تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عاشرا: نعم أخي أبا شهاب ليست الأدلة محصورة بالكتاب والسنة بل هناك ادلة اخرى كالإجماع والقياس والمصلحة المرسلة والاستحسان والاستصحاب وشرع من قبلنا وقول الصحابي والعرف وغيرها على اختلاف بين المذاهب في بعض الدلة لكن مرجعها جميعا للكتاب والسنة سواء من جهة إثبات حجيتها او من جهة تحقيق المناط فيها وتنزيلها على الحوادث والوقائع ثم غن تعلم هذه الأدلة ليس بالمر الصعب وكتب أصول الفقه موجودة ومشهورة ويمكن دراستها على العلماء فلا علاقة لها بوجوب التمذهب والتقليد فيمكنه دراستها دون التزام مذهب معين، وكذلك دراسة مايتعلق بدلالات الفاظ من العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأوامر والنواهي وأحكام النسخ والتعارض والترجيح وغيرها من مباحث الأصول.

الحادي عشر: لم يطلب من طالب العلم الترجيح حتى نقول يلزمه الإحاطة بجميع العلوم فليس هو في مجال الاجتهاد وإنما هو في مجال الطلب.

الثاني عشر: ذكرت أخي أبا شهاب أن الصواب المطلق من الأئمة لايوجد وهذا حسن فما المانع غذا ان يطلب طالب العلم ويبحث فإن أصاب الظن فيما وصل إليه فالحمد لله وغن أخطأ فيما وصل إليه فله سلف في ذلك ويكفيه في بحثه حسن القصد والجهد في الطلب فما وجد هذا في طالب حق إلا أصابه.

الثالث عشر: قولك أخي طالب العلم يدرس على مذهب حتى يتاهل ثم بعد ذلك يقلد ويتع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا غير هذا الكلام جيد ولكني أسألك:

1 / قولك يدرس على مذهب هل هو وجوبا او لا؟ وإن قلت وجوبا فما دليل الوجوب؟ وإن ذكرت الدليل فأي المذاهب توجب، فإن اوجبت واحدا بعينه فما الدليل؟ ولماذا خصصته دون غيره من المذاهب؟ وإن جعلته مخيرا بين مذاهب فما هي المذاهب ولماذا حصرتها بما تذكره؟

2 / ما هو مقدار التأهل هل محدد او غير محدد؟ هل هو بوصول مرحلة الاجتهاد او لا؟ إن قلت دون الاجتهاد فهذا حال طالب العلم دون الاجتهاد وإن قلت بمرحلة الاجتهاد فيحق إذا لمن وجد هذا المجتهد أن يقلده ومن ثم فلا ينحصر الاجتهاد فيما ذكر من المذاهب الأربعة وإن منعت من تقليد هذا المجتهد يلزمك أن تمنع من تقليد غيره وإلا فما الفرق بين مجتهد ومجتهد؟

الرابع عشر: قولك: (قلت: في هذا الكلام تناقض واضح، ولا حول ولا قوة إلا بالله)

وأنا أقول: ولا حول ولا قوة إلا بالله وأرني التناقض.

الخامس عشر: قال القرافي رحمه الله في شرح تنقيح الفصول (ص 432 - 433): (أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن من استفتى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أو قلدهما فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهما من غير نكير) وهذا الأجماع ينسحب على جميع العصور من باب أولى.

وقال ابن تيمية رحمه الله كما في المسودة (ص 472): (ذهب بعض أصحابنا وبعض الشافعية إلى أن العامي إذا انتحل مذهبا لا يجوز له الانتقال عنه في سائر الأشياء، والذي عليه الجمهور منا ومن سائر العلماء أن العامة أي الأقاويل أخذوا فلا حرج في ذلك)

وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (4/ 262): (بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به فالعامي لا مذهب له لان المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر واستدلال ويكون بصيرا بالمذاهب على حسبه أولمن قرأ كتابا في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوي إمامه وأقوله وأما من لم يتأهل لذلك ألبتة بل قال أنا شافعي أوحنبلي أوغير ذلك لم يصر كذلك بمجرد القول كما لو قال أنا فقيه أونحوي أوكاتب لم يصر كذلك بمجرد قوله.

يوضحه ان القائل إنه شافعي أومالكي أوحنفي يزعم انه متبع لذلك الامام سالك طريقه وهذا إنما يصح له إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة والاستدلال فأما مع جهله وبعده جدا عن سيرة الامام وعلمه وطريقه فكيف يصح له الانتساب اليه إلا بالدعوى المجردة والقول الفارغ من كل معنى والعامي لا يتصور ان يصح له مذهب ولو تصور ذلك لم يلزمه ولا لغيره ولا يلزم أحدا قط ان يتمذهب بمذهب رجل من الامة بحيث يأخذ اقواله كلها ويدع أقوال غيره

وهذه بدعة قبيحة حدثت في الامة لم يقل بها احد من أئمة الاسلام وهم أعلى رتبة وأجل قدرا وأعلم بالله ورسوله من ان يلزموا الناس بذلك وأبعد منه قول من قال يلزمه ان يتمذهب بمذهب عالم من العلماء وأبعد منه قول من قال يلزمه ان يتمذهب بأحد المذاهب الاربعه.

فيالله العجب ماتت مذاهب اصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمة الاسلام وبطلت جملة إلا مذاهب اربعة أنفس فقط من بين سائر الامة والفقهاء وهل قال ذلك احد من الائمة أودعا اليه أودلت عليه لفظه واحدة من كلامه عليه والذي اوجبه الله تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي اوجبه على من بعدهم الى يوم القيامه لا يختلف الواجب ولا يتبدل وإن اختلفت كيفيته أوقدره باختلاف القدرة والعجز والزمان والمكان والحال فذلك أيضا تابع لما أوجبه الله ورسوله.

ومن صحح للعامي مذهبا قال هو قد اعتقد ان هذا المذهب الذي انتسب اليه هو الحق فعليه الوفاء بموجب اعتقاده وهذا الذي قاله هؤلاء لو صح للزم منه تحريم استفتاء اهل غير المذهب الذي انتسب اليه وتحريم تمذهبه بمذهب نظير إمامه أوأرجح منه أوغير ذلك من اللوازم التي يدل فسادها على فساد ملزوماتها بل يلزم منه أنه إذا راى نص رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أوقول خلفائه الاربعة مع غير إمامه ان يترك النص وأقوال الصحابة ويقدم عليها قول من انتسب اليه.

وعلى هذا فله ان يستفتى من شاء من أتباع الائمة الاربعة وغيرهم ولا يجب عليه ولا على المفتى ان يتقيد بأحد من الائمة الاربعة بإجماع الامة .. )

وأخيرا أحيل الإخوة لما يلي:

1 / كتاب إعلام الموقعين لابن القيم (2/ 168 - 260) فقد أبطل التقليد من (81) وجها.

2 / التقليد والافتاء والاستفتاء للدكتور عبد العزيز بن عبد الله الراجحي.

3 / الإحكام لابن حزم (6/ 272)

4 / المنهج الفريد في الاجتهاد والتقليد للدكتور وميض العمري.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير