ـ[أبو القاسم السلفي]ــــــــ[25 - 12 - 10, 02:40 م]ـ
الله المستعان
ـ[مهاجرة الى ربى]ــــــــ[25 - 12 - 10, 03:24 م]ـ
لاحول ولا قوة الا بالله
ـ[أم يوسف العربي]ــــــــ[25 - 12 - 10, 03:34 م]ـ
نظرة شرعية حول الاختلاط
- صيد الفوائد
د. خالد بن عبد الله المزيني
لا يخفى أن اختلاط النساء بالرجال في الأماكن المحصورة، كالمساجد والمستشفيات والدوائر الحكومية، مظنة الفتنة، ولذا ورد الشرع بالتحذير من ذلك، وبرسم الضوابط المانعة من وقوع الخطر، ودلالات ذلك كثيرة، منها:
أولاً: الأمر باحتجاب النساء عن الرجال: قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا)) [(53) سورة الأحزاب]، وقال تعالى: ((زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ)) [(14) سورة آل عمران].
قال ابن كثير [(1/ 352)]: " فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، كما ثبت في الصحيح [خ (4808)، م (2741)] أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) "اهـ.
وقال صديق حسن خان في: حسن الأسوة (56): " المراد بالناس الجنس، والشهوات جمع شهوة، وهي نزوع النفس إلى ما تريده، وتوقانها إلى الشيء المشتهى، والمراد هنا: المشتهيات، عبر عنها بالشهوات مبالغةً في كونها مرغوباً فيها، أو تحقيراً لها، قوله: ((مِنَ النِّسَاء)): بدأ بهن لكثرة تشوق النفوس إليهن، والاستئناس والالتذاذ بهن "اهـ.
ثانياً: أن منع الاختلاط جاء به الشارع:
معلوم أن النساء كن منعزلات عن الرجال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يخفى على عارف بالسنة، سواء في محل صلاتهن، أو في دخولهن المسجد، وانصرافهن منه.
بل قد قالت أم سلمة: إن النساء في عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كن إذا سلم من المكتوبة قمنَ، وثبت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قام الرجال، قال الزهري: فنرى ـ والله أعلم ـ لكي يبعد من ينصرف من النساء، رواه البخاري.
ولذا فقد صرح ابن قدامة في المغني [(1/ 328)] بأنه يستحب للإمام أن يثبت في محله بعد السلام من الصلاة، هو والرجال، إذا صلى في المسجد نساء، بقدر ما يرى أن النساء قد انصرفن، ويقمن هن عقيب تسليمه.
قال ابن قدامة: " ولأن الإخلال بذلك من أحدهما يفضي إلى إختلاط الرجال بالنساء،
فإن لم يكن معه نساء فلا يستحب له إطالة الجلوس " [1] اهـ.
وقال النووي: " لأن الاختلاط بهن مظنة الفساد، وسبب للريبة، لأنهن مزيَّنات للناس، مقدمات على كل الشهوات " [2] اهـ.
وكذلك كن ينعزلن في الطواف أيضاً: فعن ابن جريج قال: أخبرني عطاء إذ منع ابنُ هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مع الرجال؟، قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟، قال: إي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخالطن الرجال؟، قال: لم يكنَّ يخالطنَ، كانت عائشة ـ رضي الله عنها ـ تطوف حجرةً من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأةٌ: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: عنكِ، وأَبَتْ، وكنَّ يخرجن متنكرات بالليل، فيطفن مع الرجال، ولكنهن كنَّ إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن، وأخرج الرجال [3].
¥