-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تختصموا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن تكون في صوم يصومه أحدكم)) فلو كان تخصيص شيء من الليالي بشيء من العبادة جائزا، لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها، لأن يومها هو خير يوم طلعت عليه الشمس بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلما حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي، دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى لا يجوز تخصيص شيء منها بشيء من العبادة، إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص، ولما كانت ليلة القدر وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيها، نبه صلى الله عليه وسلم على ذلك وحث الأمة على قيامها، وفعل ذلك بنفسه،كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه)) فلو كانت ليلة النصف من شعبان، أو ليلة أول جمعة من رجب، أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء من العبادة لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ولم يكتموه عنهم، وهم خير الناس، وأنصح الناس بعد الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-، ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم-وأرضاهم، وقد عرفت آنفاً من كلام العلماء أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه – رضي الله عنهم – شيء في فضل ليلة أول جمعة من رجب، ولا في فضل ليلة النصف من شعبان، فعلم أن الاحتفال بهما بدعة محدثة في الإسلام، وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة بدعة منكرة .... ا. هـ.-
والله أعلم – وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبيناً محمد وآله وصحبه أجمعين.
المرجع:البدع الحولية
إعداد
عبد الله بن عبد العزيز بن أحمد التويجري
هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة الماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم العقيدة، ومنح صاحبها درجة الماجستير بتقدير ممتاز عام 1406هـ
حكم إحياء ليلتي العيد
حديث كردوس رضي الله عنه:قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 562: (انا أبو بكر محمد بن عبيد الله الزاغوني قال نا طراد أبن محمد قال اخبرنا هلال بن محمد فيما اذن لنا ان نرويه عنه ان علي بن محمد المصري حدثهم قال حدثنا يحيى بن عثمان هو أبن صالح قال [نا] يحيى بن بكر قال نا المفضل بن فضالة عن عيسى بن ابراهيم القرشي عن سلمه بن سليمان الجزري عن مروان بن سالم عن أبن كردوس عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيى ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب
قال المؤلف: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه آفات أما مروان بن سالم فقال احمد ليس بثقة وقال النسائي والدارقطني والازدي متروك وأما سلمة بن سليمان فقال الازدي هو ضعيف واما عيسى فقال يحيى [ليس] بشيء) اهـ
وقال الحافظ في الإصابة 5/ 580: (كردوس غير منسوب ذكره الحسن بن سفيان وعبدان المروزي وابن شاهين وعلى بن سعيد وغيرهم في الصحابة وأخرجوا من طريق مروان بن سالم عن بن كردوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا ليلتي العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ومروان هذا متروك متهم بالكذب) اهـ::::::::::::::::::::::::::
قال الشيخ الألباني رحمه الله في العمل بالحديث الضعيف في كتابه الثمر المستطاب في فقه السنّة والكتاب:
[والذي أعتقده وأدين الله به أن الحق في هذه المسألة مع العلماء الذين ذهبوا إلى ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وذلك لأمور:
أولا: أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن اتفاقا والعمل بالظن لا يجوز لقوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا} [النجم / 28] وقوله صلى الله عليه وسلم: (إياكم والظن فإنه أكذب الحديث)
ثانيا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باجتناب الرواية عنه إلا ما علمنا صحته عنه فقال: (اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم) ومن المعلوم أن رواية الحديث إنما هي وسيلة للعمل بما ثبت فيه فإذا كان عليه الصلاة و ينهانا عن رواية ما لم يثبت عنه فمن باب أولى أن ينهى عن العمل به. وهذا بين واضح
ثالثا: أن فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم غنية عما لم يثبت، ... فإن هذا الحديث الصحيح بعمومه يغني عن الحديث الضعيف].
وذكر شروط العمل به وعدم التساهل حتى في فضائل الأعمال
ومن أراد التوسع في هذه المسألة _ العمل بالحديث الضعيف_ فليطلع على كتاب للشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله في كتاب مطبوع له اسمه: ((الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به)) وفصل في المسألة
ينظر ملتقي أهل التفسير http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=9266
¥