قبله بزمان طويل، ولا بالصدقة بعده، وان كانت القربة فيها معقولة المعنى وهي سد خلة المحتاج فالمراد اغناؤه عن السؤال يوم العيد، وهذا لا يحصل بالصدقة قبله بزمان طويل، ولا بالصدقة بعده، وان كانت القربة فيها معقولة المعنى، وهي سد خلة المحتاج فالمراد اغناؤه عن السؤال في يوم العيد تكميلا لسروره فيه «التنبيه على مشكلات الهداية (2/ 889)».
وزكاة الفطر واجبه على الانسان بنفسه ولو اخرجها الانسان عمن يمونهم وبرضاهم فلا بأس بذلك.
ويستحب اخراج زكاة الفطر عن الجنين بعد الشهر الرابع لانه نفخت فيه الروح وهو فعل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه حيث كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل. رواه ابن ابي شيبة.
وعلى هذا مضى الصحابة كما حكاه عنهم التابعون، قال ابو قلابة رحمه الله: كانوا يعطون صدقة الفطر حتي يعطوا عن الحبل، رواه عبدالرزاق.
وابن حزم رحمه الله يرى ان الجنين يقع عليه اسم الصغير في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من طعام كل حر وعبد وذكر وانثى وصغير وكبير من المسلمين، متفق عليه.
والواجب في زكاة الفطر صاع نبوي من غالب قوت اهل البلد، وهذا واضح من قول ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير والاقط، رواه البخاري ومسلم.
وزكاة الفطر مصرفها للفقراء فقط لانها زكاة عن البدن وليست زكاة مال ينمو، قال عليه السلام في زكاة الفطر «طعمة للمساكين»، قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في فوائده «نص في ان ذلك حق للمساكين»، وقال: «صدقة الفطر وجبت طعاماً للأكل لا للاستنماء» مجموع الفتاوى (25/ 75).
ولا يحسن اخراج زكاة الفطر نقداً، لعدة امور.
1 - ان العبادات توقيفية.
2 - انه عمل ليس عليه امر الله ورسوله، وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد».
3 - ان زكاة الفطر شعيرة ظاهرة، واخراجها نقداً يفضي الى تضييع هذه الشعيرة الظاهرة التي فرضها الشارع لحكمه.
4 - ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الفطر «طعمة للمساكين»، واذا اخرجت نقداً فقد يتحولها الفقير في غير الطعام فيضيع المعنى الذي من أجله فرض الشارع هذه الشعيرة.
5 - ان زكاة الفطر تختلف عن زكاة المال، فزكاة الفطر طهرة للبدن وزكاة المال تجب عن القيمة ونصابها خمس وثمانون جراماً من الذهب فلا يمكن الغاء الفارق بين زكاة البدن وزكاة القيمة باخراج زكاة الفطر نقداً، قال ابن قدامة رحمه الله: وزكاة التجارة تجب عن القيمة، ولذلك تجب في سائر الحيوانات وسائر الاموال، وهذه طهرة للبدن، ولهذا اختص بها الادميون، بخلاف زكاة التجارة، المغنى 4/ 284.
6 - ان الصحابة أهل تيسير وتوسعة في الاحكام ومراعاة للفقراء قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نطعم الصدقة صاعاً من طعام، رواه البخاري.
فاذا كان الصحابة لا يخرجون زكاة الفطر الا طعاماً، فليسعنا ما وسعهم.
7 - الشارع نص على الطعام واخراج القيمة عدول عن المنصوص عليه، قال ابن قدامة رحمه الله: «ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر اجناسا معدودة، فلم يجز العدول عنها، كما لو اخرج القيمة، وذلك لان ذكر الاجناس بعد ذكر الفرض تفسير للفروض، فما اضيق الى المفسر يتعلق بالتفسير، فتكون هذه الاجناس مفروضة، فيتعين الاخراج منها، ولأنه اذا اخرج غيرها عدل عن المنصوص عليه،، فلم يجز، كإخراج القيمة، وكما لو اخرج عن زكاة المال من غير جنسه» المغني (4/ 293).
8 - ان اخراجها طعاما مقتضى القياس، فإن ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر». رواه البخاري.
¥