تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أولا: قال صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - (18/ 37):" .... ومن هدي القرآن للتي هي أقوم ـ إباحته تعدد الزوجات إلى أربع، وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن، لزمه الاقتصار على واحدة، أو ملك يمينه، كما قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [4/ 3] ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها، هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كلَّ العُقَلاء ".

ثانيا: قال صاحب الكشاف - (1/ 499):" قوله: (فإن خفتم ألا تعدلوا) بين هذه الأعداد كما خفتم ترك العدل فيما فوقها (فواحدة) فالزموا أو فاختاروا واحدة وذروا الجمع راسا، فإن الأمر كله يدور مع العدل فأينما وجدتم العدل فعليكم به .. ".

ثالثا: قال الشيخ السعدي في تفسيره - (1/ 163):" أي: وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء اللاتي تحت حجوركم وولايتكم وخفتم أن لا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى غيرهن، وانكحوا {مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} أي: ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين، والمال، والجمال، والحسب، والنسب، وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن، فاختاروا على نظركم".

رابعا: وجاء في تفسير الطبري - (7/ 540):" ... قال أبو جعفر: وأولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بتأويل الآية، قول من قال: تأويلها:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء، فلا تنكحوا منهن إلا ما لا تخافون أن تجورُوا فيه منهن، من واحدة إلى الأربع، فإن خفتم الجورَ في الواحدة أيضًا، فلا تنكحوها، ولكن عليكم بما ملكت أيمانكم، فإنه أحرى أن لا تجوروا عليهن".

فكما رأينا غالب المفسرين رحمهم الله لم يتطرقوا إلى مسألة هل الأصل التعدد أم الاكتفاء بواحة، وذلك لأنهم جميعهم مجمع على جواز التعدد مع العلم بأن الأصل هو الواحدة ولا عبرة ولا ضير بأنه أخرها سبحانه وتعالى فلو نظرنا إلى سبب نزول الآية وجدنا أنه في اليتيمة يريد الرجل أن يتزوجها ويضمه إلى زوجه فتحرجوا من ذلك فنزلت الآية ... فهي ليست في معرض الكلام عن الأصل لأن الأصل واضح معروف وهو الواحدة ... ، وكلهم تكلم حول مسألة عدم جواز الزيادة على أرعة نسوة لحديث غيلان وغيره وللآية وكلهم على خطإ من قال بجواز التزوج بأكثر من أرع زوجات، هذا ومن باب الفائدة فإنه قد ادعى قوم أنه قول الظاهرية وهو خطأ فإن ابن حزم له كلام في عدم الزيادة نقلته ووضعته هنا ليُعلم أنه خطأ أُلصق به وبمذهبه رحمه الله تعالى.

هذا وسأضع أقوال أهل العلم في هذه المسألك:

أولا: مذهب الحنابلة:

والذي يظهر من نصوص الفقهاء في المذهب الحنبلي هو استحباب عدم زيادة الرجل في النكاح على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة، بشرط حصول الإعفاف بها لما في الزيادة على الواحدة من التعرض للمحرم، قال الله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} [سورة النساء / 129]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان له امرأتان يميل إلى إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل " [أخرجه النسائي (7/ 36، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي].

وإليك أقوال الأئمة في ذلك: 1 - جاء في كتاب الروض المربع [دار الفكر للطباعة والنشر - بيروت - لبنان]- (1/ 332): "ويسن نكاح واحدة ": لأن الزيادة عليها تعريض للمحرم قال الله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} سورة النساء من الآية "129" ..

2 - وجاء في الشرح الكبير لابن قدامة - (7/ 497) كلاما يؤخذ منه جواز التعدد وهو قوله رحمه الله تعالى:" أجمع أهل العم على ان الحر لا يحل له أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات لا نعلم أحدا منهم، خالف في ذلك الا شيئا يحكي عن القاسم بن ابراهيم أنه اباح تسعا ".

3 - وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع - (12/ 10) وما بعدها من طبعة دار ابن الجوزي.

وَيُسَنُّ نِكَاحُ وَاحِدَةٍ، .........

«ويسن نكاح واحدة» يعني لا أكثر، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير