تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

أو ذكرها.

ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير.

وقت الأضحية

اختلف الفقهاء في أول وقت يجوز فيه ذبح الأضحية؛ فقال أبو حنيفة: يدخل وقت الذبح في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر من يوم النحر، ولا يدخل في حق أهل الأمصار إلا بعد أن يصلي الإمام ويخطب، فإن ذبح قبل ذلك لم يجز.

وقال مالك: لا يجوز الذبح إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه أخذا بنص الحديث.

وقال أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها قبل أن يذبح، سواء في ذلك أهل القرى والأمصار والبوادي، وعلى رأيه الحسن والأوزاعي وإسحاق.

وقال الشافعي وداود وآخرون: إذا طلعت الشمس ومضى قدر صلاة العيد وخطبته أجزأ الذبح بعد ذلك، سواء صلى الإمام أم لا، وسواء صلى المضحي أم لا، وسواء كان من أهل القرى، أم من أهل الأمصار، أم من أهل البوادي. أم من المسافرين.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أنه لا تجوز التضحية قبل طلوع الفجر.

وأما آخر وقت الذبح ففيه خلاف أيضا.

فأبو حنيفة ومالك وأحمد يقولون: إن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده، وحكى ابن القيم عن أحمد أنه قال: هو قول غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه ذهبت الهادوية والناصر من أهل البيت.

وقال الشافعي وداود والظاهري: وقت الذبح هو يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، وقد حكي هذا المذهب عن جبير بن مطعم وابن عباس وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومكحول وسليمان بن موسى الأسدي فقيه الشام

التضحية بشاة واحدة

ويجوز للمضحي أن يذبح عن نفسه وأهل بيته شاة واحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة عن نفسه وآل بيته الأطهار وله كذلك أن يضحي بما فوق الشاة كالبدنة والبقرة.

ويجزئ عند جمهور الفقهاء أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة فيذبحونها عنهم، سواء أكانوا من أهل البيت واحد أو لم يكونوا، لما روى عن جابر قال: "نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة".

وإذا كان هناك من الأضاحي ما عظم لحمه، من البقر المهجن بحيث إذا زادت عن سنتين، فإن لحمها لا يكون مستساغًا، ولا يوجد البقر غير المهجن، فإنه يجزئ ما كان أقل من سنتين، نظرًا لحكمة الشارع من الأضحية، وهي وفرة اللحم، حتى ينعم الفقراء، وتيسيرًا على الناس، والأمور بمقاصدها.

توزيع الأضحية

ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها للفقراء من جيرانه وأقاربه، ويتصدق بالثلث على من يسألها، لقول الحق سبحانه: "فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر" والقانع هو السائل والمعتر هو الذي يعتري الناس، أي يتعرض لهم ليطعموه، ولا يسألهم ذلك، ولما روى عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث" وروي عن ابن عمر أنه قال: "الضحايا والهدايا ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".

وليس للمضحي أن يعطي الجزار شيئًا منها أجرة له على عمله، ولكن إذا دفع إليه شيئًا منه لفقره أو على سبيل الهدية فلا بأس، فقد روى عن علي قال: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة، وأن أقسم جلودها وجلالها، وأن لا أعطي الجازر شيئًا منها، وقال: نحن نعطيه من عندنا".

ولا يجوز للمضحي كذلك أن يبيع شيئًا من الأضحية لحمًا كان أو جلدًا أو غيرهما، وله أن ينتفع بجلدها وفضلاتها بلا خلاف

آداب المضحي

إذا أراد أحد أن يضحي و دخل شهر ذي الحجة فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئاً من شهره أو أضفاره أو جلده حتى يذبح

أضحيته، لحديث أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا دخلت العشر و أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)) رواه أحمد ومسلم

وفي لفظ ((فلا يمس من شعره و لا بشره شيئاً حتى يضحي)) و إذا نوى الأضحية أثناء العشر أمسك عن ذلك من حين نيته، و لا إثم عليه فيما أخذه قبل النية.

و يجوز لأهل المضحي أن يأخذوا في أيام العشر من شعورهم و أظفارهم وأبشارهم.

وإذا أخذ من يريد الأضحية شيئاً من شعره أو ظفره أو بشرته فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود ولا كفارة عليه، ولا يمنعه ذلك عن الأضحية، وإذا أخذ شيئاً من ذلك ناسياً أو جاهلاً أو سقط الشعر بلا قصد فلا إثم عليه. و إن احتاج إلى أخذه فله أخذه و لا شئ عليه مثل: أن ينكسر ظفره فيؤذيه فيقصه، أو ينزل الشعر في عينيه فيزله، أو يحتاج إلى قصه لمداواة جرح و نحوه.

ويستحب للمضحي إن لم يذبح أضحيته بنفسه أن يحضر ذبحها، لما روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الأضحية: "واحضروها إذا ذبحتم، فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها" وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة: "احضري أضحيتك، يغفر لك بأول قطر من دمها" ويستحب أن يقول المضحي عند الذبح: "بسم الله والله أكبر" ويستحسن أن يزيد على هذا فيقول: "اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني أو من فلان" لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكبش له ليذبحه، فأضجعه ثم قال: "اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد، ثم ضحى" وروى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح".

المشاركة في الأضحية

يجوز أن يشترك في الجمل أو البقرة سبعة أشخاص، فعن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم وأبو داود والترمذي أما الشاة فلا تكفي إلا عن واحد، ومثلها المعزى. وتجزي الواحدة من الغنم عن الشخص الواحد.

ومن هنا يتضح لنا فرضية الأضحية فى الكتاب والسنة وفضل قيام المؤمن بها لما لها من فائدة تعود على الفرد والمجتمع بأكمله.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير