[أحكام الأضحية]
ـ[أبو طارق]ــــــــ[06 - 12 - 2008, 06:58 م]ـ
http://www.saaid.net/mktarat/hajj/al.jpg (http://www.saaid.net/mktarat/hajj/al.htm)
ومنها:
الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم، وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له.
والأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام:
الأول: أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات، وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلّم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبل.
الثاني: أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها وأصل هذا قوله تعالى: {فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.
الثالث: أن يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء فهذه جائزة، وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياساً على الصدقة عنه، ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه، فلم يضح عن عمه حمزة وهو من أعز أقاربه عنده، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته، وهم ثلاث بنات متزوجات، وثلاثة أبناء صغار، ولا عن زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه، ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحداً منهم ضحى عن أحد من أمواته.
ونرى أيضاً من الخطأ ما يفعله بعض من الناس يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية يسمونها (أضحية الحفرة) ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أحد، أو يضحون عن أمواتهم تبرعاً، أو بمقتضى وصاياهم ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم، ولو علموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء والأموات لما عدلوا عنه إلى عملهم ذلك.
ـ[نُورُ الدِّين ِ مَحْمُود]ــــــــ[06 - 12 - 2008, 07:22 م]ـ
السلام عليكم
جزاكَ الله يا أبا طارق خير الجزاء رزقنا وإياك في العام القادم عرفة إن شاء الله., اسمح لي أن أضيف تلك المشاركة.,
فضل الأضحية
الأضحية شعيرة إسلامية تضافرت الأدلة على شرعيتها يقول الحق سبحانه: "فصل لربك وانحر" وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحي بكبشين سمينين، عظيمين أملحين، أقرنين، موجوأين (مخصيين) وأضجع أحدهما وقال باسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وآل محمد ثم أضجع الآخر وقال: باسم الله والله أكبر اللهم عن محمد وأمته ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ.
وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فروت عنه عائشة رضي الله عنها أنه قال: "ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظفارها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسًا.
وعن زيد بن أرقم قال: قلت أو قالوا يا رسول الله: ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم، قالوا: مالنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة، قالوا: فالصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة رواه أحمد وابن ماجة.
وصح عن أبي هريرة قوله: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا أحمد وابن ماجة
حكم الأضحية
وعن حكم الأضحية فقد أجمع الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنها سنة مؤكدة، ولم يقل بوجوبها إلا أبو
حنيفة، وقال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة.
وقد استدل على عدم الوجوب بحديث أم سلمة عند مسلم: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعر ولا بشر شيئا قال الشافعي: إن قوله: فأراد أحدكم يدل على عدم الوجوب. ". والواجب لا يعلق على إرادة المكلف بأدائه.
شروط الأضحية
وعن شروط الأضحية فقد ورد عن الشيخ محمد بن العثيمين في رسالة أحكام الأضحية عند سؤاله عن الشروط الواجب توافرها في الأضحية انه لابد ان يتوافر في الأضحية ستة شروط:
¥