تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

125 / الأسطر الثلاثة الأخيرة: ولو قيل: بجواز الأمرين، واستحباب الفطر لكان (بياض في الأصل) عن التحريم والإيجاب، ويؤثر عن الصديق – رضي الله عنه أنهم كانوا يأكلون مع الشك في طلوع الفجر. قلت: وقد قال شيخنا لعل البياض: أقرب، وتكون (عن): (من) اهـ ثم وقفت على هذا المقطع من القواعد الكلية فكان في نسخة الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – المقطع كاملاً هكذا: ولو قيل: بجواز الأمرين، واستحباب الفطر لكان (أولى) (من القول بِـ) التحريم والإيجاب، و (الذي) يؤثر عن الصديق (وابن عمر) أنهم كانوا يأكلون مع الشك في طلوع الفجر (ولكن لا يجوز الأكل إذا شك).

تنبيه: يلاحظ أن الاحتمال الذي ذكره الشيخ سعد في استدراك البياض الموجود في المجموع كان مقارباً لما في النسخة المذكورة، وهذا دليل على فقه الشيح – حفظه الله –، ودقته، وبصره بكلام شيخ الإسلام – رحمه الله –، وقد مرَّ عليَّ أمثلة لذلك في مواضع من المجموع.

131/ 4: وكان مقتضى تقدم هذه، قال شيخنا: وكان مقتضي تقديم هذه المقدمة.

139/ 5 من تحت: فلا بد من عددها، قال شيخنا: عدِّها.

143/ 4: الحكم في (الهلال)، لعلها: في أول الشهر بالهلال.

144/ 4 من تحت: العاشر من المحرم، قال شيخنا: لعلها: صفر، لأن النزاع في الأشهر لا في السنوات.

147/ 3 وَ 8: سعيد بن عمر، قال شيخنا: لعلها: عمرو. قلت: وهو كذلك كما في المسند.

148/ 9: حدثنا شعبة عن جبلة (يقول لنا) ابن سحيم، قلت: في المسند (الشاملة): بدون ما بين القوسين.

149/ 2 من تحت: رواه النسائي عن عمر، وابن علي عن يحيى، قال شيخنا: تراجع. قلت: وهو في سنن النسائي (2122) هكذا: عن عمرو بين علي.

150/ 1: وذكر أن عبيد الله بن عمرو، قال شيخنا: تراجع. قلت: في السنن: عبيد الله بن عمر.

153/ 1: رداً على من يتهم، لعلها: يتوهم.

154/ 9: لم يفترق الحال بين الغم وعدمه، لعلها: الغيم.

154/ 2 من تحت: قلت ليحيى: الذين يقولون ... ، لعلها: الذي.

159/ 8: فلو تبقى العين، لعلها: فلو بقيت العين.

159/ 3: بانتفاء مسماه، فكذلك تارة؛ لأنه لا يوجد أصلاً. والعبارة بعلامات الترقيم هذه مشكلة – ولها نظائر –، والصواب هكذا: بانتفاء مسماه فكذلك، تارة لأنه لا يوجد أصلاً ... .

174/ 4: وإنما يقربوا ذلك. الصواب: يقربون.

186/ 2: وهي بتحديدكم .. ، صوابها: وهي بتحديد كم.

196/ 4 من تحت: وكذلك كلما علا، صوابها: وكذلك كل ما علا.

يتبع - بإذن الله -.

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[15 - 09 - 06, 04:26 م]ـ

197/ 9: فليس شيء منها (تحت شيء). استظهر شيخنا أن الصواب: تحتنا.

199/ 8: فلا ريب أن ما يصغر من الأعمال الصالحة، قال شيخنا: لعل الصواب: يُفْعَل.

202 / علق شيخنا على السؤال بقوله: الصواب: أنه لا فرق بين الظاهر والباطن، فالظاهر هو الباطن.

207/ 6 من تحت: يراه بعض الناس لثمانٍ، قال شيخنا: صوابها: لثماني، لأنه مضاف.

210/ 9: هذه الأحوال، قال شيخنا: الصواب: الأقوال.

213 / هذا السؤال موجود في الفتاوى الكبرى (2/ 184)، والعراقية (1/ 51).

214/ 1: وإن لم يكن عليه مشقة. في العراقية زيادة: وإن لم يكن عليه (من الصوم) مشقة.

215 / المسألة الأولى: موجودة في الفتاوى الكبرى (2/ 388) والإجابة (ص 390).

217 / المسألة الثانية: موجودة في الفتاوى الكبرى (1/ 64).

* الرسالة المسماة (حقيقة الصيام) قد سبق وأن قابلتها على طبعة المكتب الإسلامي، وآخرها مع الفتاوى العراقية؛ ولكثرة الفروق سأدعها، ومن أرادها فليقم بتحميلها من هنا (فقد استدركت على نفسي في بعض المواضع).

يتبع - بإذن الله -.

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[15 - 09 - 06, 05:45 م]ـ

جهد مبارك يا شيخ عبد الله ..

ـ[المقرئ]ــــــــ[15 - 09 - 06, 09:58 م]ـ

بارك الله فيكم

مشاركة للمباحثة (باللون الأحمر)

[ center] أو تكون – كما قال شيخنا –: فما حُدِّدَ ذلك شرعاً.

أظن هذا هو الأصح والأوضح

115 / المقطع قبل الأخير: ولأنه لو رأى هلال النحر لما اشتهر، قال شيخنا: لعل هنا سقطاً بعد قوله اشتهر،

أظن الصواب (لو رأى هلال النحر (لاشتهر).

115 / السطر قبل الأخير: والشهر بين، وإن لم يكن هلالاً ولا شهراً، قال شيخنا: صواب العبارة: واشتهر بينهم، وإلا لم يكن ... .

أظن الصواب: (وإلا) لم يكن

.

المقرئ

ـ[المقرئ]ــــــــ[15 - 09 - 06, 10:29 م]ـ

بارك الله فيكم (تابع)

.

139/ 5 من تحت: فلا بد من عددها، قال شيخنا: عدِّها.

أظن الصواب (عددها) كما في الأصل.

143/ 4: الحكم في (الهلال)، لعلها: في أول الشهر بالهلال.

لا يظهر هذا، وأعتقد أن المطبوع على الصواب

144/ 4 من تحت: العاشر من المحرم، قال شيخنا: لعلها: صفر، لأن النزاع في الأشهر لا في السنوات.

أعتقد أن ما في المطبوع على الصواب وليست الإشكالية في الشهور أم السنوات بل الإشكالية في النهاية فالأمر سيان

159/ 8: فلو تبقى العين، لعلها: فلو بقيت العين.

أعتقد أن ما في المطبوع على الصواب وضبطها (تَبَقَّى) = (العين والمال)

.

المقرئ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير