك الليالي وقد جعلته على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أقوال الفقهاء وأهل العلم في ذلك
المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في فضل ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان
المبحث الثالث: فوائد متممة تتعلق بليلة النصف من شعبان
المبحث الأول
أقوال الفقهاء وأهل العلم في ذلك
- ذهب جماهير أهل العلم إلى استحباب إحياء ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان وقد اتفقت المذاهب الأربعة على ذلك
- وجمهور أهل العلم على استحباب الاجتماع لإحياء تلك الليالي , وكره بعض أهل العلم الاجتماع واستحبوا الإحياء بدون اجتماع
- والذين استحبوا الاجتماع جمهورهم استحبوا الجماعات الخاصة في البيوت ونحوها دون الجماعات العامة في المساجد , وبعضهم استحب الجماعات العامة في المساجد كما هو في التراويح
وهذه بعض أقوال أهل العلم من المذاهب الأربعة:
من أقوال الحنفية:
قال ابن نجيم في البحر الرائق 2/ 56: (ومن المندوبات إحياء ليالي العشر من رمضان وليلتي العيدين وليالي عشر ذي الحجة وليلة النصف من شعبان كما وردت به الأحاديث وذكرها في الترغيب والترهيب مفصلة , والمراد بإحياء الليل قيامه وظاهره الاستيعاب ويجوز أن يراد غالبه
ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد قال في الحاوي القدسي ولا يصلي تطوع بجماعة غير التراويح وما روي من الصلوات في الأوقات الشريفة كليلة القدر وليلة النصف من شعبان وليلتي العيد وعرفة والجمعة وغيرها تصلى فرادى انتهى) اهـ
وفي درر الحكام لمنلا خسرو 1/ 117: (ومن المندوبات إحياء ليال العشر الأخير من رمضان وليلتي العيدين وليالي عشر ذي الحجة وليلة النصف من شعبان
والمراد بإحياء الليل قيامه وظاهره الاستيعاب ويجوز أن يراد غالبه ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد) اهـ
وفي شرح الحصكفي 2/ 25: (وإحياء ليلة العيدين والنصف من شعبان والعشر الأخير من رمضان والأول من ذي الحجة ويكون بكل عبادة تعم الليل أو أكثره) اهـ
وفي حاشية ابن عابدين عليه 2/ 25: (مطلب في إحياء ليالي العيدين والنصف وعشر الحجة ورمضان:
(قوله وإحياء ليلة العيدين) الأولى ليلتي بالتثنية: أي ليلة عيد الفطر , وليلة عيد الأضحى (قوله والنصف) أي وإحياء ليلة النصف من شعبان.
(قوله والأول) أي وليالي العشر الأول إلخ. وقد بسط الشرنبلالي في الإمداد ما جاء في فضل هذه الليالي كلها فراجعه. قوله (ويكون بكل عبادة تعم الليل أو أكثره) ...
[تتمة] أشار بقوله فرادى إلى ما ذكره بعد في متنه من قوله ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد , وتمامه في شرحه , وصرح بكراهة ذلك في الحاوي القدسي.
قال: وما روي من الصلوات في هذه الأوقات يصلى فرادى غير التراويح) اه
من أقوال المالكية:
في المدخل لابن الحاج 1/ 232: ({فصل} وينبغي للحاج أن يحيي ليلة العيد بالصلاة. وقد كان عبد الله بن عمر يقوم تلك الليلة كلها وكذلك غيره. وقد استحب العلماء ذلك في جميع الأقطار. لما ورد في الحديث {من أحيا ليلتي العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب}
وذلك بشرط أن لا يكون في المساجد ولا في المواضع المشهورة كما يفعل في رمضان , بل كل إنسان في بيته لنفسه ولا بأس أن يأتم به بعض أهله وولده) اهـ
وفي التاج والإكليل 2/ 574: (وندب إحياء ليلته) روى أبو أمامة: {من أحيا ليلتي العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب}) اهـ
¥