ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[15 - 09 - 06, 11:57 م]ـ
جزاكم الله مشايخنا الكرام، وباب التعقب والتنقيح مفتوح.
وهذا ما تبقى:
261/ 4 من تحت: فإذا أتى شيئاً منها كان عليه ما عليه من الإحرام الصحيح، قال شيخنا: يحتمل أن (من) هنا صوابها (في).
والاحتمال الثاني: تكون العبارة هكذا: فإذا أتى شيئاً منها كان عليه ما (على) من (أتى بِـ) الإحرام الصحيح.
262/ 2 من تحت: ثم الفطر بالأكل لم يكن سبباً. صوابها: ثم الفطر بالأكل (إن) لم يكن سبباً. قاله شيخنا.
265 / المسألة الثانية: وسئل عمن أفطر في رمضان إلخ. قال شيخنا: لعلها: بزنا.
268 / المسألة الثانية: موجودة في الفتاوى العراقية (1/ 61)، وجامع المسائل (المجموعة الرابعة / 332).
268/ 2 من تحت: إن أمكنه تأخير الفصاد أخره، وفي العراقية وجامع المسائل: إن أمكنه (الفصاد بالليل) أخره.
269 / هذه المسألة موجودة في جامع المسائل (المجموعة الرابعة / 239).
269/ 4: ووالديه بالحياة، في جامع المسائل: ووالداه بالحياة.
281/ 3 من تحت: حتى يكون العمل كل ما كان أشق .. صوابها: كلما.
285/ 3: ليال الأشفاع. قال شيخنا: صوابها: ليالي.
299 / هذه السؤال موجود في الفتاوى الكبرى (2/ 248).
299/ 3: وغيروا ذلك، في الكبرى: وعزوا ذلك، وهو الصواب.
299/ 6: من قوله: وما تفعله الطائفة الأخرى. إلى آخر السؤال ليس موجوداً في الفتاوى الكبرى.
300/ 4: لم يرمد (من) ذلك العام. (من) ليست في الكبرى، وكأن حذفها أقرب، والله أعلم.
300/ 9: ورووا في حديث. في الكبرى: ورووا (ذلك) في حديث.
300/ 10: قبل: " أنه وسع على أهله ... " في الكبرى: ورووا.
300/ 2 من تحت: وإبراهيم بن محمد بن المنتشر، لعل الصواب هكذا: ومحمد بن المنتشر، لما سيأتي في (ص 313).
302/ 3 من تحت: المنزلة العالية. في الكبرى: العلية.
309/ 4 إلا تجديد الحزن والتعصب. في الكبرى: والغضب.
309/ 6: والفتن في الدنيا. في الكبرى: الدين.
313/ 7: وإبراهيم بن محمد، قال شيخنا: يراجع. قلت: السياق يقتضي أن تكون العبارة: ومحمد بن المنتشر، لأن شيخ الإسلام قال بعد ذلك: (ولم يذكر ممن سمع هذا ولا عمن بلغه)، والذي لم يذكر ممن سمع هذا أو من بلغه عنه هو محمد بن المنتشر لا ابنه.
ثم بحثت في الموسوعة الشاملة عن موضع لشيخ الإسلام – رحمه الله – يشابه هذا فخرجت لي نتائج في منهاج السنة (4/ 55) وَ (8/ 149) توافق ما ذكرته آنفاً – ولله الحمد والمنة –.
313/ 1 من تحت: فيظن أن النذر كان السبب، قال شيخنا: سببها.
318 / هذه المسألة موجودة في الفتاوى الكبرى (2/ 74).
320 / قوله: (قال الشيخ – رحمه الله –) موجود في الفتاوى الكبرى كما هنا، وهو موجود في اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 534) باختصار وتلخيص، وزيادة في آخره، فرجعت إلى المنهج القويم فلعله مأخوذ منه، فلم يظهر لي أنه مأخوذ منه؛ فالله أعلم.
320/ 7: أو غير ذلك إلى القبور. زيادة في الاقتضاء: يبخرونها.
320/ 7: وكذلك يبخرون، في الاقتضاء – كما في بعض النسخ –: ينحرون، ولعله أقرب.
320/ 9: ويرقونه. في بعض نسخ الاقتضاء – وهو الذي أثبته المحقق هناك –: ويزفونه، ولعله أقرب.
320/ 4 من تحت: تبقى مملوءةً أصوات. في الاقتضاء: مملوءةً (من) أصوات.
321/ 7: في الخميس الحقير المتقدم، وعلى هذا يبخرون القبور. في الاقتضاء – ولعله هو الصواب – هكذا: في الخميس المتقدم على هذا الخميس يبخرون القبور.
322/ 3: لبركة (نزول) مريم عليها. في الاقتضاء ومختصره: مرور، وهو الصواب.
324/ 7: وروى أيضاً. قال شيخنا: ورُوِيَ؛ لأنه ليس في البخاري – وهذا له نظائر في المجموع –.
326/ 2: قال: الشعانين وأعيادهم. علَّق مصحح الفتاوى الكبرى (2/ 78) بقوله: هو عيد للنصارى يصنعونه في أول أحد في صومهم يخرجون فيه بورق الزيتون ونحوه، يزعمون أن ذلك مشابهة لما جرى للمسيح – عليه السلام – حين دخل إلى بيت المقدس راكباً أتاناً مع جحشها، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فثار عليه غوغاء الناس، وكان اليهود قد وكلوا قوما معهم عصا يضربون بها، فأورقت تلك العصا، وسجد أولئك للمسيح! كذا ذكره الشيخ في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم) اهـ. قلت: وهو فيه (1/ 536 وما بعدها).
327/ 7: عن سنان، في الاقتضاء (1/ 480) عن أبي سنان.
327/ 8: وروى بإسناده عن ابن سلام. ذكر مصحح الفتاوى الكبرى أنه في نسخة (عن سنان)، ولم يتضح لي شيء من البحث في الشاملة وكتبي بعيدةٌ عني.
327/ 3 من تحت: ذكر جامع الفتاوى أنَّ هناك بياضاً بالأصلين، وهو كذلك في الفتاوى الكبرى، وقد قَدَّرَ السقط شيخنا بِـ: (و).
إلى هنا انتهى ما أمكنني تصحيحه والتعليق عليه، وأسأل الله أن يغفر لي خطأي وزللي.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
حرر في يوم الخميس 21/ 8 / 1427
¥